قرار محكمة النقض رقم 65
نص القرار التفصيلي
حادثة سير طلب إجراء خبرة ثانية سلطة المحكمة
لئن كانت الخبرة الطبية قد تم إنجازها على المطلوب بواسطة خبير في الطب العام فإنه ليس من شأن ذلك أن يعيبها ما دام أنها وكسائر وسائل الإثبات تخضع في تقييم فحواها وتقرير مدى دلالته على الحقيقة للسلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة لجنائية تطبيق مرسوم 14 يناير 1985 للخبير المنتدب وتبعا لذلك اللقرار ا تستجب لطلب إجراء خبرة ثانية على المطلوب استناد الوارد بالوسيلة تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها المنو عنها فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية المملكة المغرببة المجلس الأعلى للسلطة القضاثية دتكدة النمض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من الظنين )ع . ح . ب٠م( وشركة التأمين بمقتضى تصريحين مستقلين أفضيا بهما بواسطة الأستاذ )مطس بتاريخ فاتح يوليوز 2019 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/06/27 تحت عدد 4643 في القضية ذات الرقم 2019/2606/135 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطالب الأول بغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن التجاوز المعيب = 2000 درهم عن السياقة في حالة سكر و3000 درهم من أجل الفرار عقب الحادثة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل الجروح غير العمدية وبتوقيف رخصته للسياقة لمدة سنة ابتداء من تاريخ توقيفها الفعلي مع خضوعه على نفقته لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا وتحميله كامل
مسؤولية حادثة 2004/1015 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني )ع٠ح( - وتحت إحلال الطالبة الثانية محل مؤمنها في الأداء تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 133035 درهما الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفين لارتباطهما ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الأستاذ ) م ط٠س المحامي بفيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن سيلة النقض الوحيدة والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصول من 59 إلى 62 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس ( ذلك الطال ستئنافيا بواسطة دفاعهما بمذكرة أثارا من خلالها بطلان الخبرة الطبية المنجزة ائيا نظرا 1( لأن نسبة العجز المستمر التى حددها الخبير غير قانونية بالنظر إلى لدى المطلوب ولكون مرسوم 14 يناير 1985 قد خصص له نسبة تتراوح بين حرإلى 7 في المائة { لأت حالة المطلوب تتطلب عرضه على اختصاصي في علم الجروح اكذا الأنههو وحده المتوفر على الإمكانيات المعرفية والآلات الطبية الكفيلة بالتوصل إلى مقدار نسبةأالحقيقة لكذا لوطالب بالأمر بإجراء خبرة ثانية على المطلوب بواسطة اختصاصي في علم الجروحمة إلافأن المحكمة ردت ذلك الدفع بعلة أن الخبرة قدتمت وفق الشروط القانونية وأن النتائج التي توصل إليها الخبير جاءت منسجمة مع الأوصاف اكذا الواردة في الشواهد الطبية وأنها موضوعية وهو تعليل ليس في محله نظرا لم٧ يلي لأن المحكمة لا يمكنها تقدير موضوعية الخبراء وإلا فما فائدة تشريع النصوص المتعلقة بالخبرات / لأن الأمر يتطلب إجراء الخبرة بواسطة اختصاصي في علم الجروح والمحكمة طبعا ليست اختصاصية في هذه المسألة - لأنه إنكان مثلا الطبيب المختص الطب العام ليس من حقه إجراء خبرة على من يعاني من الإصابة في البصر أو السمع بسبب الحادثة فكيف الوضع لمن اختصاصه هو القانون فقط الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال . لكن حيث لئن كانت الخبرة الطبية قد تم إنجازها على المطلوب بواسطة خبير الطب العام فإنه ليس من شأن ذلك أن يعيبها مادام أنها وكسائر وسائل الإثبات تخضع تقييم فحواها وتقرير مدى دلالته على الحقيقة للسلطة التقديرية المخولة لقضاة المو وضوع بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية في حين يرجع تطبيق مرسوم 14 يناير 1985 للخبير
المنتدب وتبعا لذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار ا تستجب لطلب إجراء خبرة ثانية على المطلوب استنادا من تلك المحكمة على العلة الواردة بالوسيلة إنما تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها المنوه عنها فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأ ساس . وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد قيام الطالبين بإيداع الوجيبة مما يتعين معه وأمام رفض طلبهما الحكم عليهما بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها من أجله قضت برفض الطلب المقدم من ) ع ح بم( وشركة التأمين )س( ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/06/27 في القضية عدد : 2019/2606/135 وحكمت على صاحبيه بضعف مبلغ الضمانة وقدره ألفا )2000( درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني حق من يجب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا السلام البقالي مقررا وسميرة نقال بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامية العاذرالشيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة الاعل للسلطة القضانية العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة تذمة الطهري
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.