قرار محكمة النقض رقم 2/110
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أوالأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبين أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت الدملكة المغربية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالفقيه ابنصالح دبواسطة الأستاذ ) خ( بتاريخ 2019/12/18 والرامي إلى نقض القرار الصادركعن االغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/11 ملف عدد 2019/2808/707 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وسائق الدراجة النارية الربع الباقي والحكم للمطالبين بالحق _ المدني اسح وام. ط عن ابنه ) مأ بتعويضات مختلفة الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانون : حىث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنة تخلف عن الحضور رغم توصله فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعنة تخلف دفاعها رغم توصله يجعل الحكم في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أن المحكمة تقرن ذلك التخلف بعدم تبريرد بعذر مشروع مما يكون معه القرار تبعا لذلك صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/12/11 بالنسبة للطاعنة ولا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون الجنائىة بالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها آلذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك ق الطعن حتى يكون تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعر ممتصبا الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق الحالة يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون المملكة المغربية المجنس الأعلى للسلمة المضائيه وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019412448 أي وقت لم يكن القرار قد أصبح نهائيا . من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين سهام وعليها بالصائر طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بو عدي ومحمد خلوفي بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.