قرار محكمة النقض رقم 71132

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 71132

رقم القرار 71132
تاريخ القرار 20 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو _ص عليها في المادة 528 من ق م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باس آلملك طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المر رفوع س٠م( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/02/10 لدى كتارة بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحا الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/02/03 القضية ذات العدد 2019/1879. القاضي بدئيا بتآ الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة والاتجار في الأقراص آلخدرهً ااستهلاكها اوالاتجار في مخدر الشيرا بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرا امة نافذة قدرها 3000 درهم الوبإتلاف المخدرات والوصفات المحجوزة طبقا للقانوا ن وبمصادرة الهاتف المجوز لفائدة الدولة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 17360 درهم مع تحديد الإكر البدني في الأدنى مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ستة )06( أشهر حبسا نافذا بتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 71132

الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/9296

طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض .

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفق الثالثة من نفس المادة تكون المذكر اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقر الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة _ الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف النقض بتاريخ 2020/09/03

صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصا

الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار فيمأدنىة أمده رالقانوني . المتده الأعمى للديلصه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية القخ المذكور المفعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية لتتدة بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة