قرار محكمة النقض رقم 98

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 98

رقم القرار 98
تاريخ القرار 21 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 98 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/11/6/7977

نص القرار التفصيلي

انتزاع عقار من حيازة الغير - دعوى مدنية تابعة - سلطة المحكمة بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني )ش .م ف ( لورغة في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الاستاذ ) ب خ( بتاريخ 2019 /01/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 01/17/ 2019 في القضية ذات العدد 2018/468 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع تعديله بخفضه الى 50.000 درهم بعد ادانة المطلوبين النقض ( )ع٠ق( -)م٠( -)٠٤غ من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد المحفوظ لمكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمدالجعبة افي مستنتجاته المعن الأعلى للسلطة القضانية ### وبعد المداولة طبقا للقانون متكمة النقض نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بهامن العارضة بواسطة دفاعها الاستاذ ) م.ب ٠س( المحامي بفيئة فاس بإمضائه والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الشطط في استعمال السلطة وانعدام الا ساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون قدرت تعويض الخسائر التي تعرضت اليها من المطلوبين في النقض تقديرا غير منصف وبدون تعليل لقناعتها ذلك ولم تستند في الامر على أي مستند علمي او راي او خبرة في الموضوع علماان العارضة ادلت للمحكمة بخبرة في الموضوع قدرت خسائرها في مبلغ 340000 درهمء والتيلم تكن محل أي طعن جدي من طرف الخصوم وبالتالي فإنها م تستند في قرارها على اساس سليم مما يتعين معه القول بنقضه وابطاله حيث انه طبقا للمواد 370(365 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان يكون كل قرار او حكم اوامر معللا تعليلاكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والاكان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه

وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مطالب مدنية لفائدة الطاعنة والمقدرة في 100٠000 درهم بعد ادانة المطلوب بين النقض من اجل المنسوب إليهم مع تعديله بخفضها الى مبلغ 50.000 درهم . دون ان تبين العناصر المعتمدة تقديرها لهذا التخفيض ( وتناقش الخبرة المدلى بها من الطاعنة لتحديد موقفها منها ايجابا او سلبا تكون قد اضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال . لأجله

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2019/01/17 الملف الجنحي عدد 2016/468 المقتضيات المدنية واحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلو! بين النقض الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل Jال رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمس حفو مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة