قرار محكمة النقض رقم 21208

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 21208

رقم القرار 21208
تاريخ القرار 08 فبراير 2023
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بإعادة النظر انتفاء التدليس أثناء تحقيق الدعوى - أثره إن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن لجوء الأجير لإقامة الدعوى الحاليةكان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية مستعملا الحيل بإنكاره تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكه بالإكراه للضغط في حين أن إرادته كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة النازلة والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند ها رفض الطلب طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة : نجاة ع ، والرامي نقض القرار رقم : .8031 الصادر لدىدى دة بتاريخ :2017/10/18 الملف الرقم : 1594/3442لحطP0 عناميكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ ق 2020/12/24 من طرف المطلوب ثي النقض بواسطة نائبه الأستاذ: محمد الاندلسي الرامية إلى رفض الطلب . بناء على المستندات المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه وبناء على ظهير 2003-09-11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2023/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ :08 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 21208

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 الملف الإجتماعي رقم 1776|5|1|2020

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد : محمد الفقير والا ستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بواسطة نائبته بتاريخ 2009/03/24 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوب بصفته سائقا منذ 1978 بأجرة شهرية قدرها 1058739 درهم إلا أنه في إطار إعادة هيكلة مرافق المجمع المطلود ب تسند له أي مهمة تناسب مؤهلاته المهنية ولم يتم إدماجه في التنظيم الجديد ا مما يعتبر معه التصرف المذكور طردا مقنعا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه أقر خلالها بالعلاقة الشغلية والأقدمية ملتمسا رفض الطلب بالنسبة للتعويض عن الفصل التعسفي لإقدامه على إعادة الهيكلة بالمجمع الشريف للفوسفاط من مؤسسة عمو مية إلى شركة مساهمة وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المشغل لفائدة الأ جير تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية الأخيرة وبرفض باقي الطلبات استأنفه الأ جير فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 404 الصادر بتاريخ 2015/01/20 الملف عدد 12/1501/2546 بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى لى من جديدا وبعد عرض الملف على المحكمة الابتدائية من جديد 16/182 بتاريخ 2016/01/05. الملف عدد .2015/1501/2194 قضن استأنفه الأ جير فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 5364 الصادعربينةا بتاريخ 2017/06/05 الملف عدد لددلكة 2016/1501/4484 بإلغاء الحكمبلمستأنف فيما قضى به والحكم من جديد على المشغل بأدائه لفائدة الأجير تعويضات عن الإخطار والفصلال والضرر مع تمكينه من شهادة العملء وبخصم مبلغ 51 349037 درهم من مجموع التعويضات المحكوم بهاء وتأييده فيما عدا ذلك طعن فيه المشغل بإعادة النظر فقضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن القرار الا ستئنافي المطعون فيه . وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض : الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الفصل 402 أعلاه أقر أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر في سبع حالات حددها القانون وأن المطلوب في النقض اعتمد مطالبته بإعادة النظر على سببين أولهما يتعلق بتناقض القرار المطعون فيه مع قرارات سابقة غيرأن المشرع أحاط هذا السبب بشرط يكمن في عدم الاطلاع على سابق أو

لخطأ واقعي ( وأن هذه العلة غير متوفرة في النازلة وأن الطاعن سبق أن تقدم أمام قاضي الدرجة الثانية بالادعاء بوجود قرارات سابقة في الموضوع لكنه لم يأخذ بهذا الدفعء لأنه لا علاقة للقضية المعددضة على أنظاره مع القرارات السابقة وأن الادعاء بسبقية البت يجب استبعاده وعدم الاعتماد عليه كو سيلة للطعن بإعادة النظر وأن السبب الثاني المعتمد من قبل المطلوب في مطالبته بإعادة النظر يتعلق بوقوع تدليس محقق أثناء التحقيق في النازلة إذ أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة والذي يقوم الخصم نفسه أو محامي خصمه أو بتواطؤ معهء وأن يقع أثناء النظر الدعوى ويعتبر تدليسا منتجا إخفاء بعض الوقائع التي لها أهمية وتأثير في الفصل في النزاع وأنه استنادا إلى ما تثبته الأحكام والقرارات المضمنة بملف الدعوى فإن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية غير متوافرة في النازلة وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للقانون الداخلي فيما يخص الفقرة الثانية للفصل المذكور وغير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطرفين أنهيا عقد الشغل بينهما حبيا إطار المغادرة الطوعية التي أعلن عنها الطالب للاستفادة منها على أساس التوصل بمبلغ إجمالي يعوضه عن قه ، محاميه للمطالبة بالمبلغ المذكور حسب التوكيل الملفى بالملف فصدر بالتعويضات المستحقة في حدود المبلغ الإجمالي المطالب به، كما ثبت من الطال أنه توصل بالتعويضات بواسطة شيك وإبراء يشهد فيه بإبراء ذمة مشغله وطالما أن زعته هده الوثيقة تكن جدية وأن إنهاءه للعلاقة الشغلية مع مشغله بإرادته بعدما النخرط دونل سكهه ا المجلس عد في برنامج المغادرة الطوعية التي عرضها المشغل على أجرائه الراغبين في ذلك فإنه يكونلقدطرتضى وقبل هذا الإنهاء بإرادة حرة ومطلقة خالية من أي عيب من عيوب الرضىء ولا مجال للقول بوقوعه ضحية تدليس من طرف المشغلء وأنه استنادا إلى ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن لجوءه لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية مستعملا الحيل بإنكاره تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكه بالإكراه الضغط في حين أن إرادته كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع - تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة في النازلة والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند ها

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة