قرار محكمة النقض رقم 3/170
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 3/170 الصادر بتاريخ 03 فبرير 2021 الملف الجنحي رقم 2019/3/6/7378
طبقا للقانون;
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغاني المحام بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامهب ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت في تأييد الحكم المستأنف من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف على مجرد قرائن ضعيفة وغير منسجمة فيما بينها تمثلت في وجود اتصالات هاتفية بين الظنين والقاصرة والحال أن الطالب أقر بها المراحل بسبب العلاقة الغرامية التيكانت تربطهما وعلى تعرفها على منزل المسمى نور الدين )ي ( الذي سلم مفتاح منزله للطالب قصد ممارسة الجنس على الضحية والحال أنه يستمع إليه قضائياء ولم يأخذ بعين الاعتبار إنكار الطالب وانعدام حالة التلبس بمفهومها القانوني والواقعي وكذا انعدام أي محجوز يفيد تورطه في الجريمة المنسوب إليه فضلا على عدم إبراز المحكمة تعليلها للعناصر التكوينية للجريمة المذكورة مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مرتكز أساس ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا بالتالي للنقض والإبطال . لكن ( حيث يتجلى من تنصيح الق لمطعون فيه أن المحكمة مصدرته استندت إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه الوقائع المحيطة بالقضية والمتمثلة على الخصوص المكالمات الهاتفية المتبادلة لا محال وجود علاقة غرامية أو الأقل علاقة رضائية بين الطرفين قد قيمت تصريحات كل منهماء بالاعتماد على قناعتهاء ومن غيرأن ترى ضرورة للاستماع إلى صاحب المنزل المتعرف عليه من المغر طرف المشتكية بالمقارنة مع ما توافرت لديهامن حجج ودلائل ضده المتهم الطالب والمحكمة ما قضت على النحو المذكور تكون قد استعملت سلطته التقديرية في تقييم الحجج التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا في ما يخص سلامة التعليل وعللت قرارها بما فيه الكفاية من غيرأن تخرق أي مقتضى قانوني من القانون الجنائي والوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.