قرار محكمة النقض رقم 3/170

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/170

رقم القرار 3/170
تاريخ القرار 03 فبرير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة هتك عرض قاصرة بدون عنف سلطة المحكمة تقييم الحجج . L إن المحكمة استندت إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، على الوقائع والظروف المحيطة بالقضية والمتمثلة على الخصو كص في المكالمات الهاتفية المتبادلة بين الطرفين والتي تفيد وجود علاقة غرامية أوعلى الأقل علاقة رضائية بين الطرفين وأنها بواسطتها تكون قد قيمت تصريحات كل منهماء بالاعتماد على قناعتها ومن غيرأن ترى ضرورة للاستماع إلى صاحب المنزل المتعرف ع رف المشتكية بالمقارنة مع ما توافرت لديها من حجج ودلائل ضد المتهم الطالت ن قد سلطتها التقديرية في تقييم الحجج التي لا رقابة لمحكمة النقض سلامة التعليل وعللت قرارها بما فيه الكفاية . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون لدملكة لدة تر ببة بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى للدبا قحمد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ كتابة الضبط بمحكمة ألا كمه النقض 2019/01/03 لدى ستئنا بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بما في القضية عدد : 2018/2602/1272 بتاريخ 2018/12/31 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل هتك عرض قاصرة بدون عنف تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه من أربع سنوات إلى سنتين اثنين حبسا موقوف التنفيذ إن محكمة النقض | بعدأن تلت المستشارة بشرى اليو سفي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 3/170 الصادر بتاريخ 03 فبرير 2021 الملف الجنحي رقم 2019/3/6/7378

طبقا للقانون;

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغاني المحام بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامهب ذلك أن المحكمة مصدرة القرار استندت في تأييد الحكم المستأنف من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف على مجرد قرائن ضعيفة وغير منسجمة فيما بينها تمثلت في وجود اتصالات هاتفية بين الظنين والقاصرة والحال أن الطالب أقر بها المراحل بسبب العلاقة الغرامية التيكانت تربطهما وعلى تعرفها على منزل المسمى نور الدين )ي ( الذي سلم مفتاح منزله للطالب قصد ممارسة الجنس على الضحية والحال أنه يستمع إليه قضائياء ولم يأخذ بعين الاعتبار إنكار الطالب وانعدام حالة التلبس بمفهومها القانوني والواقعي وكذا انعدام أي محجوز يفيد تورطه في الجريمة المنسوب إليه فضلا على عدم إبراز المحكمة تعليلها للعناصر التكوينية للجريمة المذكورة مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مرتكز أساس ناقص التعليل الموازي لانعدامه وموجبا بالتالي للنقض والإبطال . لكن ( حيث يتجلى من تنصيح الق لمطعون فيه أن المحكمة مصدرته استندت إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه الوقائع المحيطة بالقضية والمتمثلة على الخصوص المكالمات الهاتفية المتبادلة لا محال وجود علاقة غرامية أو الأقل علاقة رضائية بين الطرفين قد قيمت تصريحات كل منهماء بالاعتماد على قناعتهاء ومن غيرأن ترى ضرورة للاستماع إلى صاحب المنزل المتعرف عليه من المغر طرف المشتكية بالمقارنة مع ما توافرت لديهامن حجج ودلائل ضده المتهم الطالب والمحكمة ما قضت على النحو المذكور تكون قد استعملت سلطته التقديرية في تقييم الحجج التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا في ما يخص سلامة التعليل وعللت قرارها بما فيه الكفاية من غيرأن تخرق أي مقتضى قانوني من القانون الجنائي والوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة