قرار محكمة النقض رقم 7/202

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/202

رقم القرار 7/202
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة الغرفة الجنائية
التصنيف مدني
القاعدة طعن بإعادة النظر انعدام التعليل مفهو لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون فإن ما تعنيه بهذا الخصو ص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأن المناقشة القانو نية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتهار فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر بالم جلالة الملك طقا اللقانوا ن بناء على العريضة المرفوعة إلى محكمة النقض من طرف المتهم )س . أ( بواسطة دفاعه الأستاذة ) ب ب( المحامية ممبو لة للترافع لدى محكمة النقض المسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020218 االدامةا ألى اأعادة النظر في القرار الجنحي عدد مجي لأنم ندا 7/2514 الصادر بتاريخ 2019/12/25 عن الغرفة الجنائية القسم السابع بهذه المحكمة في الملف الجنحي عدد 2018/7/6/8223-8222. والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/1/16 في القضية ذات العدد 17/4579 القاضي برد الدفوع الشكلية ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة الاتجار في المخدرات القوية وترويجها بعوض وعقابه بسبع سنوات حبسا نافذا غرامة نافذة قدرها 70000 درهم وبمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة الدولة مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ست سنوات حبسا نافذا الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف القضية زبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرز المحامي العام مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/202

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 فى الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/3274

درد

وبعد المداولة

طبقا للقانوا ن . الشكل : حيت قدم طلب إعادة النظر مستوفيا لشرو طه الشكلية فهو مقبو ل شكلا . في الموضوع : شأن السبب المعتمد لإعادة النظر المتخذ من إغفال الجواب على دفوعات الدفاع ذلك أن محكمة النقض جمعت الجواب على وسائل النقض المفصلة في عريضة النقض في حيثية احدة أن المادة 548 من قانون المسطر الجنائية تنص بصيغة الو جوب أن تكون القرارات معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتهاء وأن تتضمن البيانات التي جاءت مفصلة على سبيل الحصر هذه المادة وبذلك تكون محكمة النقض قد قامت بمراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا هي تفعل فتكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع كماأنها ملزمة بأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الأطراف بوجه الطعن . وقرار محكمة النقض بتعليله يكون معيبا مما يستوجب نقضه والإحالة وبما أن دفاع العارض قد دفم الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تتعر رض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها للتأك اءات ودفاع نفس العارض قد أثار بطلان محضر الضابطة القضائية عدد 2469 20178/15 تتلخص خرق عناصر الضابطة القضائية لمقتضيات المواد 17، .213 .22 .21 المسطرة الجنائية حين طاردوا وتعقبو العارض من الرباط إلى الدار البيضاء الدائ ملون فيها دون الحصول على إذن النيابة العامة المشر فة عليهم ودون إشعار النيابةا العامة المختصة في المكان الذي هو مدينة الدار البيضا ،٦ كذلك تضمن محضر الضابطة القضائية أمورح مخالفة للواقع ٨م3 =ع قمع أنه محضر غير مرفق بمحضر العارض . دذدد كما أن محضر الانتقال والبحث و والتحري والإيقاف والحجز تم بتاريخ 2017/8/12 على الساعة الثالثة بعد الزوال انتقل ومرافقو من عناصر فرقته إلى محيط محطة المسافرين القامرة وعاينوا أحد الأ شخاص يتسلم من مرافق سيارة )٠٠٠( حس المعلومات لديهم كميه مهمة من مخدر الكو كايين ينطلق بأقصى سرعة ساعتها يقو _ مون بملاحقتها من الخلف ذلك إلى غاية بلوغهما مدينة الدار البيضاء آنذاك يقومون بمباغتتهما وضبطهما بعدما يختم الضابط محرر المحضر على الحالة وهو ما يعني أن عمليات الانتقال رالبحث التحري والإيقاف والحجز قدتمت في وقت واحد وبالضبط عا الساعة الثالثة بعد الزوال مما يدل علىأن مادون فيه لا يعبر عن الحقيقة وهذا التناقض يجعل المحضر موضوع المتابعة يفقد القوة الإثباتية ولا يمكن للمحكمة الاعتداد بما ورد في تصريح المتهم هذا من جهة. ومن جهة أخرى ( فإن المحضر لم يكن موقعا من طرفه وهذا يوضح أن كل ما حرره ضابط الشرطة من تصريحات غير صادره عنه كما أن محكمة النقض م تناقش حالة التلبس التى تمت مناقشتها في أو جه الطعن من طرف دفاعه حيث جاء في محضر الضابطة القضائية المعلومات الدقيقة المتوفرة لدى الشرطة أن المقدم . . بعد تسليم أحد الأن شخاص كمية مهمة من

مخدر الكوكايين يشر المحضر إلى أن ضابط الشر طة شاهد أو عاين بنفسه حالة التلبس دون الاستناد في ذلك إلى الروايات . كما أن محكمة النقض لم تناقش الدفع المثار من طرف دفاع العارض المتعلق بالدفع الشكلي الذي يناقش من خلاله كون سيارته تصل إلى المحطة الطرقية بالرباط وإنما انطلقت من تمارة إلى الدار البيضاء وأنه للتأكد من هذه الواقعة التمس الدفا الكشف عن تسجيلات المراقبة المثبتة في النقط الخاضعة لهذه المراقبة عن مرور السيارا ة (٠٠٠) المسجلة تحت رقم )٠٠٠( والسيارة التي تتبعها من الخلف ذلك بانتداب حبير فني مختص في هذا الميدان ومناقشة أدلة الإثبات الواردة في تقرير الخبير والدفع الثاني المتعلق بنفي العار =رض فراره من جه عناصر الشر _طةء وأنه كان على موعد مع طبيب لمعالجة الأسنان هذه الدفو عات تسجلها المحكمة بالمحضر بالرغم من تمسك الدفاع بذلك مما أدى إلى إغفال الجواب عنهما إيجابا أو سلبا ذلك يعد خرقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية بعدم فسح المجال للمتهم من أجل إثبات عكس ما ورد في محضر الضابطة القضائية مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وخرق للقو اعد الجوهرية في الإثبات الجنائي ويكون القرار ناقص التعليل . إن القرار يناقش الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادتين 23 1199 من الدستور المادة الأولى و11 من الإعلان العالمي لحقوا ق الإنسان رالمادة من الاتفاقية الأوروبية لحما الفقر الثانية من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 966 جاء مسطر في مذكر النقض . لقد أثار الدفا كون المحكمة أدانت المتهم بناء حضر الضابطة القضائية رغم إنكاره في مراحل الضمانات أمام النيابة العامة كذلك بناء على إفادة مصرحي المساطر الاستنادية والتي اعتبرا رتها قرينة على ثبوتمالأفعالمدون بيان بدقة ووضوح الوقائع المادية الثابتة ودون بيان المراجع المسطر ية التي استقتلأعمنهالابجلمن التصرايحات ولا أنها قامت بعرضها عليه للمناقشة أمام المحكمة . إن الأحكام التي أدانت العارض ! تكن معللة لامن الناحية الواقعية ولا من الناحية القانو نية مما يجعلها مخالفة لمقتضيات المادة 370 من قانون المسطر الجنائية وأن القاضي الجنائي لا يجوز له أن يبني قناعته على دليل غير مشروع أو لم يطرح أمامه لمناقشته . ودفاع العارض أثار بأن المحكمة تفصح عن مرجعية المحضر المستقاة دند ههذه التصر . يحات ولم تتولى مناقشة ذلك بحضور الأطراف أثناء المناقشة كما ناقش مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرذ الجنائية الفصل 1 و2 من ظهير 1974/5/21 مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وكونه ينفي نفيا قاطعا تواجده بمحطة القامرة وفي ذلك التاريخ وعدم ترويجه للمخدرات . إن قضاة الموضوع ملزمون بتبرير وتعليل حكمهم على أساس استخلاصهم للوقائع المحددة والمبينة للاتجار المخدرات على و جه لا لبس منه ولا يثير شكوك وإلا كان حكمهم معرضا للنقض نتيجة عدم إبراز الوقائع أساس المتابعة . وأن قرار النقض قد جاء مشوبا بعيب قانوني ذلك لعدم مناقشته لطلبات العارض وكذلك إغفال البت في طلبات عرضت أثناء المحاكمة مما يستوجب التصريح بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن مع إلغائه والحكم من جديد بالنقض طبقا م٧ ذكر

أعلاه .

حيث لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة ة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أوعن دفع من الدفوع وأن المناقشة القانو نية لتعليلاتها =المجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر وأن الثابت من القرار المطعون فيه قد أجاب عن جميع أسباب النقض المثارا ٥ في مذكر ة أسباب الطعن بالنقض ( ويبقى ماجاءفي سبب إعادة النظر لا يعدوأن يكون عرض جديد لوسائل النقض التي سبق إثارتها وأجابت عنها المحكمة بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر كما سبقت الإشارة إليه وبالتالي يبقى ما أثير لا يدخل ضمن الحالات التي تبرر إعادة النظر والتي جاءت على سبيل الحصر ( مما يبقى معه السبب غير مقبول . من أجله قضت بر رفض طلب إعادة النظر المر طف المسمى )س أ( ضد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2019/12/25 الملف عدد 8222-2018/7/6/8223 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر منها وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقا بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : المدلنة الدف السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين ذععزيز ; دزهرانة مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف ا و عبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيدالعبك العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة