قرار محكمة النقض رقم 141

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 141

رقم القرار 141
تاريخ القرار 04 فبراير 2021
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 141 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2020/11/6/5595

نص القرار التفصيلي

تشكيلة الهيئة تعلقها بالنظام العام - أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني )م ١٠( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/12/27 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/23 عدد 30 القضية عدد 2017/943 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي القاضى الا ختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين )ب م . ب.م و)ع . ب بم س . ب.م من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة منتجات فلاحية تحميل الطرف المدني صائر استئنافه إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي آلمكلف القضية المملكة المغربية وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبق المحامي العام في مستنتجاته متدمة المداولة طبقا للقانون النمض وبعد وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطالب والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض _ والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلات أنتصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/12/16 وما تعاقبت بعدها من جلسات ان الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة المصطفى كريمي وفرح قاسمي والمنصوري حين تبين من محضر النطق بالقرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/12/23 كانت مكونة من السادة المصطفى كريمي وفرح قاسمي وجميلة خميسة مما يعني ان عضوا من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية وهي الأستاذة جميلة خميسة ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال .

لأجله

وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/12/23 القضية عدد 2017/943 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها ولا داعي لاستخلاص الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة ثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد _ الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد معحمد جعبة الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متدمة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة