قرار محكمة النقض رقم 8/230

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/230

رقم القرار 8/230
تاريخ القرار 2023-01-01
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/230 الصادر بتاريخ : 04 فبراير 2021 نئ الملف الجنحي رقم 2020/11/6/989

نص القرار التفصيلي

سلطة المحكمة

جنحة الفساد إعادة التكييف ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما انتهى إليه مكتفية بتبني تعليلاته المؤسسة على انعدام الإثبات من غير مناقشتها وتقديرها لشهادة الضحية على نحو يبرز قناعتها بالإدانة أو البراءة ويمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع الوكيل للملك لدى محكمة الاستئناف ببنى ملال بمقتضى تصريح أفضى 2019/10/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 573 الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ : 2019/10/07 في القضية ذات الرقم . 2018/2643/35 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم : )ه٠ع البسلخسن منتجناية الاختطاف باستعمال _سيلة نقل والتهديد والسرقة الموصوفة وعدم التبليغ يغ أعن وقوع مجناية والتحريض على الفساد وفيما قضى دتحمة من إدانة المتهم )و.د بن امحمد من أجل جنحة الفساد طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد عمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون :

الشكل : حىت لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل من الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا قضايا الجنايات , فان الطاعن قد أدلى بمذكرة بإمضاء نائبه تتضمن أسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن سبب النقض الثالث المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الجنائي الا بتدائي فيما قضى من تغيير الوصف القانوني للجنايات موضوع محاكمة المطلوب في النقض الأول إلى جنحة الفساد وبراءة الثاني دون مناقشتها وتقديرها لشهادة الضحية رغم أنها حاسمة في الملف مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين : 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث انه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب ان يكونكل حكم أو قرار أوامر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه بناء على المادة 296 من قاز حىت انه بموجب المادة المذكوا شهادة الشهود وفقا لمقتضيات المادة 325وما يليها إلى غاية 346 من هذا القانون وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعونف رفة ثره لما أيدت القرار الجنائي تية الابتدائي فيما انتهى إليه مكتفية بتبني تعليلاته المؤسسة على لنعدام قالإثبيت من غير مناقشتها وتقديرها لشهادة الضحية على نحو يبرز قناعتها بالإدانة أو البراءة ويمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق الصحيح للقانون جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال . وحيث بصرف النظر عن بحث باقي وسائل الطعن بالنقض . من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ : 2019/10/7 القضية ذات الرقم 2018/2643/35 - بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة