قرار محكمة النقض رقم 896

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 896

رقم القرار 896
تاريخ القرار 09 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى ثبوت الزوجية بعد وفاة الزوج صحتها عدم مناقشة وسائل الإثبات الأخرى . رفع دعوى ثبوت الزوجية في حياة الزوج ليست شرطا في تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة وإنما تراعى في الإثبات وإذا لم يثبت الزواج ووجد ما يثبت الخطبة التي يترتب عن ثبوتها ثبوت النسب فإنه يتعين على المحكمة البث في ذلك وإلا تعرض قرارها للنقض . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيت يؤخذ من أوراق الملف ، المشار إلى مراجعه أعلاه ( أن المدعين الحاج ) ف ع و) ٠ع و)ط ع تقد 05702)2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية عر ضوا فيه أنهم يتعرضون تعرض الغير الحكم رقم 896 الصادر بتاريخ 2011/11/15 الملف عدد 2011/751 القاضى العلاقة الزوجية بين المسميين )ف . ح( و)ن .ع( ابتداء من شهر شتنبر 2009 بن المزداد بتاريخ 2010/12/21 لحما معا وأن هذا الحكم أضر بمصالحهم بصفته المعلك السلطة الفضاعية الذي لم يسبق له الزواج. وأن أن تقدمت المجبس )ف . ح( سبق لها بدعو ى ببوحمه الزولجيةً جحرة بتاريخ 2010/09/07 في مواجهة مورثهم المذكور قيد حياته وأنه نفى وجود أي علاقة نه بها _ بعدم حصو ل أي إيجاب أو قبول بينهما ( تم توفي مورثهم بتاريخ 2011/07/31 وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي بإدخالهم في الدعو ى بصفتهم ورثته إلا أنها تنازلت عن دعواها بعد أن رفعت دعوى جديدة من أجل ثبوت الزوجية في مواجهة من يجب وأنجزت شهادة إدارية معتمدة على بينة السماع مضمنة بعدد 114، وأنه لم استدعاؤهم وصدر الحكم موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصو مة التمسو الإشهاد عليهم بالطعن بالزور الفرعي في بينة السماع عدد 114 وتاريخ 2011/10/06 والحكم بإلغاء الحكم المتعر د ض عليه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . وأجابت المتعرض ضدها أن الطاعنين يعتبرون خلفا خاصا للهالك وأنه لاصفة لهم في تعرض الغير الخارج عن الخصو مة الذي يمارس الفصل 303 من قانون المسطرا ة المدنية من طرف الغير . و بعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2015/11/10 في الشكل بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصو مة وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 2011/11/15 تحت عدد 896 في الملف الشرعي عدد 11/751 والحكم من جديد برفض الطلب . فاستأنفته المتعرض ضدها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 79

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/1/2/1041

بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل . أجاب عنه المطلوب في النقض الحا )ف .ع( بواسطة نائبه بمذكرة بتاريخ 2020/09/16 2020/09/16 التمس رفض الطلب حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصول 151-16- 153-152- -156~155-154 158_ من مدونة الأسرة ذلك أنها اعتمدت في دعواها على شهادة الشهو الذين أكدوا و اقعة الزواج في شهر شتنبر 2009، وأنه بثبوت الزوجية وكون الابن ازداد بتاريخ 2010/12/21 فإنه ينسب إلى والده لأن الفراش يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب . كما أنه على فرض وجود نزاع فإن الشهو أكدوا = اقعة الخطبة والوليمة وقراءة الفاتحة ووجود الطرفين بمسكن واحدء وأن الهالك كان دائما يقدمها على أنها زوجته وبالتالي فالابن يبقى من صلبه ولوتم اعتبار الاتصال بشبهة. وأن القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإلغاء ونفي النسب وبنى حكمه على الشك والتخمين وليس على الجزم اليقين . التمست نقض القرار . حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أن دعوى ثبوت الزوجية بعد الوفاة تؤول إلى المال . الطاعنة أثارت ف أسباب مقالها الاستئنافي أنه ا مانع يمنعها من إقامة الدعوى بعد وفاة من ادعت يتعلق بلحوق نسب الابن وأحقيته في الإرث في التركة التمست إلى الشهو المسطر أسماؤ هم بمقالها الاستئنافي موضوع رسم بينة السما 11 بتاريخ 2011/10/04 ثم إجراء خبرة جينية على الابن )آ( للتأكد من ثبو والمحكمة م٧ أيدت الحكم الابتدائي مكتفية في تعليل قرارها "أن دعوى ثبوت مالزوجية ترفع حياة الزوج وإلا كانت غير مقبولة " مع أن هذا ليس شرطا تطبيق اللمادق 6 الأمن ملدونة الأسوة ا ثوإنما راعى في إثبات الزوجية كما أنها لم ترد على ما أثارته الطاعنة ثم تبحثكوتناقشضمختلف _سائل الإثبات التي اعتمدتها لإثبات الزوجية ونسب الطفل للهالك فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصاء هو بمثابة انعدامه وتعين نقضه

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحا كمة متر كبة من محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : نور رالدين الحضري مقررا . وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة