قرار محكمة النقض رقم 287

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 287

رقم القرار 287
تاريخ القرار 10 فبراير 2021
الغرفة الغرفة التيلم
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - سلطة المحكمة في تقدير المسؤولية إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة ها مما يدخل في سلطتها التقديرية التيلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مالم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض الأول المرفو بالحق المدني )لك ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة محاميه الأستاذ ) ج. ب المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/14 وطلب النقض الثاني نفس الطاعن بتاريخ 2020/02/19 والراميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الا كه بتاريخ 2020/02/13 في القضية عدد 2019/1280 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الا بتدائي المحكو بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني للد القضانبة ) ج . ب.ح( نة كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة الطاليع كتعويضا إجماليا بمبلغ 557525،48 درهم وإحلال شركة التأمين )م م٠ت ( محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر وبرد باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المتهم 3/4 المسؤولية وإبقاء 1/4 على عاتق المطالب بالحق _ المدني وتخفيض التعويض إلى مبلغ 174034t52 درهم وتحميل المستأنفين الصائر بالنسبة إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 287

الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/2/6/14214/14216

طبقا للقانون . وضم الملفين لوجود ارتباط بينهما ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ ) ج٠ب٠م( المحامي بفيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من تعليلات متناقضة ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض جاء صفحته الثالثة أن تحديد المسؤولية على أساس الخطأ مدى نسبته للأطراف وفي نفس

الصفحة أيضا ورد أن عدم تمكنه من إيقاف مركبته الوقت المناسب دليل على عدم تحكمه في زمام القيادة وهذا يتعلق بالمتهم وأن الإقرار بأن تحديد المسؤولية يتم على أساس الخطأ والإقرار بأن المطلوب النقض لم يكن يتحكم في زمام القيادة وإدانته من أجل ذلك يتنافى وإعفائه من ربع المسؤولية وأن عدم التحكم القيادة هو الذي أدى إلى وقوع الحادثة ويبقى ذلك تناقضا في التعليل الذي يقع مقام سوء التعليل الموازي لانعدامه لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع أساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لهامما يدخل في سلطتها التقديرية التيلا رقابة لمحكمة _ النقض عليها ذلك ما يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الثابت النازلة ذلك أن المحكمة عندما قضت بتشطير المسؤولية على النحو أعلاه على أساس أن محضر الضابطة القضائية وتصريحات الطرفين تفيد أن المتهم كان يتولى قيادة سيارته بالطريق العمومية وأن عدم تمكنه من إيقاف مركبته في الوقت المناسب دليل على عدم تحكمه في زمام القيادة كما أن الضحية ارتكب خطأ يكمن في ركضه وعبوره للطريق بدون اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وأدى ذلك إلى ارتطامه بالمرآة العاكسة اليمنى لسيارة المتهم وحملته تلك المحكمة 3/4 المسؤولية والطالب 1/4 وبالتالي فإنها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الطاعن لا حق له في التعويضات اليومية تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة ظهير 1984/10/02 والتي تقر بالحق التعويض عن فقدان الكسب خلال مدة التوقف المن العمل والثابت من الشواهد الطبية والخبرة المنجزة فإن الطاعن توقف وبما أن الأجرسيؤدى منلاقبللطلمشغاضمقابل العمل فإنه لم يتلقى أي أجر خلال مدة توقفه عن العمل مما يبقى ما ذهب إليه القرارف موضوع الطعن في غير محله ومخالف للقانون وأن عبء إثبات يقع على عاتق المطلوبة في النقض لإثبات ما تزعمه وهو مالم تنتبه له الغرفة التيلم تنذر الطالب بتصحيح المسطرة قبل رفض الطلب المتعلق بالتعويض اليومي وما دام أنها لم تفعل فإنها بذلك قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت بكل ما ذكر أعلاه قرارها للنقض . لكن حيث إن المادة 3 من ظهير 1984/10/02 لا تقضي بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت حد ذاته وإنماعن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب ذلك العجز ولماكان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن أجير ويتقاضى أجرا مستمرا وبصفة قارة فإنه ملزم بإثبات فقده لذلك الأجر خلال مدة ذلك العجز الكلي المؤقت والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برفض هذا النوع من التعويض لعدم إثبات فقد الأجر بسبب الحادثة لأنه هو الملزم بالإثبات وليس المطلوبة كما جاء في الوسيلة فإنها أي المحكمة تخرق المادة المستدل بها وهي غير ملزمة بإنذار الطاعن من أجل تصحيح المسطرة لعدم وجود أي سبب من الأسباب التي تفرض عليها ذلك والتي حددها قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر وهي الصفة والمصلحة الأهلية ولا يوجد بالقرار أي خرق لحقوق الدفاع كما تمسك الطاعن ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس .

من أجله قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/13 القضية عدد 2019/1280 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفا المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمسا اعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة