قرار محكمة النقض رقم 8/303

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/303

رقم القرار 8/303
تاريخ القرار 2019/12/20
الغرفة الغرفة والملد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض شرط المصلحة بمقتضى الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. والبين أن الطاعن وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 8/303

الصادر بتاريخ : 11 فبراير 2021 ني اثلف - الجنحي رقم 2020/8/6/13087

باسم جلالة اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم بوزكري بمقتضى تصريح مشترك الغير أفضى به بواسطة الأستاذ ) عبد الرزاق و( بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف لمملكة المغربية ملال والرامي إلى نقض القرار عدج 3889 الصادلمة نقغرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات الرقم 9/2635/112!20قالقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين (02) موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني )مح وامه تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة حرية - كنوني التقرير المكلفة به في القضية . وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناءا على المادة 523 من نفس القانون .

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن _ وإنكان طرفا الدعوى الجنائية إلا أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف ومن تم يكون غير ذي مصلحة للطعن فيه ( مما يعرض طلبه لعدم القبول . من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم )ر.م بن بوزكري . وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والملد رين : كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحا الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة