قرار محكمة النقض رقم 1/143
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 1/143
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 الملف اللإ إجتماعي رقم 2022/1/5/1249
بناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي بناء على الملتمس الكتابي للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/5/24 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 14/ 05 / 2011 إلى أن فوجئ
بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/2/13 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه تم فصله نتيجة ارتكابه خطا جسيماء وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بادائها له مجموعة من التعويضات عن القصل الضرر الا خطار والعطلة السنوية = تسليمه شهادة العمل وفض باقي الطلبات استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى به من تعويض عن الفصل الضرروالاخطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب فيما ذكرو تأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض : يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك انه اعتبر ان المطلوبة النقض احترمت مسطرة الفصل التاديبي وان الخطا الجسيم ثابت فيحين ان الملف خالمما يفيذ توصل الطالب بالاستدعاء الكتابي لحضور جلسة الاستماع والمتضمن للاخطاء المنسوبة اليه حتى يتمكن من اعداد دفاعه واختيار من يؤازره ( ان المحكمة اعتبرت ذلك عيبا غير انها صرحت بانه لا تاثير له على المسطرةء وهو تعليل مخالف للمادة 62 من مدوز صبغة الزامية وتؤدي بطلان المسطرا ة وان الاخلال الثاني يتمثل الاستماع غير موقع من طرف الطالب وعدم احتكام المشغلة الى مفتش طرد لاستماع كما انها تثبت توصل الطالب بمقرر الفصل وبمحضر الا طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وما يليها كماان تعليل المحكمة بخصو ص الأخطا المنسوا للطالب او تعليل ناقص لعدم تسميتها بالقرار ولم لدددنه الذكابيا تبين اساس اقتناعها بثبوتها كمللم يتم تبيان تاريخها ا بتعلين المحكمة ولا باوراق المشغلة وان الشاهد المعتمد من طرف المحكمة ليس بشاهدا عيان وانما استنتج الأخطاء المنسو بة للطالب من خلال كاميرا الحافلة وانه لا المحكمة ولا الأطراف اطلعوا عليها وان تلك الأخطاء غير قابلة للاثبات بواسطة شهادة الشاهد وانما باستصدار احكام جنحية في حق الطالب لكونها تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون السير والحاق خسائر مادية بالحافلة وبالتالي تنعدم الأخطاء حقه مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لكن من جهة أولى وعلى خلاف ماجاء بالوسيلة فان المادة 62 من مدونة الشغل لا تنص على ضرورة تضمين استدعاء لجلسة الاستماع الأخطاء المنسوبة للاجيرمن باب حماية حقوقه الشخصية وعدم اطلاع الغيرعلى مانسب له من أخطاء التي قد تتطلب حماية خاصة وانه تم تحديد الأخطاء بمحضر جلسة الاستماع اما بخصو وص ما يتمسك به من عدم تمكينه نتيجة لذلك من اعداد دفاعه فانه اقر بجلسة البحث المنجز استئنافيا بتاريخ 2021/11/3 انه حضر جلسة الاستماع دون ان يتمسك بمهلة لاعداد دفاعه فيكون هو الأولى بالحفاظ على
حقوقه . ومن جهة ثانية فانه برفضه إجراء الاستماع والتوقيع على المحضر تكون المشغلة بذلك غير ملزمة بتسليمه نسخة من ذلك المحضر طالما أنه رفض التوقيع عليهء لأن المشرع رتب الإجراءات الواجب القيام بها في الفقرة الثانية من المادة 62 أعلاه ترتيبا تسلسلياء فبعد تكرير المحضر لابدمن توقيعه من الطرفين ثم تأتي مرحلة تسليم نسخة منه . غير أنه إذا رفض الأجير الاستماع إليه والتوقيع على المحضر : كماهو الشأن في نازلة الحالء فذلك يعنيأن عملية إنجاز المحضر توقفت عند مرحلة إجراء الاستماع والعرض على التوقيع ثم لجأت فيما بعد المشغلة السيد مفتش الشغل قصد إخباره بالواقعة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 62 من مدونة الشغل ( قيام الطالبة بهذا الإجراء يعفيها من التزامها بتسليم نسخة من محضر الاستماع غير التام ومن جهة ثالثة فان ما اثاره بخصوص مقرر الفصل فان المطلوبة في النقض ادلت بقسيمة ايداعه بالبريد ولم يدحض الطالب ذلك باية وسيلة اثبات مقبولة والمحكمة انتهت وعن صواب الى ان مسطرة الفصل التاديبي سليمة ومن جهة رابعة فانه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فان المحكمة المطعون في قرارها اجرت بحثا واستمعت من خلاله للشاهد عبد المجيد باعلا والذي اكد بعد أدائه اليمين القانونية ارتكاب الطالب للاخطاء المنسوبة اليه وشهادته كانت صريحة وواضحة والمحكمة اعتمدتها وعللت قضا ءها , تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتجة بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعت
الطالب الصائر
قضت محكمة النقض برفض به صدر القرار وتلي بالجلسة طلعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت اهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير المستشارين السادة : امينة ناعمي ى مقررةاا ةلوق العربي 9 عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.