قرار محكمة النقض رقم 42
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 83
طبقا للقانون .
54
يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ( أنه بناء على ملتمس الإحالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة المشورة وبناء على الشكايات عدد 4105-14 بتاريخ 2014/10/24 وعدد 2014-2-2829 بتاريخ 2014/7/7 وعدد 3493-2-2014 بتاريخ 2014-9-2 وعدد 14-3591 بتاريخ 2014/9/12 المقدمة من المشتكين أحمد ) بءب( و)خن( و)عل( و)ح ش ( الذين صرحوا أن العدل المسمى لحسن )ج٠و( تلقى منهم إشهادات تتعلق بأشرية إلا أنه لم يسلمهم رسوم الأشرية رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف وعرض الوكيل العام للملك أنه تم استدعاء العدل قصد الاستماع إليه وحثه على القيام بواجبه إلا أنه لم يستجب واستمر تعنته عن القيام بالمهام المنوطة به قانونا وأنه سبق لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف أن قضت بمؤاخذته من أجل نفس المخالفة وفق القرار عدد 14 بتاريخ 2014/10/7 والقرار عدد 25 بتاريخ 2010/10/07 والقرار عدد 26 بتاريخ 2010/10/07. والتمس الحكم بمؤاخذته من أجل الاستهتار بحقوق المواطنين وكذا الجهة المشرفة على الجهاز وخرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتوثيق العدلي ومعاقبته بالعزل . وأجاب العدن امذكور أنه قام بإجراءات التسجيل وباقي الإجراءات الأخرى إلا أن الإبراء قتا لإنجاز المطلوب وأن المشتكين يحترموا التزاماتهم وذلك بإدلائهم لك يتحملون وزر التأخير وأنه تخلف عن الحضور لأسباب خارجة عن إرادته ذلك مستعد لإصلاح سلوكه وتسوية المطلوب منه والتمس تمتيعه بظرو المؤاخذة في حدها الأدنى فأصدرت الد تلكة غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2015/5/14 رارها بمؤاخذة العدل لحسن لدتلىد لللدتة ) ج . و ( من أجل المنسوب إليه . معاقبته بالإقصا مالمؤقت العن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن سيلتين م يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم . وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بخرق القانون بخصوص مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 16/03 المنظم لخطة العدالة ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن ملتمس الإحالة اقتصر على شكايات المطلوبين في النقض فقط مع أن هذا الملتمس يفتقر إلى محاضر الاستماع طبقا للمادة 41 من القانون 03-16 المنظم لخطة العدالة التى تنص على أن النيابة العامة تجري بحثا أوليا فيكل شكاية ضدأي إخلال مهنيء وأن النيابة العامة لم تستمع إليه ولم تنجز محاضر وتابعته استنادا على المادة 137 من المديرية العامة للضرائب وفق قانون المالية لسنة 2011 مع أنه قانون عام وأن القانون الخاص يقدم عليه وأن المحكمة تغافلت عدم إنجاز محاضر للإستماع إليه الذي جعل الغرفة المصدرة للقرار ودفاعه في وضعية لا يمكن معها إثارة الدفع المتعلق بالتقادم في المادة 44 من القانون المنظم
55
لخطة العدالة والذي هومن النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وأن المشتكين لم يحضروا وصولات الإبراء الضريبي مما تعذر عليه تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب وأن المطلوب في النقض ) خ .ن ( سبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن عاقبته أي الطاعن - عن نفس القضية "كذا" ونفس الشيء حسب القرار عدد 26 بغرفة المشورة بتاريخ 2014/10/07 مع أنه لايمكن معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل ( والتمس نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لهامن وثائق الملف وخاصة شكايات المشتكين الذين تمسك كل واحد منهم بما جاء فيها أن العدل لحسن )جو( تلقى إشهادات تتعلق بأشرية أملاك عقارية وتسلم منهم واجبات التسجيل منذ سنوات ولم يسلم الرسوم ( ولم يتم تحريرها وتوجيهها إلى إدارة التسجيل داخل الأجل القانوني والتيلم يعارض فيها الطاعن بمقبول إلا بسبب عدم إحضارهم له الإبراء الضريبي والحال أن هذا مطلوب كباقي الوثائق عند تلقى الإشهاد عملا بالمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بخطة العدالة الذي ينص أنه : يتعين على العدل عند ادة اعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة واستخلصت جوابه على الشكايات المذكورة أعلاه من أنه سيقوم بتسوية المطلوب منه . ثابت في حقه واعتبرته بذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 27 28 من تأعلاه وقضت بمؤاخدته من أجل ذلك ومعاقبته بالاقصاء المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة سنة أالسنة واحدة فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية . دىتدنة وبخصوص ما أثاره الطاعن منالعدم استدعائه لللإستماع إليه يفإنه حسبما جاء عنه في مذكرته الجوابية من إقراره بعدم حضوره لأسباب ح واعتذارة على ذلك . يعتبر هو المتخلف عن الحضور . وأما ما أثاره من تقادم ( فإنه يعتبر دفاعا جديدا يختلط فيه الواقع بالقانون ء لم يسبق له أن عرضه أمام محكمة الموضوع وطرحه أول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا لطيفة أرجدال و عبد الغني العيدر و نور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
56
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.