قرار محكمة النقض رقم 2/68
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 2/68
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 علف عقاري رقم 2022/4/1/5663
طبقا للقانون; يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2011/06/17 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتا حي عرضت فيه أنها بمناسبة مسطرة التحفيظ الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو )لعسيلة موضوع المطلب عدد 1611/ر تقدمت كمتعرضة إلى
جانب المسمى ) ف . الحسين . بن . ح . س مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهما شراء من المسمى مالك التباع بمقتضى عقد مؤرخ في 1977/10/31 وأثناء سريان المسطرة اشترت منه جميع ما يملك وبعد ذلك اشترت الطاعنة من ) أمينة بنت. م نيابة عن )م. عبد السلام و)محمد ابني المرحوم رخ بن حقوقهما المشاعة في العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 1988/01/10 مضيفة بأنها استصدرت قرارا انتهائيا قضى بصحة تعرضها وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء أعلاه والتمست الحكم باستشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1611/ر والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء وأرفق المقال بوثائق وأجابت الطاعنة بأن شراءها للحصص المطلوب استشفاعهاكان بتاريخ غشت 1986 وأن المطلو ب بة م تتقدم بطلب الشفعة إلا بتاريخ 2011/06/11 وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة على إبرام عقد الشراء و بعد مرور الأجل المحدد قانونا لطلب الشفعة . وأن دعوى الطعن بالزور التي أدت إلى إيقاف الىت ٧ مبررا لعدم ممارسة حق الشفعة داخل الأجل القانوني وبعد انتهاء الأجوبة والردودء أصد حكما بتاريخ 2012/04/23 قضى " برفض الطلب "، واستأنفته المطلوبة فأصدر قرارا تحت عدد 23 قضى : بتأييد الحكم المستأنف ' ونقضته محكمة النقض .4/604 وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف 168 بتاريخ 2015/11/12 الملف عدد 2015/1403/5 'بإلغاء الحكم المستأنف وتصديلطلحكم بأحقية المستأنفة في استشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عددج٦16٣1 التي ٢ اشترتها المستأنف عليها من )أمينة . بنت . دتذدد نيابة عن محجوريها والمحددة في 014345760 سهما من أصل 19570636800 سهما بعد أدائها قيمة الشراء وكافة المصاريف المترتبة عنه للمستأنف عليها" وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سيلة وحيدة واستدعيت المطلو ب =بة ولم تجب في الوسيلة الوحيدة; حيث ستندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوب بة احتكرت وثيقتين حاسمتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع ولم تدل بهما خلال النظر في القضية وهو سبب يخول الطعن القرار حسب الفصل 379 )الفقرة 3( من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أن وصل الإيداع صادر عن صندوق المحكمة بتاريخ 2016/06/01 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 2016/05/28 وأن المطلوبة يسبق أن أخبرتها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة وأنه سبق لهاأن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين أحد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستشفاعها للأجزاء الشائعة في العقارات الثمانية أم لا ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة غير أنها تجب المفوض القضائي رغم عدة محاولات رفقته _ أصل محضر الامتناع فتمكنت بتاريخ 2022/07/14
عد
بعد تحرياتها من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات ولأول مرة علمت واطلعت شهادة الإيداع ووصل الإيداع أن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 2016/06/01 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 2011/06/17 مستدلة بذلك بان استحقاقها الحصة المشاعة إلا بتاريخ 2011/05/24 بصدور قرار محكمة النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض إلاأن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 2016/06/01 أي بعد مرور أزيد من خمسة أعوام كما باشرت الدعوى خارج المدة القانونية وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتهما المطلوبة أثناء جريان الخصومة لما كان الملف يروج أمام محكمة النقض ( وأن محضر عدم قبول عرض عيني المؤرخ في 2016/05/19 هوكذلك خارج المدة القانونية والعرض العيني قدم لشخص مجهول بالنسبة لها ولا صفة له ولم يسبق له 'مصطفى . أن اشتغل لديها وأن المطلوبة تعرف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وخاصة )محمد . ك. ع وكان عليها تقديم العرض له ا للمزعوم العمل لديهاء مما يوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه لكن ; حيث إنه من المقرر قضاء أن فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر ستدلت الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبا رها كانت دعو الشفعة فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . المملكة ءالمغربية المجلس اللذ دا الأسبليه القضاثية قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة الصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.