قرار محكمة النقض رقم 6/458

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/458

رقم القرار 6/458
تاريخ القرار 17 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 6/458 الصادر _ بتاريخ 17 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/11398

نص القرار التفصيلي

البناء بدون رخصة عناصرها التكوينية سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم )ع ن( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/7/3 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بازيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19/6/26 القضية ذات الرقم 19/260 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بادانته من اجل جنحة البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 10. 000 درهم وبهدم البناء وارجاع الحال الى ماكانت عليه على نفقته مع جعل الغرامة 3.000 درهم الصائر إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار بو شعيب القضة وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العبام مستنتجاته المداولة طبقا للقانون . المجلس الأعلى للسلمة القضائية وبعد دتكمة النفض نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الاستاذ ) ت٠ع( المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض مندمجتين المتخدتين من انعدام التعليل والا ساس وخرق القانون ذلك ان الطاعن ا أدين من اجل المنسوب اليه دون ان يكون اعترف بالمنسوب اليه ورغم كون مكان ارتكاب المخالفة لا يدخل ضمن المناطق المفروضة بها الرخصة ورغم ادلائه بالرخص اللازمة لىنائه جاء القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة ما قضت بإدانة طالب النقض من أجل المنسوب إليه فقد استندت ذلك بالأ ساس على ما ضمن بمحضر المعاينة الثابت منه قيام الطاعن ببناء طابق ثان دون الحصول على ترخيص وان الرخص المدلى بها تتعلق بتبليط الواجهة وتسقيف بيت الصابون وهو المحضر الذي أنجز طبقا للفصلين 64و65 من ظهير 1992/06/17 المتعلق بالتعمير وعلى خلو الملف مما يفيد ادلاءه برخصة البناء مما كونت معه قناعتها بثبوت الفعل المنسود ب للطاعن في إطار السلطة المخولة ها

قانونا في تقدير الأدلة والحجج المعددضة عليها وخاصة محضر المعاينة الموثوق بمضمنه علما أن قانون التعمير لم يلزم الجهة المشتكية بضرورة إرفاق شكايتها بما يفيد خضوع المنطقة المشيد عليها البناء موضوع المخالفة لإجبارية الحصول على رخصة البناء على ان الرخصة المدلى بها لاحقة لتاريخ المخالفة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس . لأجله

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة