قرار محكمة النقض رقم 198

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 198

رقم القرار 198
تاريخ القرار 18 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ) خ .ل( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه الأستاذ ) يش بتاريخ 2019/02/28 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتاوريرت والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/02/27 عدد 25 القضية عدد 2018/360 والقاضي بإلغاء الحكم بمقتضاه ببراءة المتهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الا ختصاص للبت تصديا الحكم بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغ ,500 درهم وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني )ح .ك بواسطة مدنيا قدره 000 18 درهم مع إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه مع تحميله الصائر والإ الادنفربية إن محكمة النقض | المعلس الأعلى للسلمة القضانية محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد حمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 198

الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 ني الملف = الجنائي رقم 2020/11/6/406

طبقا للقانون . وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا . فيما يخص قبول الطلب . إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا او بمثابة الحضوري يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض . حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض وكذا دفاعه تخلفا عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 201902/20 رغم الإعلام فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري حقه وهذا مخالف للقانون اذأن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت الطاعن ولم يحضر يجعل الحكم حقه

الطاعن غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالما أنها تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/02/27 بالنسبة للطاعن فهو اذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/02/28 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فه نهائيا لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم )خل مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة