قرار محكمة النقض رقم 10/365
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/365
الصادر بتاريخ رقم 18 فبراير 2021 الملف الجنحي رقم 2020/10/6/5435
شأن سيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سىيم ذلك أن استحقاق التعويض المادي لذوي حقوق الضحية رهين بإثبات يسر الهالك وعسر ذويه باعتبار المادة 4 من ظهير 1984/10/02 والمادة 128 من مدونة الأسرة اللتان يستفاد منهما أن استحقاق التعويض المادي يكون إما بمقتضى القانون أو الإلتزام وإن الهالك وإنكان ملزم بالإنفاق على والدته المطلوب ضدها مع العلم أنه غير ملزم بالإنفاق على شقيقتيه الراشدتين وشقيقه القاصر فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت قدرته قدرته على الكسب وبالتالي على تنفيذ هذا الإلتزام باعتبار المادة 188 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعدأن يكون له مقدرا نفقة نفسه وأن موجب تحمل عائلي المعتمد الحكم بالتعويض المادي للمطلوبين في النقض لا يثبت أن الهالك كان يتوفر على دخل يعيل به نفسه ليعيل به عائلته بل إنه لم يشر حتى إلى نوعية عمله ولا طبيعته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن شقيقتي الهالك سكينة )م وخلود )م راشدتين وقادرتين على الكسب وإعالة نفسهما بنفسهما كماأن والدة الهالك لها ابن بكر مزداد بتاريخ 1982 حسب رسم الإراثة الملفى بالملف وهو أكبر سنا من الهالك وهو الأولى بالإنفاق عليها من ابنها القاصر وأن الطاعنة سبق ان تمسكت بهذا الدفع خلال المرحلة الإبتدائية والإستئنافية لكن محكمة الإستئناف بطنجة ردت الدفع علة أنه العكس وأن موجب الإنفاق الذي تلقاه العدول يعتبر بمثابة شهادة عى وقائع وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا وغير مرتكز على أساس سىيم العمل القضائي في مثل هذه النوازل مما يتعين معه نقض القرار المطعولا أساس المملكة حيث إن استحقاق التعويضدععن الضلصةلمادي ائيو ثبوت إنفاق الهالك على الضغر المادي ذوي الحقوق إما إلزاما ا9 التزاما وكونهم فقدوا موردر عيشهم وفاته وتفترض الملاءة المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والمادة 188 من مدونة الأسرة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لهامن موجب الإنفاق الذي هو وثيقة رسمية والذي تستقل وحدها لتقييمه أن الهالك مصطفى )م والذي كان يشتغل قيد حياته حسبما هو مضمن بهويته بمحضر الضابطة القضائية كعامل كان إلى أن توفي ينفق كل ما يدره عليه عمله على والدته سعيدة أ( وإخوانه سكينة وخلود والعربي )م ،واعتبرتهم محقين في التعويض المادي وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى لهم بالتعويض المذكور . تكون قد أبرزت الأ سس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير ذي أساس . من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين أ وبرد المبلغ المودع لمودع بعد استخلاص المصاريف صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة : خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة 9 نادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.