قرار محكمة النقض رقم 4/44
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 4/44
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 في الملف العقاري رقم 2021/4/7/397
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 2023/01/24 أخر خلالها إدراج الملف إلى جلسة 14 فبراير 2023; بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور ### وبعد المداولة طبقا للقانون : يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض تقدمت بواسطة نائبها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تعرض فيها أن السيد )ع ص ( اكترى منها الشقة رقم 6 الكائنة بالعمارة 12 الدار البيضاء وأنه بلغ إلى علمها ترامي أحد الأ شخاص الغرباء على ملكها المذكور أعلاه واستغلاله دون وجه حق ودون علمها ومن أجل إثبات هذه الواقعة استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لانتقال احد المفوضين القضائيين لمعاينة من يحتل عقارها عن سند وجوده به وأنه تنفيذا لذلك الأمر تمت معاينة واقعة احتلال عقار ج٠ع( الذي صرح أنه يسكن بالشقة بصفته زوج المرحومة السيدة رقية عبد الوهاب ) ص ( صاحب الشقة معتبرة أنه على فرض ما يدعيه الس يستغل الشقة بصفته زوج المرحومة السيدة رقية )ص فإن هذه العلاقة ارها من طرفه ولا من طرف أي شخص آخر ( لأن المادة 39 من مدونة الكراءا تنطكة حرفياد على ما »خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف الصادرالني ال9 رمذ رمضان لطة د 331ق أماوافق افق 12 أغسطس 1913 المتعلق آده الددن بقانون الالتزامات والعقود يمنع على المكتري تولية المحل المعد للسكنى أو التخلي عنه بدون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما م يتم التنصيص على خلاف ذلك عقد الكراء . يعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكتراة أكثر من ثلاثة ٤ أشهرا « طالبة الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من العقار الكائن بالشقة رقم 6 العمارة 12 درج -1- بوليو الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر مرفقة مقالها بنسخة من شهادة الملكية ونسخة من توصيل الكراء وأصل محضر معاينة واستجواب وصورة من وكالة التسيير تفيد تغير اسم الشركة وبعد انتهاء الردود والتعقيبات وانتهاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفض الطلب فاستأنفت المدعية الحكم على أساس أنها لا ترتبط بالمستأنف عليه بأي عقدكراء وأنه محتل لمحلها دون سند قانوني وأن المستأنف عليه يقر بأحكام قضائية أن المكتري الأصلي تنازل
منه
عن المحل لفائدته وابنته قبل وفاته وانتقل وزوجته إلى شارع إبراهيم )ر مما يكون تخليا المحل لفائدتهما دون إشعار المستأنفة ودون موافقتها طالبة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى وبعد انتهاء الردود والتعقيبات واستيفاء الإجراءات كافة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه الوسيلة الأولى المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أن الطاعن نعى على القرار المطعون فيه اعتماد حيثية وحيدة ويتيمة جاء فيها ما يلي وحيث إنه وإنكانت المستأنفة لا ترتبط بالمستأنف عليه بأي عقدكراء فإن المستأنف عليه أدلى بما يفيد أنه غير محتل بدون سند وأن تواجده بالشقة موضوع النزاع هو باعتباره زوجاا للهالكة رقية )ص والتي هي ابنة المكتري الأصلي الهالك عبد الوهاب ) ص . وأن المستأنفة تدل بما يفيد أن المكتري الأصلي تنازل عن المحل قيد حياته لفائدته وابنته قبل وفاته وأنه انتقل وزوجته إلى شارع ابراهيم )ر مما يكون تخليا منه عن المحل لفائدتهما دون إشعار المستأنفة ودون موافقتها مما ارتأت معه هذه الغرفة رد الاستئناف وتأييد الحكم" "الابتدائي المستأنف فيما قضى به«، معتبرا أن هذا التعليل فا للوقائع ومضمون الوثائق . مؤكدا أن المادة 39 من القا 67 تمنع التخلي عن الكراء إلا بموافقة مكتوبة من المكري والفقرة الأخيرة مآدة جود الغير في المحل المكترى مدة أكثر من ثلاثة شهور تولية للكراء وأن الحادة 43 أو المتخلى له محتلا دون حق وأن المادة 55 تنص على أنه يترتب عن وفاقملمكتري فسح عقد الكراء بقوة القانون وعلى أن كل شخص يشغل المحل المكترى يعتبر محتلالذون لحق اولنةسنده اعدا الأ أشخاص المذكورين في المادة 53 خلافا لماذا تبنته المحكمة في الحيثية المنتقدةا مبرزا يدي ذلك أن المطلوب ضده أدلى بعدة وثائق تتضمن إقراره بانتقال المكتري رفقة زوجته للسكن في محل آخر ومن جملتها الحكم عدد 1074 الصادر في 2014/03/24 الذي يثبت أن المكتري غادر الشقة المكتراة وانتقل منها مع زوجته السيدة عائشة )ق ليستقرا في محل آخر يوجد في شارع ابراهيم )ر( وتركا في الشقة البنت رقية ) ص ( وزوجها وأن هذا الحكم صدر في قضية كانت الأرملة السيدة عائشة ) ق قد رفعتها ضد السيد )ج٠ع وكانت تهدف إلى الحكم على هذا الأ خير بالإفراغ مشيرا إلى أن للأحكام حجية فورية على ما تتضمنه من وقائع بمجرد صدورها طبقا م٧ ينص عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى المحضر رقم 2013/370 المؤرخ في 2013/02/13 الذي يتضمن تصريحا للسيد )جع( أكد فيه أن المكتري انتقل إلى محل آخر في شارع إبراهيم وترك بنته السيدة رقية في الشقة وهي التي تسكن فيها منذ حوالي 20 سنة أي 20 سنة تاريخ المحضر وأنه بعملية حسابية يكون الانتقال قدتم في سنة 1993 تقريبا علما أن السيدة رقية )ص لم تكن في سنة 1993 تحت كفالة والدها المكتري السيد عبد الوهاب ) ص . لأنها
تزوجت السيد )ج٠ع( سنة 1992، كماهو ثابت من عقد الزواج المدلى به وهوما يفيد أنها كفت عن العيش مع والدها وخرجت من كفالته وأصبحت تحت كفالة زوجها الملزم قانونا بالإنفاق عليها مشيرا إلى أن المحضر رقم 2743/2002 المؤرخ 2002.10.23 يتضمن معاينة وجود السيدة رقية ) ص( الشقة هي وزوجها السيد )جع( وتم إنجازه بطلب من السيدة رقية وبه تصريحات شهود من الجيران أكدوا أن الابنة نشأت وترعرعت في الشقة وعاشت فيها إلى أن تزوجت وغادرتها للالتحاق بزوجهاء ثم عادت إلى الشقة بعد وفاة والدها السيد عبد الوهاب )ص مؤكدا أن الوثائق تثبت أن المكتري السيد عبد الوهاب ) ص ( استغنى عن الشقة المكتراة وغادرها . =سلمها للسيد المعطي عطشي زوج ابنته السيدة رقية )ص وشغلها وسكن فيها مدة تفوق ثلاثة شهور ( الشيء الذي يعتبر تخليا " طبقا ٧ تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 12-67؛ معتبرا أن معلل تعليلا فاسدا دمشوب بتجاهل وقائع الدعوى والوثائق المدرجة في الملف وغير مرتكز على أساس مما يوجب نقضه وحيث إن المادة 53 من القانو 2.67 1;المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة لل- عمال إالمهني لما نصت على أن مفعول العقد يستمر في حالة وفاة المكتري بالنسبة لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى ستفىد من الوصية الواجبة أو المكفول فإنما تقصد أن الاستفادة قاصرة على زوج المتوفى أو فروعه صوله المباشرين أو المستفيد من الوصية الواجبة المعربية أو المكفول ولا تشمل أزواج | الالفروع أوعلأصول المباشرين اثأو أزواج المستفيدين من الوصية الواجبة أو المكفولين بعد وفاة هؤلاء فضلادعنا لتلك الاستفادة لا تشمل الأشخاص المذكورين إلا بعد ثبوت أن المتمسك بالاستفادة كان كفالة المكتري المتوفى أو يعيش معه فعليا عند وفاته ولا تشمل من ثم بمفهوم المخالفة من خرج من كفالته أو انقطع عيشه مع المكتري قبل حصول الوفاة والمدعية حينما أدلت ضمن مرفقات مقالها بقرار استئنافي رقم 2/386 صادر بتاريخ 2016/02/15 في الملف 2014/1302 يستفاد من تصريح السيد ) ج٠ع أن المكتري الأصلي انتقل صحبة زوجته عائشة )ق( إلى محل آخر ما ينيف عن عشرين سنة قبل وفاته وخلف ابنته وزوجها بالمحل المكترى فقدكان يلزم المحكمة أن تنظر في ذلك وتجيب عن الدفع المثار شأن ما اعتبره المستأنف تولية للكراء وتخليا عنه وترتب عليه الأثر القانوني المناسب بعدم مراعاتها لهذا الأمر من جهة وتعديتها من جهة أخرى للاستفادة إلى زوج الفرع المباشر للمكتري متمثلا في ابنته المتوفاة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وجعلته غير مرتكز أساس فعرضته للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة التى أصدرت القرار المطعون فيه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة التى أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوب ضده النقض المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية ) الهيئة الرابعة ( السيد محمد بن يعيش للهيئة والسادة المستشارين : إبراهيم الكرناوي مقررا وأمينة زياد فتيحة بامي وعبد العلي حفيظ أعضاء بمحضر المحامى العام السيد عاتق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.