قرار محكمة النقض رقم 10/177
نص القرار التفصيلي
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتارىخ 2019/08/27 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة ) حءت ( والرامي إلى نقض القرار عدد 1994 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكنا س بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1201/1039. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطالب بواسطة نائبته المذكورة أعلاه والمرفقة بإشهاد مصادق على التوقيعات به بتاريخ 2018/02/12. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتارىخ 2021/02/11 وتبليغه وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتارىخ 2021/03/18 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرهاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي الأعلوللسلصة القضائية ### وبعد المداولة طبقا للقانون . النقض في قبول المذكرة المدلى بها بتاريخ 2021/01/06. حيث إنه بمقتضى الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية فإنه يشترط لقبول المذكرة التفصيلية شرطان : أولهما الإشارة في مقال الطعن بالنقض إلى عزم الطالب على الإدلا بها؛ وثانيهما الإدلا بها داخل أجل شهرمن تاريخ إيداع مقال الطعن بالنقض . وأنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يحتفظ في عريضة الطعن بالنقض بحقه في الإدلاء بمذكرة تفصيلية ولم يدل بها داخل الأجل المشار إليه فإنه يتعين استبعادها من المناقشة في باقي الطلب : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادرعن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 1994 وتاريخ 2018/11/15 فيالملف عدد 2018/1201/1039. أن ) م دا ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يسكن رفقة أسرته بمحل مجاور لمحل المدعى عليه
)ع ل .ب( الذي يستغله في إصلاح الدراجات النارية والعادية وفي الصباغة والتلحيمء وأن طبيعة نشاطه الذي يبتدئ من الثامنة صباحا إلى غاية 11 مسا بدون انقطاع يسبب ضجيجا كبيرا إضافة إلى روائح خانقة نتيجة الطلا الذي يستعمله وبيعه بنزين الدراجات النارية مما نتج عنه حساسية مفرطة لأخته وكذا حفيدته البالغة من العمر 7سنوات . إضافة إلى تجمع عدد كبير من الشباب إلى وقت متأخر من الليل وما ينتج عنه من ضجيج يقلق راحة والدته التي تعاني من مرض القصور الكلوي وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإغلاق المحل المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عنكل يوم تأخير عن التنفيذ وأدلى بمحضر معاينة وبصورة شمسية من شكاية وبصورة طبق الأصل من عقد بيع. وأجاب المدعى عليه بأن المقال جاء مجردا من الإثبات وأن الشكاية ومحضر المعاينة لا علاقة لهما بأطراف الدعوى وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )م .ب (، الذي خلص في تقريره إلى أن المحل المدعى فيه عبارة عن مرآبين الأول يستغله المدعى عليه في بيع قطع الغيار للدراجات والثاني عبارة عن ورشة لإصلاح وصيانة الدراجات النارية وأن الأضرار تتمثل في استغلال الرصيف وجزء من الشارع للواجهة الأمامية للمرآبين . وتلوث الهواء جراء الغازات المنبعثة من عادم صوت الدراجات وحدوث الضجيج أثنا ختبار محرك الدراجات المذكورة . وترك بقعة من الزيوت المحروقة أمام المرآبين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بالتوقف عن مزاولة نشاط إصلاح الدراجات النارية بمحله المجاور لمنزل المدعي والكائن بحي ).( شارع )٠( )( مكناس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أنه خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية واعتمد على تقرير خبرة جاء ناقصا وخرق حقوق ع العا الدفاع لعدم استجابته لطلب إجراء خبرة مضادة وبحث بمكتب القاضي المقرر ولعد جواب المستأنف عليه الرامي أساسا إلى عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف فيشأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني . ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن: الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وملحقها أنجزا طبقا للقانون وأجابا على النقط الواردة في الحكم التمهيدي والحال أن الخبير المعين من طرف المحكمة - والذي هو خبير اختصامي في الشؤون الفلاحية كان تقريره محل منازعة جدية من طرفه إذعاب عليه عدم جوابه على النقط المحددة فيالحكم التمهيدي وهي المسافة التي تبعد عقار المطلوب عن المحل المدعى فيه الذي يعد المورد الوحيدله ولعائلته . ولم يحدد نوعية الدراجات التي وجدها فيالمحل لأنهكان مغلقا وقت إنجاز
الخبرة ولم يعاين واقعة الضجيج ولم يتحقق من وجود أنشطة أخرى يمكن أن تحدث الضرر عبر نشاطه . وأنه يدفع بأن الدعوى كيدية لأنه ٧ اشترى = المطلوب منزله كان يزاول نشاطه موضوع الضرر المزعوم . وبالتالي يفترض فيه عدم المنازعة فيه لاسيما وأن المحل يوجدفي حي شعبي تمارس فيه عدة أنشطة منها محلات للميكانيك ومحلات لبيع الدجاج واحد منها لأحد أقرباء المطلوب . والقرارالمطعون فيه ا قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن: الخبرة لم تكن موضوع منازعة جاء غير مؤسس مما يعرضه للنقض . لكن ; حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها فيذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائهاء وهي غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع . وأنه وخلافا ٧ تمسك به الطاعن فإن البين من وثائق الملف كماهي معددضة على قضاة الموضوع أن الخبير وجد المحل المدعى فيه مفتوحا وقت إنجاز ملحق تقرير الخبرة وحدد الأضرار المضمنة به بنا على المعاينة الميدانية التي أجراها بعين المكان وأكدأن منزل المطلوب مجاور للمحل المدعى فيهء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعدما ثبت لها من تقرير _ الخبرة المنجزة في القضية أن المطلوب لحقت به أضرار من جراء النشاط المزاول بالمحل موضوع النزاعء والمتمثلة في استغلال الرصيف وجزء من الشارع المجاور لمنزله وتلوث الهواء جراء الغازات المنبعثة من _ عادم الصوت للدراجات وإحداث ضجيج محركات الدراجات النارية . يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة على غير أساس . المملكة المغربية وفيشأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل | الموازي لانعدا مه ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يجيب على ماتم الدفع به من أنهكان يزاول نفس النشاط قبل شراء المطلوب للمنزل . وبالتالي فمن غير المعقول رفع دعوى في مواجهته برفع الضرر ولم يجب القرار على ما أثاره من وجود عدة أنشطة تمارس بمحاذاة منزل المطلوب بمافيها محل لبيع الدجاجء مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه لكن ; حيث من جهة أولى . فإنه لا يستفاد من مقال الطعن بالاستئناف أن الطاعن أثار _ أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه كان يزاول نشاطه المدعى فيه قبل شراء المطلوب لمنزله وإثارته لذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون . ومن جهة ثانية فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع دفوعهم إلا ماكان لها تأثير على وجه الفصل في قضائهاء وكون أحد الأشخاص يزاول نشاط بيع الدجاج بالقرب من منزل المطلوب لا يمنع هذا الأخير من رفع دعوى رفع الضررفي مواجهة الطاعن والمحكمة ٧ قضت برفع الضررء تكون قد ردت الدفع بهذا الشأن ضمنياء والوسيلة على غير أسا م٠
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف . وبه صدرالقرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : حفيظة بن لكصير مقررة المصطفى مستعيد محمد الدومالي إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمسا عدة كاتب الضبط السيد مصطفى العامري.
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.