قرار محكمة النقض رقم 2/179

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/179

رقم القرار 2/179
تاريخ القرار 2021/3/23
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 2/179 الصادر بتاريخ 2021/3/23 فيالملف المدني رقم 2019/2/1/7984

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/7/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار رقم 70 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/1/23 الملف رقم 2018/1201/947

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهافي الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتارد 28 شتنبر .1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ

وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/23. المملكة المغردة وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنما وعدم حضورهم المولب الأعله للسلصة القضائية وىعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر _ السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد معكمة النقض عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة

طبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المدعيات )د( حليمة ومن معها تقدمن بتاريخ 2016/12/29 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال عرضن فيه أنهن يملكن على الشياع العقار المغروس بأشجار الزيتون الكائن بأمزاورو بواوزغت قرب )زا ، وأن )د( حفيظة ومليكة باعتا نصيبهما من ملك والدهن الحاج سعيد بن موحى للمدعى عليه )ش أحمد بمقتضى رسمي الشراء الأول بتاريخ 1984/9/26 والثاني بتاريخ 1984/10/5. وأن المدعى عليه أ سس الرسم العقاري عدد 55/6012 للعقار الذي اشتراه من البائعتين له إلا أنه أقحم ضمن وعاء عقاره أجزاء من عقارهن باستعمال التدليس المتمثل فيأنه هومن دل أعوان المصلحة المكلفة بالتحديد على حدود أرضه موضوع المطلب . مما أضر بهن

باقتطاع جزء من عقارهن وضمه لعقارهء وحرمانهن من المنفذ الوحيد للمرور إلى ملكهن والتمسن إجراء خبرة لتحديد عدا الأمتار المستولى عليها وقيمتها الحقيقية حهب السعر _ الحاليء وبأدائه لهن تعويضا قدره 20.000 درهم مع الحكم لهن بحق ارتفاق المرورمن ملك المدعى عليه لملكهن . وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأزيلال بتضمين ذلك بالرسم العقاري المذكور . أجاب المدعى عليه بأنه بالرجوع إلى جواب المحافظ يتبين أنه تم التحديد المؤقت ثم النهائي وتم إشعار المدعيات بأجل التعرضات رغم أنهن من جيرانه ولم يتقدمن بأي تعرض . وبأن المهندس الطبوغرافي قام بتحديد الحدود ومقارنتها بماهو وارد برسم الشراءء وتم إجراء خلاصة إصلاحية نشرت بالجريدة الرسمية عدد 623 بتاريخ 2010/12/8 تتضمن المساحة الحقيقية ولم يتم التعرض على ذلك وأن الهدف من الدعوى هو الإثراء بلا سببء وتمسك بالتقادم طبقا للفصل 106 من ق ل ع، وبعد إجراء خبرةء صدر الحكم عدد 17/210 بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/1401/17 قضى عاى المدعى عليه بأدائه للمدعيات تعويضا قدره 45.000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

فيشأن الوسيلة الأولى .

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الرابعة من التنظيم القضائي ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف صدرعن هيئة جماعية في دعوى شخصية ترمي الحكم بالتعويض يبت فيها من طرف قاض منفرد طبقا للمادة 4 من التنظيم القضائي والقرار الم طعون فيه م٧ أيد الحكم المذكور يكون خارقا للمادة المذكورة . المبعلس الأعلوللسلصة القضائية لكنء ولئن كانت الغاية من الدعوى هو الحصول على تعويض عن الأمتار المستولى عليها من طرف الطاعن من بسبب التحفيظ فإن المطلوبات في النقض التمسن كذلك الحكم لفائدتن بحق ارتفاق المرور في عقار الطاعن موضوع الرسم العقاري عدد 55/6012 وهو حق عينيء مما يجعل الدعوى عينية في جزء منهاء صلاحية البت فيها للقضا الجماعي مماكان معه القرار غير خارق للفصل المحتج به وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

فيشأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعن على القرارء نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع ذلك أنه علل بكون أمد التقادم يبتدئ بالنسبة لدعوى التعويض من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب فيه وليس م٧ تاريخ الإشهاركما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية فيحين أنه بمقتضى الفصل 106 من قلع يبتدئ أجل التقادم من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر الضرر والمسؤول عنه والمطلوبتين في النقض )د(

حفيظة ومليكة باعتا نصيبهما للطاعن بتاريخ 1984/5/17/و 1984/7/9 ومنذ هذا التاريخ كانتا على علم بالشخص المفترض أنه هوالمسؤول عن تعويضهما وبالتالي فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ الشراء سنة 1984 كماأن الطاعن تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن أي تعرض لم يقدم ضد مسطرة التحفيظ إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الجزء.

لكن حيث إن تأسيس الرسم العقاري للمدعى فيه هو الواقعة المحدثة لضرر المطلوبات ودعوى التعويض موضوع الفصل 106 ق لع تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنهء ولأن الطاعن لم يثبت علم الطاعنات بالضرر ولأن عدم التعرض على المطلب ء لا يمنع من استحقاق التعويض موضوع الدعوىء فإن التعليل المنتقد في الوسيلة يبقى فيه رد سليم على الدفوع موضوع النعي والوسيلة غير ذات اعتبار .

لأجل

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية لمنعقدة بالتاربخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : محمد الخليفي مقرراء عبد الرحيم سعد الله عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر الحامي العام السيد عبد _ الكافي ورياشي وبمسا اعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي . المملكة المغربية المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة