قرار محكمة النقض رقم 4/226

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/226

رقم القرار 4/226
تاريخ القرار 24 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 4/226 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2020/4/6/8933

نص القرار التفصيلي

جنحة استعمال وثيقة مزورة عناصرها التكوينية إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه L أبرزت في تعليلها أن الطاعن هو الذي سهر على إحضار الشهو د وأنه هو الذي أنجز شهادة الملكية التي ثبتت زوريتها من خلال تصريحات الشهود والخبرة التقنية وهو الذي استعملها نيابة عن زوجته في مسطرة التحفيظ تكون قد استخلصت منكل ذلك علمه بزورية الوثيقة التي استعملها ومن ثمة م تخرق مقتضيات المادة المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس باس الملك طبقا للقانون بناء على طلب النقض فو بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/03/17 تحت عدد 23، الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/03/11 فيمالقضية معدد 2019/2803/28 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ابتمارةلفيلطملف الجنحي عدد 2016/2101/628 بتاريخ بمؤاخذة الطالبح كإذانتهة النفض 9 2018/01/22 والذي قضى أجل جنحة استعمال =ثيقة مزورة طبقا للفصلين 360 و366 من القانون الجنائي ومعاقبته بعشرة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدره ها 1000 درهم وفي الدعو ; ى المدنية التابعة بأداءه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى إن محكمة _ النقض | بعدأن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف القضية ; _بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ٥ بعد المداولة طبقا للقانو ن . الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد الفقر الأولى من المادة 527 من قانون المسطر الجنائية وأدلى الطالب بواسطة الأستاذ )ع٠٥٠م( بمذكر ق بوسائل الطعن لدى كتابة

الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/07/20 أي داخل الأجل المنصو _ص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون . حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر _فقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا _حيث أدلى الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ )م بمذكرة توضيحية ببيان أو جده الطعن بتاريخ 2021/02/09

وحيث إن هذه المذكر ة قدمت خارج الأجل المحدد قانونا مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة

في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب _بناء على المذكرة المقدمة من طرف الأستاذ )ع٠٥٠م(٠ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها عل النقض المتخذة من خرق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية لعدم تطرق القرار لأ بالحق المدني الذين حلوا محل موروثتهم رفح التي وافتها المنية أثناء مناقشة ىتئناف طبقا للفصل 365 من ق .م . ج كان على المحكمة أن تضمن أسماءهم كل واحد على حدة دون إجمال كما جاءفي القرار مع العلم أنهم لم يكونو بتدائي مما يستحيل معه استدعاؤهم أثنا مرحلة النقض . المملكة المعر ببد الذحدبا الأعمة للددلصد لكن حيث إنه لئن كان من القرر قانون لوفقا الماده ة; 365 متذمه من ق . م . ج وليس 325 من ق . م ج كما جاء في الوسيلة أن يتضمن القرار أسماء عناوين المطالبين بالحق المدني فإن ذلك لا يجعل من القرار باطلا بعد الإشارة فقط لهم بورثة المطالبة الأصلية وتضمين عنوانهم كلهم بعنوان واحد ما دامت الغاية من تدخلهم لمتابعة الدعو ى قد تم بشكل صحيح علما أن ذكر الأسماء الشخصية لكل واحد من المطالبين بالحق المدني كما استقر عليه القضاء مقرر لفائدته فإن تدخل شخصيا كان صحيحا وإن تقدم ضمن مجموع الورثة دون ذكر الأسماء كان صحيح أيضا ويكون القرار المطعون فيه سليما والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 325 من ق . م . ج لعدم تغريم الشاهد الذي تعذر حضوره ذلك أن المحكمة تستجب لطلب الطاعن استدعاء الشاهد )نق المكلف من طرف مدير الشركة التي يعمل بها بملف التحفيظ جماعة الصباح والتي تحت مراقبة المسمى )م س.ح ( مراقب المحافظة العقار ية بحضور السلطة المحلية والذي اقر لقبول طلب التحفيظ حضور 12 شاهدا ولم يلتفت إلى تعرض المشتكية قيد حياتها ولم يتبين موضوع وثيقة اللفيف بالرغم مما له من تأثير على مسار القضية باعتباره هو من صنع تلك الوثيقة المزورة بينما المحكمة الابتدائية

تستعمل وسائل الإجبار لحضوره ولم تستجب غرفة الاستئناف لطلب إعادة استدعائه وإعادة تغريمه مما يعرض القرار _للنقض والإبطال . لكن حيث إنه من الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة استدعت الشاهد ) ن ق عدة مرات وتعذر توصله اعتبرت القضية جاهز ة بعدما اعتبر' _ت أن مالديها من وسائل الإثبات كاف لتكوين قناعتها اعتمدتها تعليلها لإدانة الطالب في إطار ما ما من سلطة تقدير ية تقييم وسائل الإثبات المعددضة عليها ولم تكن نفي حاجة لإعادة استدعائه ومن ثمة فإن المحكمة لم تخرق المادة _ المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس . فيشأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادة 534 من ق . م . ج ونقصان التعليل أو انعدامه بدعوى أن تعليل القرار المطعون فيه جاء ناقصا تنشر المحكمة الوقائع من جديد للتأكد من اقعة العلم التي توبع من أجلها الطاعن ( خاصة وأن النيابية العامة تابعته بمقتضيات الفصل 366 من ق . ج كاملا دون مناقشة الفقر ة الثالثة منه التي أوجبت التأكد من واقعة العلم باستعمال ثيقة مزورة بينما المحكمة اعتبرد _ت توفر عنصر العلم بعلة أن : حيث إن علم المتهم بزورية الوثيقة استعملها ثابت من خلال ظروف القذ ائن المشار إليها أعلاه ' غير أن ظروف القضية وترجيح القرائن لا ترقى إلى من عدمه خاصة وأن المحكمة تناقش القضية من جديد وم تستجه خاصة من صنع أو زور هذه الوثيقة تناقش استعماله عن علم من عدمه لآن يأتي بعد متابعة الفاعل الأصلي الذي زور الوثيقة لذلك يتعين القول بنقض القرار المصعو ن المملكة المغربية لكن حيث إن المحكمة مصاترة القرار بالمطعوان فيه أبرازيت في تعليلها أن الطاعن هو الذي سهر على إحضار الشهود وأنه هو الذيكأنجزا قشهادة الملكية التي ثبتت زوريتها من خلال تصر يحات الشهو والخبرة التقنية وهو الذي استعملها نيابة عن زوجته مسطرة التحفيظ استخلصت المحكمة من كل ذلك علمه بزورية الوثيقة التي استعملها ومن ثمة م تخرق مقتضيات المادة المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من )ح٥٠( ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2020/03/11 في القضية عدد 20192803/28; وبإبقاء الصائر على الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيسا المستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيو ; _ي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد عمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغرا اس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة