قرار محكمة النقض رقم 10/376
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 10/376
الصادر بتاريخ رقم 25 فبراير 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2019/18326
)ب( صادرة عن شركة )رءل وتفيد أنه مستخدم بها بصفته مسؤول تقني منذ شهر مارس 2017 في حين أن ورقة الأداء المصاحبة لها تضمنت اعترافه بتوصله بمبلغ أجرته بتاريخ 30- 4-2016 أي قبل التحاقه بالشركة المذكورة بسنة تقريبا قد أدلت الطاعنة بمحضر معاينة واستجواب بتاريخ 14-3-2019 يثبت أن السيد حسن )ب( لم يشتغل لدى شركة ) ر.ل ( إلا بداية من 2017-9-1 بأجرة قدرها 5000 درهما وقبل ذلك من 1-3-2017 إلى غاية 2017-8-1 يكن يتقاضى أي أجرء مما تكون معه الشهادة لا علاقة لها بالواقع 9 من جهة أخرى فإن السيد مهدي )و( أدلى بشهادة عمل صادرة عن دولة أجنبية ومحررة بلغة غير اللغة الرسمية للبلاد ورد فيها أنه عمل بهذه الشركة من 1-3-2017 الى 2017-4-28 الحال أنه تعرض لحادثة السير بتاريخ 26-4-2017 أي أنه كان يتواجد بالمغرب وليس بفرنسا بالإضافة الى ذلك فقد سبق أن صرح في محضر أقواله أنه يسكن بزنقة أحمد شوقي بفاس وليس بفرنساء إذاكان القانون يحدد شكلا معينا لشهادة الأجر فإن الأمر يتعلق بشهادة أجر صادرة عن دولة أجنبية لا يمكن اعتمادها في المغرب إلا إذا أشر عليها بالآبوستيل وهي شهادة تطابق أصل الوثيقة المراد الإدلاء بها في البلد الاخر وتهدف إلى صحة مطابقة الإمضاء والختم المثبتين على الوثيقة وصفة الموقع عليها والمغرب وفرنسا هما من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية ار المطعوا يجب على الدفع المثار بشأن عدم مشروعية شهادة الأجر مما يجعله غير حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني فإنها تحدد لذلك شكلا معينا والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لهامن وثائق الجف أذعمطلوسغني النقضية حسن )ب( أدلى لإثبات لمجلس الأعذى دخله بورقة أداء تتعلق بشهر أبريل 2017 صادرقهعن مشغلته شركة )رءل تفيد أنه مستخدم بها بصفته مسؤولا تقنيا منذ شهر مارس 2017 ويتقاضى أجرة شهرية قدرها 2099633 درهما و تواكب تاريخ الحادثة التي وقعت يوم 2017/4/26 أن المطلوب في النقض مهدي )و ( أدلى لإثبات دخله بورقة أجر تتعلق بشهر أبريل 2017 صادرة عن مشغلته شركة جي بزنيس تفيد أنه يشتغل بها منذ 2014/11/3 بأجرة شهرية قدرها 803393 أورو أن محضر المعاينة المدلى به لا ينزع عن ورقة الأداء قوتها الثبوتية واعتمدتهما في احتساب التعويضات تكون قد بنت قضاءها على أساس و عللت قرارها تعليلا سليما ما أثير غير مؤسس أجله قضت برفض الطلب برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون .
صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيسا نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش 9 مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.