قرار محكمة النقض رقم 10/441

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/441

رقم القرار 10/441
تاريخ القرار 2019/11/15
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 10/441 الصادر بتاريخ رتم 03مارس 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/654

نص القرار التفصيلي

حادثة سير - تعويض عن _ الكلي المؤقت - شروط استحقاقه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/1002 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أوكسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت ولماكان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن له اجرا او كسبا مهنيا فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بهذا الخصوص تكون قد طبقت مقتضيات المادة أعلاه وبنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس . باسم جلالة الملك و وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع المدني يوسف بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة صفيا دك كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/11/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/07 الملفكة عدذر 2019/299 والقاضي مبدئيا بتأييد الذتد الاعلى للسلمة القضائية الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه الدعوى دمه المدنيضر التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار محمد )ص مسؤولا مدنيا _ بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني بالتعويضات المسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين )و( محل مؤمنها الأداء تعديله بتحميل المتهم ثلث مسؤولية الحادثة والضحية الثلثين وبتخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ 19899,26 درهم . إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة صفية المحامية بهيئة الرباط المقبولة للترافع أمام محكمة النقض .

شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تناقضت في تعليلها للمسؤولية فبعدما بنت تعليلها الدعوى العمومية على كون الظنين لم يراع أولوية المرور اعتبرت في الدعوى المدنية ان الضحية الطاعن هو الذي لم يحترم حق الاسبقية والحال ان الضحية تم صدمه في منتصف ملتقى الطرق وان المتهم هو الذي لم يخفف من سرعته مما ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادثة فضلا على ان حق الاسبقية ليس حقا مطلقا والمحكمة بعدم مراعاتها ماذكر عرضت قرارها للنقض لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأ ساس له وقائع النازلة المعددضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية لا يخضع لرقابة جهة النقض مالم يقع تحريف أو تناقض مؤثران . والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت المسؤولية وحملت المتهم الثلث استندت فيما انتهت إليه بهذا الخصوص على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأ الطاعن سائق الدراجة الهوائية المتمثل عدم احترامه حق الاسبقية الذي كان للمتهم ومواصلة سيره بملتقى الطرق دون احتياط مما أدى به الى الاصطدام بسيارة هذا الأخير من الجانب الايسر وخطأ المتهم سائق السيارة نوع سيزيكي الذيكان يسر بسرعة غير ملائمة الذي جعله يفقد السيطرة على مركبته ولم يستطع القيام بالمناورات اللازمة لتلافي لحادثة قد استعملت سلطتها إعادة تقدير الوقائع المعددضة عليها وحملت سؤولية في حدود منابه من الخطأ وجاء بذلك قرارها معللا وما أثير على في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها المتخذكأولهما من الخرق الاج للقانون ذلك أن لمملكة المغربية الطاعن يمتهن نجارة الالمنيوم وأن دخله اليومي ! يتحقاق لبمجهوده العضلي وأن مكوته لمدة 125 يوما بدون عمل أفقده كسبه وان طبيعة عملهمالذيقيمارسه كنجار يعد سندا لتحقق هذا الضرر والمتخذ ثانيهما من نفس الوسيلة ونفس السبب فان التعويض عن تشويه الخلقة يستحق الطاعن عنه 10 في المائة من الرأسمال المعتمد والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه م٧ قضت بالتعويض المذكور على أساس الحد الأدنى للأجور تكون قد خرقت المادة 10 من ظهير 1984/10/02 وهو ما يعرضه للنقض لكن حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت ا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت ولماكان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن له اجرا اوكسبا مهنيا فقده طيلة مدة عجزه عن العمل فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بهذا الخصوص ( تكون قد طبقت مقتضيات المادة أعلاه وبنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس ومن جهة ثانية فان

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه م٧ يثبت لها من وثائق الملف ان الضحية الطاعن كان يتقاضى أجرا أوكسبا مهنيا بتاريخ ارتكاب الحادثة وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض عن التشويه على أساس الحد الأدنى للأجور تكون قد طبقت المادة العاشرة المستدل بخرقها تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يوسف )ح وبرد المبلغ المودع لمودع بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : القرشي خديجة رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة