قرار محكمة النقض رقم 267

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 267

رقم القرار 267
تاريخ القرار 04 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 267 الصادر بتاريخ 04 مارس 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2020/11/6/2965

نص القرار التفصيلي

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لد كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/13 عدد 676 القضية عدد 2018/2801/282 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضى كل واحد من المتهمين ) ع ن بم( و)ين بم بشهر واحد حبسا موقوف التنا رها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ماكانت ببراءتهما من ذلك مع تحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاويا تقريره فيلالقضية المجنس الأعلى تلسلمة القضائية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمدحجعبة افي مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا لمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه المتوفرة على الشروط الشكلية قانونا . شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعليل الذي ساقته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غيركاف حينما صرحت بان منع المشتكية من البناء يشكل دليلا قاطعا على عدم حيازتها للمدعى فيه طالما ان الأمر يتعلق ببقعة أرضية للبناء لا يمكن تصور استغلالها بأي نوع آخر من التصرف وبالتالي فحيازتها لا يمكن ان تتم إلا عن طريق البناء والاعتمار دون ان تناقش المحكمة تصريحات المتهم نفسه أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية والتي أكد فيها ان المشتكية قامت بالسكن بالأرض بعد تشييد منزلها وهو ما أكده الشاهد بدوره بأن المشتكية قامت بالسكن في الأرض موضوع النزاع منذ سنة وأن المتهمان قاما بمنعها من حفر الأساسات مما يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله

بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنكل أو قرار يجب أن يكون معللامن الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه حيث إنه لا يمكن للمحكمة ان تبني مقررها الاعلى حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين المطلوبين في النقض من أجل جنة انتزاع عقامن حيازة الغير وتصدت وقضت ببراءتهما من ذلك مقتصرة في القول علىان الملف يفتقر إلى ثبوت حيازة المشتكية للمدعى فيه والحال ان محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى الشاهد اعن بيمينة الذي افاد أن المدعى فيه عبارة عن أرض مساحتها حوالي 80 متر مربع وسكنت فيها المشتكية هذه السنة شيدت عليها سكن وعندما حاولت حف الأساسات قام المتهمان بمنعها معا وهي الشهادة التي كانت أساسا لما استندت إليه المحكمة فيما انتهت غليه من نتيجة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعكس ذلك من غيران تستمع من جديد إلى تلك الشهادة التي بقيت أيضا قائمة في الملف ولم تستبعدها بأي تعليل مقبول او على الأقل تعمل على استدعائها من جديد ومناقشتها حضوريا وشفاهيا أمامها للوقوف على مدى توفر المشتكية للحيازة المادية للعقار من عدمه مما يكون معه قرارها منعدم التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله جله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/11/13 القضية عدد 2019/2801/282 داحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلو ب بين النقض المغرببة الصائر تضامنا مع الإجبار الأدنى . المجلس الأعلى للسلمة القضانية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورةا إثر القرار المطعون أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة