قرار محكمة النقض رقم 87

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 87

رقم القرار 87
تاريخ القرار 2017/09/27
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض شرط المصلحة المقرر قانونا وقضاء أنه يتعين لقبول الطعن بالنقض أن تتوفر للطاعن مصلحة فيه وهذه لا تقوم إلا أضر به الحكم والقرار المطعون فيه بالنقض لم يضر بالطاعن لأنه لم يحكم بزائد على الحكم الابتدائي الذيلم يكن محل استئناف من طرفه ومن تم تكون مصلحته القانونية في الطعن غير قائمة لعدم تضرره من القرار المطعون فيه مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب عدم قبول الطلب للقانون بناء على عريضة النقض المودعة 2018/07/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار 589 الصادر بتاريخ 2017/09/27 الملف عدد المغربية 17/1622/462 عن محكمة الاستئناف بالناظور لسلطة القضانبة على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في النقف وبناء في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/09 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 87 الصادر بتاريخ 09عارس 2021 ني الملف الشرعي عدد 1/2/835 2018

طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه . أن المدعي تقدم بتاريخ 2015/03/04 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقدا وأنها غادرت بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه وأجابت

35

المدعى عليها بمذكرة مع طلب مقابل أوردت فيهما أن المدعي يسيء معاملتهاء وأصبحت غير قادرة على الاستمرار في العيش معه وأنه لم ينفق عليها منذ .2015/02/27 والتمست الحكم بتطليقها منه للضرر وبأدائه لها مبلغ 60000 درهم كتعويض ونفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من 2015/02/27. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/09/02 برفض طلب الرجوع لبيت الزوجية وبتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق بعد البناء وبتحديد واجب السكن خلال العدة في مبلغ 3000 درهم بأدائه لها نفقتها ابتداء من 2015/02/27 بحسب 500 درهم شهريا إلى تاريخ صدور هذا الحكمء وبرفض باقي الطلبات فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن سيلة وحيدة تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها في شأن قبول الطلب : حيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أنه يتعين لقبول الطعن بالنقض أن تتوفر للطاعن مصلحة فيه وهذه لا تقوم إلا أضر الحكم والقرار المطعون فيه بالنقض يضر بالطاعن لأنه لم يحكم بزائد على الحكم الا بتدائ , الذي م استئناف من طرفه ومن تم تكون مصلحته القانونية في الطعن غير القرار المطعون فيه مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب

المملكة المغربية قضت محكمة النقض بعدم قبوا لأعطلد تحميل لطاعن المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج

36

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة