قرار محكمة النقض رقم 71424
نص القرار التفصيلي
إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة في استخلاص قناعتها للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع الأدلة المعدد ضة عليها في إطار سلطتها التقديرية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف آلوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببنى ملال بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/11/04 ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الا 2019/10/24 في القضية ذات العدد .2019/2601/2516 القاضي بإلغاء الحك بمقتضاه على المتهم )ع .ك .ش ( من أجل الاتجار الدولي في المخدرات بسنة و ا مة نافذة قدرها 20000 درهم والحكم تصديا ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائد المعر ببد المجلس الأعمى للسسلصه القضائية إن محكمة النقض / متكمه النفض بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة اهاشيمي التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بو عمرو المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا . في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية لجميع الشروط الشكلية في شأن وسيلة النقض الفر ريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المطعون قرارها قضت ببراءة المطلوب في النقض وأحجمت عن مناقشة سبب حياز المطلو ب النقض لشيك حامل لمبلغ 800000 درهم يعود للمدعو )ع . د أ رغم عدم وجود أية معرفة بينهما حس
الثابت من علتهاء وهو أمر يناقض ماصرح به المطلوب النقض أمامها بكونه سبق له أن اتفق معه بدولة إيطاليا على بيع عقار له بالفقيه بن صالح هذا من جهة. ومن جهة أخرى ( م تبرر استبعادها ما صرح المدعو رع د أ أعلاه أمامها من كون سبب تسليم ذلك الشيك للمسمى )مب( هو تجارة المخدرات مما يبقى معه قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض . حيث ا كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من الأدلة المعددضة عليها في إطار سلطتها التقدير ! ية من غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانو _ن فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت للقول ببراءة المطلو ب في النقض إلى إنكاره رإلى شهادة مصرحي محضر الضابطة القضائية بعد يمينهم أمامها عدم معر رفتهم بالمتهم وعدم علاقتهم بخصوص الاتجار في المخدرا كرات إذ أفاد الشاهد ) ع دأ أن لا علاقة بالمتهم ولا يعرفه وأن البيع والشراء في المخدرات كان بينه بين المسمى )مب ، وأنه ترك الشيك عند )م . ب ( الذي له علاقة الاتجار في المخدرات ولا علاقة للمتهم به ولا يعرفه فيما صرح الشاهد )مب أن )ع .د،أ( أعطاه الشيك وأخبره أنه حالة الاتصال به من طرف أحد الأ شخاص أن يسلمه الشيك _فعلا قدم عنده المتهم سلمه الشيك وأنه يجهل الشيك و بعد ذلك اتهمه ) ع د أ( بأنه سلمه الشيك عن المخدرا رات وأن لأنه لا يذهب إلى الخارج وتراجع عن تصر . ريحاته التمهيدية فيما صرح الشاد هد لا يعرف المتهم ولا علاقة له به ولم يتعرف عليه في إيطاليا لم يتصل هاتة : 9 اعد أ ونفى الاتجار في المخدرا ات تكون باعتمادها شهادة الشهو قد أدلة الإثبات المتاحة أمامها على سليم وردت ما صرح المدعو رع د أالممن كقجهة غ اوامقن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا الأعسى للدداتدد الذذرائيد مما تبقى معه الو - سيلة على غير أساس . متكمه النفض من أجله قضت رفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببنى ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/10/24 القضية ذات العدد 2019/2601/2516.
وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة _ المستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف و عبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عىد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.