قرار محكمة النقض رقم 9/482

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/482

رقم القرار 9/482
تاريخ القرار 24 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 9/482 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 الملف الجنائي رتم 2020/9/6/9289

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )س . ص ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 24 فبراير 2020 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 13 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2601/144. القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح السكر العلني البين والسياقة في حالة وسرقة الرمال بستة (6) أشهر حبسا وغرامة الف )1000( درهم نافذين مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمانية )8( أشهر حبسا نافذا إن محكمة النقض | بعدأن تلا السيد المستشار الحسين أفقيهي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . معكمة النقض نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية المحكوم عليه فيها من أجل جنحة والذيلم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/93. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى )س ص ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 13 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2601/144. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد عمد الحيمر الذيكان يمثل النيابة العامة وبمسا اعدة كاتب الضبط منير العفاط

المملكة المغربية

المعلس الأعلوللسلصة القخائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة