قرار محكمة النقض رقم 8/510
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض شرط الصفة لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه عملا بمقتضيات المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية .
باسم جلالة الملك ٠ وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتع قتصى تصريح مشترك مع الغير أفضى بواسطة الأستاذ ) ع٠ب ( بتاريخ : 2019/11/01 الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار عدد : 1578 الصادر C فة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ : 2019/10/24 في القضية عدد: 2019/2601/1104 القا ضي بتأييد الحكم الا بتدائي فيما الد دىلند لدىعر بية قض به من أداء المتهم )مب( لفائدته تعويضا مدنيا قدرم ألفا ئيدرهم تبعا لإدانته من اجل جنحة الضرب والجرح وتحميل المحكوم عليه الصائرةوالإجبار في الأدنى . ان محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 523 من نفس القانون . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطالب صرح بالنقض بصفته متهما حسما هو ثابت من صك الطعن بالنقض مع أن صفته بمقتضى القرار المطعون فيه مطالبا بالحق المدني فقط وكان عليه أن يصرح بالنقض بهذه الصفة مما يستوجب التصريح بعدم قبول طعنه من اجله صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو وغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.