قرار محكمة النقض رقم 545

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 545

رقم القرار 545
تاريخ القرار 29 يونيز 2021
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة مطلب تحفيظ التحديد الإداري للملك العام البحري أثر بمقتضى الفصل الأول من قانون الأملاك العمو مية الصادر بتاريخ 1914/07/01 فإن شواطئ البحار التي تمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور تدخل الأملاك العمو مية. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن تمسك في مقاله الا بأن ا ٦ يقف على التقنيات والوسائل المعتمدة والإشارة إلى كيفية الوصول إلى التداخل المطل التحديد الإداري للملك العمو ميء وأن المحكمة ٧ اعتبرت تقرير الخبرة المجراة لعتمد فقط على تحديد إداري غير نهائي ودون الرد بمقبول على الدفع المذكور بما يتماث مقتضيات ظهير تحديد الملك العام البحري يكون لدمتللةً قرارها فاسد التعليل المترل مترلة انعدامه لأومعر = اللبالتالي للنقض . المحم لددلنة متكده النفض نقض جزئي وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/03 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 729 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/11/27 في الملف قم 2018/1403/233؛

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 545 الصادر بتاريخ 29 يونيز 2021 ني الملف المدني رقم 2019/8/1/6211

خبرة المناز عة نتائجها

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المندو بية السامية للمياه والغابات بواسطة نائبها بتاريخ 2020/04/22، والرامية إلى رفض الطلب ; وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المدير الإقليمي للنقل والتجهيز بواسطة نائبيه بتاريخ 2020/03/09. والرامية إلى رفض الطلب ; وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف ؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/04/27 تبليغه

بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08 التي أخرت لجلسة 2021/06/29:

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . ز بعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره . والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفر ; ري الرامية إلى رفض الطلب ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون . في الطلب تجاه المدير الإقليمي للمياه والغابات بتيزنيت و = المدير الإقليمي للتجهيز بها : حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2008/08/29 بالمحافظة العقارية بتيزنيت تحت رقم )٠٠٠(، طلب )ح٠ح تحفيظ الملك المسمى الواقع بالمحل المدعو )٠٠( جماعة اكلو قيادة أولاد جرار دائرة وإقليم تيزنيت والذي هو عبارة عن أرض فلاحية المددة مساحته في 68 هكتارا و 14 آ 88 سنتيارا لتملكه له بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/08/04 من البائعة إليها بعقد الهبة العرفي من )ح٠ع ومن معه فورد على المطلب المذكور عدة نبانء الأول تلقائي منعكس من المطلب عدد )٠٠٠( لصاحبه )ع٠س( ومن المدير ! ية الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت والمضمن بالكناش ) ٠٠٠( عدد 2009/10/05 مطالبا بكافة الملك باعتبارد ملكا غابويا . والثاني جزئي مقيد بتاريخ 2912/2/24 كناش عدد (٠ صادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت مطالبا بقطعة متداخلة معمداملك العام البحر ي . على المحكمةمالا الذفف وبعد إحالة ملف المطلب الابتدائية بتيزنيت وإجراء معاينة ثم خبرة بواسطة المهندس ) عر الذي أرفق تقريره بمرسوم التحديد الإداري للملك الغابوي وبمرسوم تحديد الملك البحري أصدرت حكمها عدد 204 بتاريخ 2017/08/09 في الملف عدد 2013/24 ضم إليه الملف 2013/25 بصحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب )٠٠٠( الصادر عن رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت في حدود القطعة رقم )٠٠٠( التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير )ع ٠ر( وبصحة تعرض المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيز نيت في حدود القطعة رقم )٠٠٠( التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير المذكور . وبصحة التعرض الجزئي الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت في مواجهة مطلب التحفيظ في حدود القطعة المشار إليها بالرقم الاستدلالي )٠٠٠( في التصميم العقاري المرفق بتقرير الخبير . استأنفه طالب التحفيظ فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه في مواجهة المدير الإقليمي للمياه والغابات بتيزنيت وبتأييده فيما قضى من صحة التعرض الجزئي للمدير الإقليمي للتجهيز بتيزنيت ; وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بسببين .

فيما يخص السبب الأول تجاه المصلحة الإقليمية للمياه والغابات : حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق القانون; ذلك أنه أورد في تعليله أن الاستئناف م يوجه ضد إدارة المياه والغابات معأن ذكر المدير الإقليمي للمياه والغابات في ديباجة المقال الا ستئنافي ليست إلزامية أو شكلية من الشكليات الجوهرية بدليل أن قانون المسطرة المدنية لا ينص ولا يحدد شكلا معينا لديباجة المقال الاستئنافي وأنه بالرجوع إلى وقائع وأسباب الاستئناف ملتمساته الأخيرة يتبين أن أول سبب للاستئناف موجه ضد طالب التحفيظ "المصلحة الإقليمية للمياه الغابات بتيزنيت "، _مفاد هذا السبب أن الحكم الذي قضى بصحة تعرض المصلحة غير مرتكز على أساس قانوني سليم لأن المحكمة اعتمدت فيه فقط على نتائج الخبرة المنجزة والتي لم يبين فيها الخبير التقنيات والوسائل المعتمدة كيفية وصوله إلى التداخل بين المطلبين إلى آخر ما جاء في هذا السبب للاستئناف وفي ملتمسات المقال طالب بإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعر رض التلقائي المنعكس على المطلب عدد )٠٠٠( الصادر عن ر _ئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت . فضلا على أن إدارة المياه والغابات تقدمت بجواب عن كافة الاستئنافات بمقتضى مذكرتها بجلسة 25/09/2018 تناق الطعون دون الشكل . حيث صح ما عابه الطاعن على ذلك تعليله بأن الطاعن لم يوجه استئنافه ضد إدارة المياه والغابات . في حين أن المصلحة الإقليمية للمياه والغابات كطرف مستأنف عليه في ديباجة المقال على سلامة مقال الطعن طالما ليس شأنه جهل الطرف الموجه ضده هذا الطعنة بعدمارتم تحديد بيانه كاملا في الوقائع المبسو طة فيه بالإشارة إلى ئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيكغ كذا مناقشة أسباب الاستئناف تجاهه وطلب في الملتمسات الختامية بعد در اكتصدي اليقضحكم بعدم صحة التعرض المنعكس تلقائيا الصادر عنه . مما يكون معه القرار خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض بهذا الخصو ص فيما يخص السبب الثاني تجاه المدير الإقليمي للتجهيز والنقل : حيث يعيب الطاعن القرار فيه بانعدام التعليل; ذلك أنه اعتبر الخبير قد تحقق من موقع وحدود الملك العام البحري من خلال الوقوف على أنصاب التحديد الإداري للملك العام وفق جدول إحداثياته المنصوص عليها في المرسوم 319 214 بتاريخ 2016/04/22 والأوتاد الموجودة على أرض الواقع الفاصلة بين عقاره والشط البحري بموقع تواجد العقار ( والحال أن منازعة الطاعن كانت منصبة على أن الخبير لم يتأكد بأية سيلة تقنية من أن أنصبة التحديد الإداري الموضوعة على أرض الواقع تحترم المسافة القانونية ما بين عقار العارض وشط البحر وإنما اكتفى بما هو موجود وفق جدول الإحداثيات وهو من صنع إدارة التجهيز النقل نفسها اعتبر الخبير أن هذه الإحداثيات غير قابلة للمناقشة سلم بها على حالها وسايره في ذلك القرار المطعون فيه. وأنه ليس في تقرير الخبير بتاتا أي بيان يفيد أخذ هذه القياسات وبالتالي تحديد مساحة 55 آرا و 24 سنتيارا

كمساحة تداخل . وأن مطلبه المقدم سنة 2008 يفيدأن عقاره ذو طبيعة بورية فلاحية كماجاء تقرير الخبرة نفسه يقع خارج مجال الملك البحري العام حيث صح ما عابه الطاعن على القرار أعلاه ; ذلك أنه علل قضاءه على أنه : »بخصوص استئناف ) ح٠ح( في مواجهة المدير الإقليمي للتجهيز والنقل فقد اتضح بالرجوع لمقال الاستئناف أن الدفوع المثارة من لدن المستأنف في مواجهة المستأنف عليه المذكور لا تتعلق سوى بكون الخبرة المعتمدة يقف من خلالها الخبير للوصول إلى وجود التداخل بين عقار المطلب والتحديد الإداري للملك العمو مي البحري على التقنيات والوسائل الواجب اعتمادها بأن التحديد المعتمد تحديد الملك العام البحري ا يستند على مرسوم نهائي وخلافا م٧ تمسك به الطاعن فإنه يستفاد من تقرير الخبرة ومرفقاتها أن الخبير تحقق من موقع وحدود الملك العام البحري من خلال الوقوف على أنصاب التحديد الإداري للملك العام البحري وفق جدول إحداثياته المنصود _ص عليها المرسوم رقم 319 2.14 وتاريخ 2016/04/22 الصادر تطبيقا لأحكام ظهير 1914/07/01 والأوتاد المو جودة على أرض الواقع الفاصلة بين اليابسة الشط البحري بموقع تواجد عقار المطلب على ضو ذلك عمد إلى تعيين المسافة القاز جري وقياس الجزء موضوع التداخل بين الملين ليخلص الخبير في النهاية إلى )٠٠٠( يتداخل جزئيا مع وعاء التحديد الإداري للملك العمو مي البحري سنتيارا وفق التصميم العقاري لعقار التراع «. في حين أنه بمقتضى الفص والأول قانون الأملاك العمو مية الصادر بتاريخ 1914/07/01 فإن شواطئ البحار التي تمتد تدم أل لأقصى من البحر كة المغرببة عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد لمذكورى قدخنه ضمن الأملاك العمو مية . وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن تمسك في مقاله ااستئنافي بأن الخبير لم يقف على التقنيات والوسائل المعتمدة والإشارة إلى كيفية الوصول إلى التداخل بين المطلب التحديد الإداري للملك العمو _ مي . وأن المحكمة ما اعتبرت تقرير الخبرة المجراة ابتدائيا المعتمد فقط على تحديد إداري غير نهائي ودون الرد بمقبول على الدفع المذكور بما يتماشى و مقتضيات ظهير تحديد الملك العام البحريء يكون قرارها فاسد التعليل المترل مترلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض . فيما يخص الطلب تجاه )ح٠ع ومن معه و)أز : حيث إن الحكم الابتدائي قضى بعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد )٠٠٠( الصادر عن )ح٠ع( ومن معه المضمن بالكناش )٠٠٠( عدد )٠٠٠( بتاريخ 20091005 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد )٠٠٠( وبعدم صحة التعرض التلقائي المنعكس من المطلب عدد )٠٠٠( الصادر عن )أز والمضمن بكناش )٠٠٠( عدد )٠٠٠ بتاريخ 201005/17 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد )٠٠٠(٠ وأن القرار الا ستئنافي المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف في مواجهة هؤلاءا بعلة أنه يقض لهم بشيء يمس مصلحة الطاعن . وأن ما ورد في السببين أعلاه لا يتضمن أي نعي على القرار

المطعوا ن فيه بشأن ما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن تجاه من ذكر مما يتعين معه = فض طلب الطعن بالنقض تجاههم . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو ى على نفس المحكمة لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض بر رفض الطلب تجاه )حع ومن معه وأأز وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه تجاه المدير الإقليمي للمياه والغابات والمدير الإقليمي للتجهيز النقل بتيزنيت وإحالة الدعو ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل هذين الأ حير ! ين المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة كبة من السادة : العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا =المستشارين : المعط وأحمد دحمان امحمد بوزيان وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العاد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة