قرار محكمة النقض رقم 1035

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1035

رقم القرار 1035
تاريخ القرار 22 شتنبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة القرار عدد 1035 الصادر ! _ بتاريخ 22 شتنبر 2021 ني الملف الجنائي عدد 2021/5/6/9578

نص القرار التفصيلي

إدانة الطاعن تصر يحاته التمهيدية أثرها إن اقتصار المحكمة في تبرير إدانتها للطاعن بما تضمنته تصر يحاته التمهيدية التي لا تعدو أن تكون مجرد بيان في المادة الجنائية نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من تصريحين أفضى بأولهما المشترك مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/12/29 محكمة الاستئناف بخريبكة بثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/01/05 لدى مل المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية المذكورة بتاريخ 2020/12/28 القضية ذات العدد 2019/93 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المركو عليه بمقتضاه من أجل جناية المساهمة فى الضرب والجرح بالسلاح المؤديين مإلى الموات دونسانيةهالقتن اوجنحتي السكر العلني البين والعنف بثمان عشرة سنة سجنا نافذا _ بأدائه تضامنا ممفعا الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 000 .200 در إن محمة النقض / بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف القضية ز بعد الإنصات إلى السيد عزيز التفا . حي المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقر الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر الأولى من نفس المادة

و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجو الطعن إلا أن الفقر الثالثة من المادة 528 القانو ن المذكور تجعل الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا ٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا وفي الموضوع : شأن سيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من نقصان التعليل . بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 البند الثالث من المادة 370 المذكورة _تين ( أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية إلا كان باطلا وحيث إن نقصان التعليل يترل مترلة انعدامه وحيث اكتفت المحكمة في تبرير إدانتها للطاعن بما تضمنته تصر يحاته التمهيدية بقيامه بمؤازرة المسمى )ه ن ( عند اشتباكه المهالك نفاها عند مثوله أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة و تعكسها اقعة إعاد اقتصرد ت على المتهمين )م( و)ه ن ( حد هما واللذين نفيا مساهمة طالب النقضر الذي نتج عنه موت الهالك ) ب٠ح ، وبالتالي فإن اقتصار المحكمة في إدانة الطاء عل تلك يحات التمهيدية التيلا تعدو أن تكون مجرد بيان في المادة الجنائية رالتي لم تعززها معطيات أخرى تثبت بالجزم واليقين إتيان أو عدم إتيان لدىتىلده الدمريبة العارض أفعالا إجرامية مما تطاله الفصو 128] 403/ ندا ا432ائأو غيرها من القانون الجنائي ( يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ( وهو بمثابة انعدامه غهوجب للنقض والإبطال . لأ جله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/28 في القضية ذات العدد 2019/93 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاري يف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : خليد جليل مقررا عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة