قرار محكمة النقض رقم 4692

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4692

رقم القرار 4692
تاريخ القرار 26 التوبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة القرار عدد 498 الصادر ! _ بتاريخ 26 التوبر 2021 نى الملف الشرعي عدد 2020/1/2/280

نص القرار التفصيلي

سلطة المحكمة

تطليق للشقاق تقدير المستحقات إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا . وإذ هي رفعت واجب المتعة ونفقة البنت وتكاليف سكنها آخذة بعين الاعتبار مدق الزواج وتصريحات الطر فين وحججهما ومنها وثيقة السجل التجاري والصكوك العقارية وحال الطر فين وظروفهما المادية والاجتماعية واعتبار المطلو ب ميسور الحال وحملته مسؤولية الفراق لأنه لم يثبت مسؤولية الطالبة في انفصام العلاقة الزوجية فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة وأسست لقرارها وعللته مافىه الكفاية رفض الطلب باسم جلالة طىقا للقانو ن بناء على عر يضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله لذنف بواسطة نائبها الأستاذ ) صض ل والرامية أإلر نقض طقرامظاقم 3242 الصادر بتاريخ 2019/09/24 الملف عدد 2019/1622/1223 عن محكمة الاستئلاف بمرا اكش . وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2021/10/26 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضر ي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد معحمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي )م .ت ( تقدم بتاريخ 2018/08/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الأ سرة عرض فيه أن المدعى عليها ) إ٠د زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد )٠٠٠( وتاريخ

.1996/07/11 ولهما ثلاث بنات وهن: )ل المزدادة بتاريخ 2015/06/03 و)أ في 20000911 1997/07/25 وأنها تسيئ معاملته ولا تحترمه وتغادر بيت الزوجية دون إذنه - استحال استمر ا) الحياة الزوجية بينهما التمس الحكم بتطليقها منه للشقاق . وبعد تعذر محاولة الصلح لعدم حضوا المدعى عليها رغم إمهالهاء وإيداع المدعى لمستحقات التطليق التي حددتها المحكمة وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي المؤرخ في 2018/08/23( حضر دفاع المدعى عليها بجلسة 2018/12/12 وأدلى بمقال مقابل فاعتبر ت المحكمة أنه قدم بعد أن أصبحت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة انتهت القضية ابتدائيا بصدور الحكم رقم 4692 بتاريخ 2018/12/19 قضى بتطليق المدعى عليها =رفك عصمتها من زوجها المدعي للشقاق وأداء هذا الأخير لها عن المتعة مبلغ 130000 درهم وعن واجب سكن العدة مبلغ 3000 درهم وعن نفقة البنت ) مبلغ 1000 درهم وعن واجب سكناها مبلغ 400 درهم وعن أجرة حضانتها مبلغ 100 درهم والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعاء وبإسناد حضانة البنت المذكورة لها وتمكين الأب من صلة الرحم معها فاستأنفته المدعى عليها أصلياء على أساس أنه كان على المحكمة أن تحدد المستحقات المحكوم بها بالاعتماد على الدخل الحقيقي للمستأنف تولو إجراء خبرة حسابية لأن دخله يتجاوز ستة ملايين درهم سنوياء وأن المحكمة أه تائق ضمن أوراق الدعو _ى ( كما أهملت مقالها المضاد الر رامي إلى أداء النفقة الممتدة من أكتوا بر 2016 كما استأنفه المدعي فرعيا ( تم طعنت المستأنفة بالزو المر عي ثي التصريحات الضريبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه و بعد جواب هذا الأخير وانتهاء جراءات ( قضت محكمة الاستئناف بتعديل ذة لذنف ببة الحكم المستأنف بتحديد المتعة في مبلغ 90000ق الاسقصه ونفقة البنت )( في 2000 درهم وواجب الأعدى والقضائية سكنها في مبلغ 1000 درهم وبتأييده فيالباقي ابقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل المو =وازي لانعدامه ذلك أن البين من وثائق الملف والصكوك العقارية والسجل التجاريء وما صرح المطلود ب بجلسة البحث أنه ميسو) الحال وأن العلاقة الزوجية استمرت بين الطرفين لأزيد من 22 سنة دون أن يثبت المطلوب مسؤولية الطالبة في انفصال العلاقة الزو جية وأن المحكمة قضت بما انتهت إليه دون أن تلتفت إلى دخل المطلوب الذي يتجاوز بكثير ستة ملايين درهم سنوياء كما يتضح ذلك من القوائم التركيبية الموجودة ضمن أوراق الدعو ى ومن تدو ! ينة للدخل اليومي بخط يده لواحد من صالونات الحلاقة الجارية على ملكهء كما أنها تلتفت أيضا إلى ما تغله الأكرية وباقي المداخيل العقارية الأخرىء وأنها لم تستجب لطلب إجراء خبرة للوصول إلى الحقيقة اعتمدت التخمينات فيما ذهبت إليه مع أنه يستحيل تحديد مداخيله دون الالتجاء إلى الخبرة كماأنها أهملت الرد على طلب أداء نفقة الطالبة وبنتها )J( عن المدة الممتدة من أكتو بر 2016 بحسب مبلغ 60000 درد التمست نقض القرار .

لكن حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا وإذهي رفعت واجب المتعة إلى 160000 درهم ونفقة البنت )( إلى 2000 درهم شهريا وتكاليف سكنها إلى 1000 درهم شهرياء آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي استمرت بينهما لأزيد من 22 سنة وتصريحات الطرفين وحججهما ومنها وثيقة السجل التجاري والصكوك العقارية وحال الطرفين وظروفهما المادية والاجتماعية واعتبار المطلوب ميسور الحال و حملته مسؤ ولية الفراق لأنه لم يثبت مسؤولية الطالبة في انفصام العلاقة الزو جية . فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة وأسست لقرارها عللته .بما فيه الكفاية وبخصوص ما أثير حول عدم الرد على طلب أداء نفقة الطالبة وبنتها ) عن المدة الممتدة من أكتوبر 2016، فإن ذلك يعتبر )دا ضمنيا للطلب بعدما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الطلب بشأن ذلك قد قدم بعد أن أصبحت القضية جاهز للبت فيهاء ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب إعفا الطالبة من المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة لتعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : نور الدين الحضر ي مقررا الغني العيدر والإدريسي حادي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلآ مساعا كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش . المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة