قرار محكمة النقض رقم 2291

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2291

رقم القرار 2291
تاريخ القرار 21 وجنبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 21 وجنبر 2021 ن اثلف الشر عي عدد 2018/1/2/385 نفقة وتوابعها معايير تقديرها إن تقدير النفقة وتوابعها وإنكان مما تسقل به محكمة الموضوع فإنه مشروط بأن يكون وفق المعايير المعتمد قانونا . وما كان الطاعن قد استكثر مبلغ النفقة المحكوم به للابنين ومن واجب سكناهما بدعوى أن دخله جد محدود ويؤدي واجب الكراء فإن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما خفضت من المستحقات المذكورة إلى انتهى إليه منطوق قرارها استنادا على دخل الطاعن فإنها تبرز في قرارها كيف راعت الوضعية المادية للطاعن وباقي عناصر التقدير القانونية مما يكون معه قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه نقض وإحالة طبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة 5 2718/037 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة مريم الحفاوي والرامية إلى نقض القرار رقم 2291 الصادر بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدا 2017/1622/235 عن محكمة الا القعلكة نالسفرةبضاء المجم الأعدى صفننانية بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرح نية28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنه ما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 644

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب بة لطيفة تقدمت بتاريخ 2016/03/14 إلى المحكمة الابتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت من خلاله أن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد الزواج عدد 41، ولها منه وندان : أسامة مزداد في 2008/04/11 وآية في 31 201105 إلا أنه لم يكن يتحمل بالتزاماته الزوجية كما 109

يجب ويهملها وولديها رغم أنه ميسور الحال إذ يملك شركتين هما: شركة " )ش للأعمال التجارية وشركة "ا. س . ت . ب )ت ( ، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق . والحكم بماهو مسطر بمقالها كما تقدمت بمقالين إضافيين تلتمس من خلالهما الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها مصاريف التمدرس والتطبيب بما قدره : 20 .8724 درهما ومصاريف تمدرس الإبنين أسامة وآية المؤداة عن الموسمين الدراسيين 2016/2015 ,2017/2016. وأجاب المدعى عليه بأن أسباب التطليق واهية والمدعية المسؤولة عن الفراق وغادرت بيت الزوجية واستصدر حكما قضى عليها الرجوع بقي بدون تنفيذ لكونها مريضة وترفض العلاج ودخله ما بين 3000 و4000 درهم الشهر ولا يملك أي شركة . وبعد تعذر الصلح وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة بتاريخ 2016/11/01 الملف عدد . 2016/1626/2404 بتطليق المدعية لطيفة )م من عصمة زوجها المدعى عليه سعيد مولا بن عمر طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مبلغ )300000( درهم عن واجب سكنها خلال العدة =نفقة الابنين أسامة وآية في مبلغ )100000(درهم شهريا لكل واحد منهما وأجرة حضانتهما مبلغ )300( درهم في الشهر لهم معا وكلاهما من تاريخ الحكم وواجب سكنهما في مبلغ )150000( درهم الشهر لهما معا من تاريخ انتهاء العدة الفرض شرعاء ومبلغ )5500 00( درهم عن مصاريف التمدرس وبإسناد حضانة وبتمكين الأب من صلة الرحم بهما يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 09 فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعياء وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض نفقة أسامة وآية إلى مبلغ )00، 700( درهم ثي الشهر لكل واحد منهما وسكناهما )1000.00 ( درهم ثي الشهر لهما معا وأجرة حضانتهما ببة إلى مبلغ )100000( درهم ااثمجسكا المعلك تالشعصةً بقرادها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعن سعيد مولا بن عمر بمقال تضمن =سيلتين مم تجب افندطلمطلوبة وقد وجه الإعلام إليها وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأ ساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أنه أدلى بمجموعة من الوثائق الحاسمة التي تثبت محدودية دخله إلا أن المحكمة تناقشها ولم ترد على ما تضمنته من بيانات ولوتمت مناقشتها لخفضت من المبالغ المحكوم بها إلى الحد _ الأدنى ولرفضت الطلب بالنسبة لواجب التمدرس . حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك أن تقدير النفقة وتوابعها وإنكان مما تسقل محكمة الموضوع فإنه مشروط بأن يكون وفق المعايير المعتمد قانونا . ولماكان الطاعن قد استكثر مبلغ النفقة المحكوم للابنين ومن واجب سكناهما بدعوى أن دخله جد محدود يتراوح مابين 3000 و4000 درهم ثئ الشهر ويؤدي واجب الكراء بمبلغ 1650 درهما في الشهر ولا علاقة له بشركة " اس ت ب )ت ( وبأن شركة " اش ( تمر بأزمة مالية ولا تحقق أي معاملات فإن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه م٧ خفضت من المستحقات المذكورة إلى ما انتهى إليه منطوق قرارها لتصبح ثي المجموع 2600 درهم الشهر استنادا على دخل الطاعن المحدد 4000 درهم الشهر ( فإنها تبرز في قرارها كيف راعت

110

الوضعية المادية للطاعن وباقي عناصر التقدير القانونية مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ( وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض في هذا الجانب .

ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليلا لموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الاسرة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما فعلت مقتضيات المادة المذكورة وقضت بتعديل الحكم الابتدائي وخفضت من نفقة لإبنين وواجب سكناهما وأجرة حضانتهماكان عليها استنادا إلى نفس الأ ساس القانوني أن ترتب نفس الأثر بالنسبة لواجب سكن المطلوبة خلال العدة وتخفضه وتقضي بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص مصاريف التمدرس وتصرح برفض الطلب والتمس تبعا لذلك نقضه لكن حيث إن تقدير واجب سكن المطلقة خلال العدةء مما يستقل قضاة الموضوع إطار المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى بخصوص الواجب المذكور استنادا إلى الوضعية المادية للطاعن فإنها قد أعملت سلطتها التقديرية في ذلك واستقام وجه قضائها ما نطقت

وثائق الملف ومن البحث المجرى مع الطرفين أن ٠كا مصاريف تمدرسهما. والقرار المطعون فإنه جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا ولم

وبخصوص مصاريف التمدرس ( فإن الطاعن من تولى تسجيل الابنين بالتعليم ما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما تقص يخرق النص المحتج به، وما بالوسيلة على هده س الدملكة المغرببة قضت محكمة النقض نقض القرارالمطعون افيهلجزئيا بخصوص نفقة الابنين وواجب سكناهما إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبكمفيها قمن جديد بفيئة أخرى طبقا للقانون ورفض باق الطلب وتحميل الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي ونورالدين الحضري أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة