قرار محكمة النقض رقم 702

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 702

رقم القرار 702
تاريخ القرار 21 وجنبر 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة شفعة استحقاقها قدر حصة الشر يك تناقض أجزاء الحكم أثره . لما ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعن المشفوع منه شريك لأخيه موروث المطلوبين وعللت قرارها بأن هذا الأخير يستحق الشفعة على أن يترك للطاعن بقدر حصته دون أن تشير إلى ذلك في منطوق قرارهاء تكون قد خالفت القاعدة أن تناقض أجزاء الحكمء ومنه تناقض تعليله مع منطوقه بمثابة انعدام التعليل الموجب للنقض . رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانوا ن حيث يؤخذ من وثائق الملف أن موروث المطلو ب بين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ .006/6/20 بتاريخ 2007/2/13، عرض فيسه أنه يملك في العقارات الثلاثة الموصوفة على الشياع مع آخسرين ( باع منهم _ أخوه )ت .ع( حصصه فيها لابزمملكه ، ٤ الموصى له، مقدرة في أربعة خسداديم الدغر بموجب الشراء عدد 67 وباع لأخيهم الطاعن خداملهاحدامنيأرض مرس الحرة بموجب الشراء المؤرخ 2002/8/8 وخدامين من نفس الأرضة ! الموقجب الشراء عدد 261 والتمس شفعة المبيع من يد المشتر يين مع وضعه ثمنه مصاريفه بعد أدائهما اليمين القانونية على أن ظاهر الثمن كباطنسه وأرفق المقال بالأشرية المذكورة واستمرار البائع عدد 213. ولم يجب المشفوع منهما فأنه المحكمة الإجراءات بإصدارها حكما تحت عدد 7753 بتاريخ 2007/3/7 في الملف عدد 0947/06/03 قضى فض طلب استحقاق الشفعة بمقتضى رسوم الأشرية المؤرخسة ب 2002/8/8 و1994/11/1 لمرور الأجل القانوني وقبول استحقاق الشفعة من المشفوع منه السيد )ت .ع( بمقتضى الشرا اء المؤرخ ب 2006/1/30 مع ترك جزء من المبيع للمشفوع منه في حدود حصته و راستأنفه موروث المطلو ! بين مصمما على طلبه بخصوص الشفعة من يد الطاعن مع تمكينه من كل المبيع . كما استأنفه الطاعن و)ت .ع( على أساس ثبوت علم الشفيع بالبيع وسقوط حقه في الشفعة و بعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا 'بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب شفعة العقار موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ في 2002/8/8. وبعسد التصدي الحكم باستحقاق المدعي المستأنف الأصلي شفعة الشقص المبيع المذكور وتمكين خصمه المشتري

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 702

الصادر بتاريخ 21 وجنبر 2021 الملف امدني عدد 2019/4/1/2271

من ثمن الحصة المشفو عة بعد أدائه اليمين على أنه لا يعلم تاريخ البيع وأداء المشفوع منه اليمين على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه مع عدم قبول طلب التمكين بشأنهاء _بتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين و التمس المطلوبون عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا في الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون ذلك أنه خالف القواعد الفقهية فقد راعى الحكم الابتدائي قاعدة الشفعة في حدود نصيب كل شريك وليس بالملف ما يفيد تنازل الطساعن عن نصيبه لطالب الشفعة كان على المحكمة أن تبحث في هذه النقطة رغم عدم إثارتها أمامها . كما أنها ألغت الحكم الابتدائي فيما يخص الشراء المؤرخ في 2002/8/8 ولم تشر في منطوق قرارها إلى أن الطرف المستأنف يأخذ الشفعة بقدر نصيبه مع أنها أشارت إليه في تعليله مما يوجب نقض قرارها . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تناقض أجزاء الحكم و منه _ تناقض تعليله مع منطوقه بمثابة انعدام التعليل الموجب للنقض . القاعدة المذهب أنه إذا كان المشتر ي أحسد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ يده بقد جصته فيه =المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لهامن وثائق الملف أن الطا يك لأخيه موروث المطلو بين عللت قرارها بأن هذا الأ خير يستحق الشفعة بقدر حصته دون أن تشير إلى ذلك في منطوق قرارهاء تكون قد أتت بتعليل ناقض منطو دالحكم فخالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض . المدلكة المغربية المعلس الهذه الأسبلب الفذائة متكمه النفض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة