قرار محكمة النقض رقم 702
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 702
الصادر بتاريخ 21 وجنبر 2021 الملف امدني عدد 2019/4/1/2271
من ثمن الحصة المشفو عة بعد أدائه اليمين على أنه لا يعلم تاريخ البيع وأداء المشفوع منه اليمين على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه مع عدم قبول طلب التمكين بشأنهاء _بتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين و التمس المطلوبون عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا في الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون ذلك أنه خالف القواعد الفقهية فقد راعى الحكم الابتدائي قاعدة الشفعة في حدود نصيب كل شريك وليس بالملف ما يفيد تنازل الطساعن عن نصيبه لطالب الشفعة كان على المحكمة أن تبحث في هذه النقطة رغم عدم إثارتها أمامها . كما أنها ألغت الحكم الابتدائي فيما يخص الشراء المؤرخ في 2002/8/8 ولم تشر في منطوق قرارها إلى أن الطرف المستأنف يأخذ الشفعة بقدر نصيبه مع أنها أشارت إليه في تعليله مما يوجب نقض قرارها . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تناقض أجزاء الحكم و منه _ تناقض تعليله مع منطوقه بمثابة انعدام التعليل الموجب للنقض . القاعدة المذهب أنه إذا كان المشتر ي أحسد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ يده بقد جصته فيه =المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لهامن وثائق الملف أن الطا يك لأخيه موروث المطلو بين عللت قرارها بأن هذا الأ خير يستحق الشفعة بقدر حصته دون أن تشير إلى ذلك في منطوق قرارهاء تكون قد أتت بتعليل ناقض منطو دالحكم فخالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض . المدلكة المغربية المعلس الهذه الأسبلب الفذائة متكمه النفض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.