قرار محكمة النقض رقم 10

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10

رقم القرار 10
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقدم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل _ أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو _ص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس الملك لظقا اللقانو ن بناء على طلب النقض المرفو ظنين ح٤٠( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/10/26 أمام كتابة الضبط بالمحكمةا الإبتدائية بالصوي يرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الدرج للدسلصة القضانية غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/10/22 في الأفى آلقضيق : آلجنحية حدة عدد .20/349 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهو د ض المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 10 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 نى الملف الجنحي رقم 2021/6/6/19735

طبقا للقانون بناء على المادتين 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية حيت تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانو ن رقم 23٠05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا

تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقر الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض 9 و تقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقر الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكر المنصو دص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو .2021/10/15 لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب المرفوع من ) ح٠ع وتحميل الطالب الصائر مجبرا في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الر ياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا - المست مقررة وبوشعيب مرشود و والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي امهو ض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة