قرار محكمة النقض رقم 1/04/257

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/04/257

رقم القرار 1/04/257
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اختصاص نوعي - نزاع ناشئ عن عقد إداري - أثره . إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإن اتخذت شكل شركة مساهمة طبقا للظهير الشريف رقم 1/04/257 الصادر في 2005/01/07 بتنفيذ القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري فإنها ظلت تمارس صلاحيات ومهام تدبير المرفق العام لقطاع السمعي البصري تحت وصاية ومراقبة الدولة وبالتالي فإن العقود المبرمة مع الأغيار في إطار هذه الصلاحيات لتزويدها بالبرامج والمسلسلات قصد بثها عبر قنواتها عقودا إدارية بقوة القانون تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها المحاكم الإدارية طبقا للفه الثامن من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمكمة التجارية اصها نوعيا للبت في الطلب تصادف الصواب وكان حكمها واجب الإلغاء إلغاء الحكم المستأنف المبجاسم لجلالة الملكة ٥د طبقا اللقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 نونبر 2021 قمن طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالا ختصاص النوعي عدد 604 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/06/28 في الملف رقم : 2021/8228/363 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء المادة 13 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 42

الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الاداري عدد 2021/1/4/6534

29

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره ثي هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات _ المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها ) المجموعة الفنية ٠٠٠( تقدمت بتاريخ 2018/11/16 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه لها مجموعة من الأعمال الموسيقية الفنية منها ألبوم تحت عنوان )٠٠٠، وأنها فوجئت بسلسلة تلفزية بعنوان) ٠٠٠( تبث على القناة الثامنة للتلفزة المغربية م٧ يقارب 30 حلقة استعملت فيها قطعتيها الموسيقيتين )٠٠٠( )٠٠٠( كموسيقى تصويرية بشكل يغطي أغلبية المدة الزمنية للسلسلة وفي الحلقات وذلك دون استشارة ذوي الحقوق ودون إبرام عقد كتابي كما ينص على ذلك القانون المنظم لحق المؤلف والحقوق المجاورة ودون حتى ذكر اسم المؤلف بجنيريك السلسلةء مما يعتبر مسا بالحقوق المادية والمعنوية للمجموعة لأن التلفزة المغربية في شخص القناة الثامنة تتأكد من مصدر الموسيقى المستعملة من طرف المدعى عليها الأولى وأن قانون المؤلف يستلزم شكلية الكتابة لإثبات التصرف في المصنف ملتمسة لذلك لفائدتها يض مؤقت مبلغه 10.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار المادية التي لحقت بها جراء ذلك وحفظ حقها في تقديم مطالبها دفعت المدعى عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعدم اختصاص المحكمة الطلب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلبوارجلعددلبت في الصائر إلى حين البت الموضوع وهو الحكم المستأنف المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النفض في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالخرق الجوهري لقواعد القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب تأخذ في الاعتبار بأنها وإن كانت شركة مساهمة طبقا للقانون رقم 17/95، فإن هذا القانون لا يسري عليها لوحده وإنما تخضع لمقتضيات قانونية متنوعة حسب ما ورد النص عليه بموجب الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1-04-257 الصادر في 2005/01/07 بتنفيذ القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يجعل الدولة تمتلك مجموع رأسمالها وتوضع رهن إشارتها بدون عوض الأملاك العقارية التابعة لملك الدولة ) الخاص لسيرهاء وبالتالي فإن العقود والتصرفات مع الأغيار في نطاق استغلال وتدبير مصالح المرفق العام هي عقود ذات طبيعة إدارية عداعن كونها تضمنت شروطا غير مألوفة عقود القانون الخاص مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف

30

إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإن اتخذت شكل شركة مساهمة طبقا للظهير الشريف رقم 1/04/257 الصادر في 2005/01/07 بتنفيذ القانون رقم 03/77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري فإنها ظلت تمارس صلاحيات ومهام تدبير المرفق العام لقطاع السمعي البصري تحت وصاية ومراقبة الدولة وبالتالي فإن العقود المبرمة مع الأغيار في إطار هذه الصلاحيات لتزويدها بالبرامج والمسلسلات قصد بثها عبر قنواتها تعتبر عقودا إدارية بقوة القانون تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عنها المحاكم الإدارية نوعيا طبقا للفصل الثامن من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمحكمة التجارية م٧ صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تصادف الصواب وكان حكمها واجب الإلغاء . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة متكبة الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادز نادية للوسي ( فائزة بالعسريء عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام لكصير : وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

31

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة