قرار محكمة النقض رقم 2019/2/3/1449
نص القرار التفصيلي
القرار رتم 20
الصادر بتاريخ 06يناير 2022 ني الملف التجاري رقم 2019/2/3/1449
طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن الطالب قدم بتاريخ 2017/05/26 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه أكرى للمطلوبة المحل الكائن بتجزئة )٠٠٠( الرقم )٠٠٠( بلوك )٠٠٠( الرشيدية بسومة شهرية قدرها 800 درهم و جه إليها إنذارا بالإفراغ للاحتيا ج توصلت به بتاريخ 2016/11/22 حس الثابت من الإشعار بالاستلام ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة
تهديدية . وبعد جواب المطلو بة وإدلائها بمقال مضاد التمست بموجبه الحكم لفائدتا بتعو يض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي سيلحقها جراء الإفراغ تم إجراء خبرة خلص بموجبها الخبير )مو( إلى تحديد التعويض في مبلغ 295,00109. درهم وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر الحكم القاضي : بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوبة بتاريخ 2016/11/22 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى مقابل أداء الطالب لها تعويضا عن الإفراغ قدره 295,00109. درهم . استأنفه الطالب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه في شأن الوسيلة الفريدة للنقض : حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والمادتين و 9 من القانوا ن .49.16 بدعوى أنه التمس إجراء خبر مضادة لتحديد التعويض المستحق استنادا إلى كون الخبرة المنجز مخالفة للنقط القانونية الواردة بالحكم التمهيدي وللمادة 7 من القانون 4916، ذلك أن المطلوبة لم تدل للخبير بالتصريحات الضريبية نلسنو ات الأربع الأ خير ة لاعتمادها تحديد التعويض وأن الخبير تقديره على مجرد تخمينات وفرضيات _ استنتاجات غير قانونية وغير محه لقانون 49.16 حددت على سبيل الحصر المعايير المعتمدة في تحديد التعويض نهاء عقد الكراء فضلا على أن الخبير يبين العناصر التي اعتمدها لتحديد التعوب "أن تقدير الماديات نقصا واندثارا يتكبد المكتري خسائر في ترحيل بضاعته آخر مبلغ 40.000"، وهو تقدير مغلوط غير مأمور بمقتضى الحكم التمهيدي فالخبير غير مطالب بتحديد التعو ! =يض المستحق للمكتري للبحث عن محل آخر الوأن العينء المكراةامجردا محلنة صغير ٥ ليست بمعمل كما جاء دتدده وصف الخبير وغالبا ماتكون مغلقة ولا يمارس الفيها أي نشاط وأن المطلوبة م تفتحها إلا بعد اقتراب موعد إنجاز الخبرة وأن قيمة وثمن المحل أقل بكثير من قيمة التعو! يض المحكوم الذي استنفذ الواجبات الكرائية له منذ تاريخ كرائه إلى الآن ملتمسا نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن تقدير قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري أمر متروك لسلطة قضاة الموضوع الذين لا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل ( والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الخبير م .و( انتقل إلى المحل المدعى فيه وعاينه وحدد طبيعة النشاط الممارس فيه والذي هو جمع وتوزيع الحليب والألبان والمشتقات الحليبية وموقعه الكائن بتجزئة )٠٠٠( الرقم )٠٠٠( بلوك )٠٠٠( بالرشيدية الذي يعرف رواجا تجاريا ذو أهمية على الجهة ومساحته المقدرة في 50 متر مربع و حدد قيمة الأضرار الناتجة عن فقدان المكترية لأصلها التجاري آخذا بعين الاعتبار كافة العناصر الضرورية لذلك بما فيها الخسائر الناتجة عن ترحيل بضاعته البحث عن محل آخر إضافة إلى التصر . يحات الضر ! يبية للسنوا _ات الأربع الأخيرة خلافا ما ورد في الوسيلة و حدد قيمة عناصر الأصل
التجاري من زبناء وسمعة تجارية ومصاريف الانتقال ليخلص إلى النتيجة النهائية وأن المحكمة ٧ صادقت على الخبرة المذكورة بعدأن تبين لها أن الخبير تقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي الآمر بهاء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما _ كافيا غير خارق لأي مقتضى ولم تكن ملزمة بالاستجابة إلى ملتمس إجراء خبرة مضادة ما دام قد وجدت الخبرة التي اعتمدتها العناصر الكافية فكان مانعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة المستشارين : أحمد المو امي مقرراء محمد الكراويء حسن سرار والسعيد شو أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت عد
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.