قرار محكمة النقض رقم 58

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 58

رقم القرار 58
تاريخ القرار 10 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة الإثبات في الميدان الجنائي اعترا اف المتهم أثره يعتبر الاعترا اف الصادر عن المتهم حجة مقبولة في إثبات الجرائم بنص المادة 293 قانون المسطرة الجنائية رفض الطلب باسم جلالة بملك طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المر بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/02/11 بواسطة الأستاذ ) ع .ب( حكمة الاستئناف بالرشيدية الرا رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات تئنا القضية عدد 2020/2646/10 بتار .2021/02/09 القاضي بتأييد القرار المستأنفت المحكو عليه بمقتضاه من أجل جنحة الشذو د الجنسي بىجىىلز الأعمى للدداصة القضانية بستة / أشهر حبسا نافذا وغرا امة نافذة قدرا ها منندة خمسمائة در الثفقر إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد خالد يو سفي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبر اهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 58 الصادر بتاريخ 10 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/3/6/10150

طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ) ع٠ب( المحامي بعيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض 9 والمستو فية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية . شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من انعدام الأ ؟ساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن طالب النقض كان ضحية الاستغلال اجنسي يمارس عليه الجنس برضاه وبدون

رضاه وهو مازال قاصرا ولم يقم بأي فعل بعد شده . حسبما تؤكده تصريحات الضحية وباقي المتهمين ولم يسبق لهأن توسط لأيمن المتهمين لممار سة الجنس على القاصرين . وأنه مجرد ضحية مارس عليه المتهمون )ع٠ب ،)ع٠ه ، )١٥ ، و = المسمى )س ( الجنس بمقابل. ولم يتم الاستماع إليه بحضور وليه أمره تطبيقا للقانون وأن المتهم الأول فرض عليه ممارسة الجنس مع باقي المتهمين وعرفه على آخرين مارسوا عليه الجنس بدوره خلال سنة 2017 وأن المحكمة ما أدانته استنادا إلى تصريحاته دون تعليل يجعل قرارها منعدم التعليل مادام لم يثبت لديها قيام العناصر التكوينية للجريمة المتابع من أجلها وبذلك تكون قد استعملت سلطتها بشكل معيب ( فيكون قرارها عر _ ضة للنقض . والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون ; ذلك أن القرار المطعون فيه خرق حق الدفاع ، ولم يرد على طلبات الدفاع فيما يخص عدم الاستما لطالب النقض بحضور وليه أمره ( لكون الأفعال التي أدين من أجلها بعقوبة نافذة ارتكبت وهو لازال قاصرا بسن ستة عشر عشر سنة ولم ترد على الدفع بكونه ضحية الاستغلال الجنسي وممار سة الشذوذ قاصرا باعتراف المتهمين الأول والثاني والثالث وأن سكوت المحكمة عن ذلد للنقض والإبطال . حيث إن القرار المطعون فيه فإنه قد تبنى علله وأسبابه الواقعية والقانونية والتي بمو _ جبها تمت إدانة الشذو ذ الجنسي استنادا إلى اعترا افه الصريح بكونه مارس الجنس بعد بلوغه سن لالرشد غلقاتوني أشخاص آخرين من نفس جنسه الآلقانون للدبلصة التضائية وفق ما يقتضيه الفصل 489 من الحنائي الذمن عناصر مادية ومعنوية وأن هذا الاعتر اف الصادر عن الطالب يعتبر حجة مقبولة في إثبات الجرائم بنص المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية وما أثير من كونه كان ضحية الاستغلال الجنسي لما كان قاصراء لا ينفي عنه تهمة الشذوذ الجنسي بعد شده أما التمسك بكون المحكمة لم ترد على ماأثاره الطالب من كون الضابطة القضائية تستمع له بمحضر وليه القانوني بخصوص ممارسة الجنس عليه م٧ كان قاصراء فإنه لا يثبت من أوراق الملف ومحضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطالب أثار ذلك الدفع أمام محكمة القرار يعاب عليها عدم الجواب عنه فيكون ما ورد بالوسيلتين غير مرتكز على أساس من جهة وغير مقبول من جهة أخرى . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبر اهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة