قرار محكمة النقض رقم 38

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 38

رقم القرار 38
تاريخ القرار 12 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة خطأ جسيم عبء إثباته القرر أن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغلة عملا بالفقرة الثانية من المادة 63 مدونة الشغل . نقض وإحالة باسم جلالة بملك طبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 2019 طرف الطالبة المذكورة ة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )مش ، الرامي إلى نقذ 5344 الصادر بتاريخ 2019/07/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف عدآ 2019/1501/3386 المتبلكة المغرببة وبناء على الأوراق الأخرىر المدلى بهلأفي للللصة القضانية وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخكفية "28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد صدوق . و بعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلو بة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2015/11/23 بأجرة شهر ! ية قدرها 706100 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/12/05 والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال و بعد جواب الطالبة الرامي إل فض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 38 الصادر بتاريخ 12 يناير 2022 الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/4173

و بعد إجراء بحث انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة أجرة خمسة أيام من شهر دجنبر 2017 حسب مبلغ 1500 درهم وتسليمها شهادة العمل وبر رفض باقي الطلبات . استأنفته المطلو بة . وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الطرد التعسفي والحكم من جديد _ بتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 55، 71 _345 من ق م ٠م وانعدام التعليلء ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرا ت الخطأ الجسيم غير ثابت بعلة أن الخطأ المنسود ب للأجيرة يتمثل في أخذها فترات راحة دون إذن بالضغط على زر يمنع من دخول المكالمات وأنه لا يمكن إثباته إلا بواسطة تقرير يتضمن بكل دقة المكالمات التي طالتها الاختلالات وتواريخها والحال أن الأمر خلاف ذلك لأنها أثبتت في _سالة الاستماع ومحضر الاستماع وبتفصيل للخطأ المرتكب من طرف الأجيرة وتاريخه وعدد المكالمات تر عنهاء فضلا عن شاهد إثبات الذي يعتبر الر ئيس المباشر للأجيرة والذي أكد كلها حجج تغني عن أي تقرير إضافي خاصة أن المحكمة تشر في قرارها النازلة ولم تقم بإجراءات تحقيق الدعوى وفق ماهو منصوص عليه قانو للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطالبة طعون فيه إذ أن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغلة عملا بالفقرة الثانية منس المادة ال3فرمنة مدو _نة الشغل وأنه ما كان إثبات الخطأ سائل الاعمة الجسيم يسوغ إثباته بجميع و آلإتباتبع فإن الطالبة قد تمسكت بثبوت الخطأ الجسيم النقف حق المطلو بة استنادا إلى شهادة الشاهد )ع٠أ المستمع إليه ابتدائيا والذي يعتبر رئيسا للفرقة التي تشتغل بها المطلو بة وقد عاينها وهي تقوم بمنع استقبال المكالمات وتوقيفهاء وأن تطبيق سوبر فيزيون يبين الخطأ المرتكب مباشرة عبر التطبيق الالكتروني على المكالمات الواردة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ اعتبر ت الخطأ الجسيم غير ثابت بناء على تعليل مؤداه : )أن الخطأ المنسوب للأجيرة يتمثل فيأنها تأخذ فترات راحة دون إذن بالضغط على زر يمنع من دخول المكالمات وأنه لا يمكن إثباته إلا بواسطة تقرير يتضمن بكل دقة المكالمات التي طالتها الاختلالات وتواريخها (، تكون بنت قضاءها على تعليل فاسد ء ما دام أن المشغلة قد أثبتت الخطأ الجسيم بواسطة شاهدهاء باعتبار أن الخطأ الجسيم المنسو ب إلى المطلوبة يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيه شهادة الشهو د فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا في مترلة انعدامه مما يتعين نقضه وبصرف النظرعما تضمنته الو سيلة الثالثة من أسباب للنقض . وحيث إن حسن ٢ العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فىه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر . كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وإدريس بنستي ومحمد الفقيرو محمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة