قرار محكمة النقض رقم 787

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 787

رقم القرار 787
تاريخ القرار 18 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل التحاق الأجيرة بالشغل أثر إن التحاق الأجير بالشغل حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائيء وإخبارها بالعودة إلى الشغل بعلة عدم وجود المسؤول يفيد المنع من الالتحاق بالشغل لأن الأجيرة مرتبطة بعلاقة شغل بالمؤسسة وليس بأي مسؤول من مسؤولي المؤسسة والمحكمة ما خلصت إلى نتيجة ثبوت المغادر ة التلقائية للشغل دون مر = اعاة ما ذكر تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض . نقض وإحالة طقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتا 2021/08/13 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 787 الصادر 2019/12/16 الملف رقم 2019/1501/637 النتلذة الدتر ببت عن محكمة الاستئناف بالقنيطرا ة المحن الأعدى للسلصة القضانية الملفحكمه النفض بناء على المستندات المدلى بها بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييرد تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14 والإبلا وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2021/12/28 مددرت لجلسة 2022/01/18.

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 34

الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 نى )ملف )لا اجتماعي عدد 2021/1/5/2667

بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاويء والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال

عرضت من خلاله، أنها التحقت بالشغل لدى المطلو _بة بتاريخ 2014/08/11، بأجرة شهرية قدرها 3000.00 درهم إلى أن تم فصلها من الشغل تعسفيا بتاريخ .2018/09/21 فاستصدرت حكما قضى بالإشهاد على التصالح وإرجاعها إلى العمل فالتحقت بالشغل بتاريخ 2019/02/19 بقيت بمقر العمل من الساعة 1133 إلى الساعة الثانية بعد الزوال دون تمكينها من أي عمل وفي اليوم الموالي تم منعها من الالتحاق بالشغل ملتمسة الحكم ها بمجموعة من التعو يضات فأجابت المطلو بة بالدفع بالمغادرة ة التلقائية للشغلء لكون الطالبة تغيبت عن العمل منذ 2019/02/25 وتم إنذارها بالرجوع إلى الشغل فتوصلت بالإنذار ولم ترجع إلى الشغلء و عقبت الطالبة بأنها توصلت بالإنذار بتاريخ 2019/03/15 التحقت في اليوم نفسه ; وتم إخبارها بالرجوع يوم 2019/03/18. و بعد التحاقها بالشغل في هذا التاريخ تم إخبارها بضرورة العودة يوم 201903/21 إلا أنه تم منعها من الالتحاق بالشغل من قبل المسؤولة عن الموارد البشرية و بعد التعقيب والرد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي استأنفته ( وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصال تصديا الحكم من جديد بر رفض الطلب وتأييده في الباقي وهو القرار محل الطع في شأن وسيلة النقض الو حيدة : الطاعنة على القرار المطعوا ثه أساس من القانون والواقع وفساد التعليل المو رازي لانعدامه ذلك أن المحكمق بنتالقفارها على أساس أن الطالبة استجابة للإنذار بالرجوع إلى الشغل المو جه إليهام التحقت ببالشغل % افيقضفس يوم توصلها بالإنذار أي يوم 2019/03/15، إلا أنه تم إخبارها بالعودة إلح آالشغل يوم يوم 2019/03/18. لكنها م تلتحق بالشغل في ذلك اليوم فتكون في حكم من فسخ العقد من جانبه لكن الطالبة التحقت بالشغل في الميعاد لمحدد لها من طرف المطلو بة أي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ التوصل بالإنذار وأن عدم التحاقها بالشغل كان لسبب يعود إلى المطلوبة بعلة عدم وجود أي مسؤول بالشر كة وهو غير معقول بالنظر إلى كون المطلوبة شركة دولية لا يتصور عدم وجود أي مسؤول بهاء فيكون سبب عدم الالتحاق بالشغل يعود إلى المطلوبة وهوما يجعل القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض . حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه . فإنها بعدما التحقت بالشغل يوم .2019/03/15 حس ما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف الأستاذة ) خ٠غ، وهو اليوم نفسه الذي توصلت فيه بالإنذار بالرجوع إلى الشغلء لكن تم إخبارهاء بالعودة إلى الشغل يوم .2019/03/18 بعلة عدم وجود المسؤول وأن هذا الجواب يفيد المنع من الالتحاق بالشغل لأن الطالبة مرتبطة بعلاقة شغل بالمؤسسة وليس بأي مسؤول من مسؤولي المؤسسة وقد أثبتت

التحاقها بالشغل في اليوم المحدد لهاء ولم يعد هناك مجال للدفع بالمغادرة التلقائية للشغل خصو صا وأن ظروف الحال تفيد أنه سبق فصلها من الشغل بتاريخ .2018/09/21 ورجعت إلى الشغل بمقتضى حكم قضائي قضى بالإشهاد على قبولها الرجوع إلى الشغل وأن المحكمة م٧ خلصت إلى نتيجة ثبوت المغادرة التلقائية للشغل دون مراعاة ظروف النازلة وثبوت إلحاق الطالبة بالشغل والتهرب من قبول التحاقها بالشغل تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم ( مما يعرض القرار للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيها من جديدا طبقا للقانو _ن وبهيئة أخرء رىء وتحميل المطلوبة الصائر كما تأمر بإثبات قررها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه . بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كان متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر اهير والمستشارين السادة : عدر عجابي وأم كلثو قربال عتيقة بحراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام بايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني

الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة