قرار محكمة النقض رقم 111
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 40
الصادر بتاريخ 18 يناير 2022 الملف )ا جتماعي عدد 2021/1/5/800
بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .
وبعد المداولة
طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية لأجله التمس الحكم بالتعو يضات المترتبة عن ذلك . ز بعد جواب الطالبة فشل محاولة الصلح بين الطرفين = انتها الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلو ب النقض مجمو عة من التعويضات مسطر _ة بمنطوق الحكم الابتدائي استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة للنقض : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام الأ ساس القانو نيء ونقصان التعليل الذي ترل مترلة انعدامه ذلك أنها من خلال مقال الاستئناف دفعت بكون المطلوب في النقض من مواليد ,1946 كما صرح هو بنفسه بمحضر جلسة البحث وبذلك يكون قد بلغ الستين سنة من العمر سنة 2006، وأنه بناء على مقتضيات المادة 526 مدو نة الشغل فإنه يحال وجوبا على التقاعد سنة 2006، وبالتالي تتو قف علاقة غلته بقو القانون في هذه السنة وأنه تعد تشمله الحماية القانو نية لمقتضي ن علاقة الشغل انتهت بإحالته وجوبا على التقاعد سنة 2006 في حين أنه 2018/12/21. أي بعد مرور 12 سنة من إحالته على التقاعد وأن المقتضيات التقاعد تعتبر من النظام العام والمحكمة المطعون في قرارها تلتفت إلى هذا الدفعهلكة التجببعليه لا سلبا ولا إيجاباء فلم تجعل لقضائها الدبت الأعبى للدسلصة أساسا من القانون وخرقت قاعدة قانونية تعتبرسن النظام العامء و جانبت الصو راب وأن الأمر يتعلق بانعدام الأ ساس القانوني _ نقصان التعليل مما يتعين معه نقض القرار . لكن خلافا م٧ تنعاه الطاعنة على القرار المطعوا ن فيه فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة الصادرز ة سنة 1958 والمصادق عليها من طرف المغرب 1963/07/03 تعتبر الفقرة الأخيرة من المادة 5 منها إنهاء العلاقة الشغلية بسبب السن تمييزا العمل وأن مدونة الشغل لئن كانت قد حددت السن الأدنى للتشغيل بمقتضى المادة 143، فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء. والثابت من وثائق الملف ( أن الطالبة أكدت استمر _ارها في تشغيل المطلو ب في النقض بعد بلو غه سن التقاعد في سنة 2006، وقد ثبت أن اشتغاله لديها استمر إلى غاية سنة 2018، وبالتالي فإنها أمام قبولها تشغيله بعد سن التقاعد المنصو _ص عليه المادة 526 من المدونة لم يبق لها الحق في التمسك بمقتضيات هذه المادةء هذا فضلاعن أنها تدل بما يثبت إحالة المطلوب على التقاعد واستفادته من راتب الشيخو خة وأن عدم جواب المحكمة على الدفع يعد ردا ضمنيا له، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافياء وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة المثارة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضا ،٦ وبمحضر المحامي العام السيد عىد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.