قرار محكمة النقض رقم 148

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 148

رقم القرار 148
تاريخ القرار 2018/09/19
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الزوجية شهادة الشهود عامة وغير مفصلة أثرها إن المحكمة ما أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين استنادا إلى شهادة الشهود والصور الفوتوغرافية المدلى بهاء دون الرد على ما أثاره الطاعن وما استدل به من صادر عن المحكمة الجنحية تدع المطلوبة أمامها أنها متزوجة بالطالب ودون إجراء بحث الشهود بحضور الطالب فضلا على أن شهادتهم المدونة بمحضر البحث المنجز ابتدائيا والتي اعتمدتها المحكمة - باستثنا شهادة الشاهد الأول - جاءت عامة غير مفصلة بما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق وولي وكذا السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقتهء لإثبات الزواج استثنا وفق تقتذ آلمادة 16 من مدونة الأسرة فجاء قرارها غير مؤسس وعرضته للنقض . المملكة المغربية نقض وإحالة المجلس الأعلة للسلمة القضانية باسم جلالة اللك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 201901/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 2018/09/19 الملف عدد 2018/1611/237 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 24

الصادر بتاريخ 18يناير 2022 الملف الشرعي عدد 2019/1/2/299

25

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حبت يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/07/18 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بميدلت عرضت فيه أنها سبق لهاأن تزوجت بالمدعى عليه على صداق وبحضور ولي أمرهاء وعلى مرأى ومسمع العديد من الشهود لكن دون توثيق العقد والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه وعززت طلبها بصور فوتوغرافية وبجلسة البحث صرحت بأن زواجهما تم منذ سنة 2015 وأنهما أقاما حفل الزفاف بحضور أهلهما معا والجيران وتمت قراءة الفاتحة بينهما وأنه أصدقها مبلغ 5000 درهم ثم ازدادت لهما البنت )ش( شهر يناير 2016، وأن سبب عدم توثيق عقد الزوج هو عدم حصول المدعى عليه على بعض الو =وثائق الإدارية كونه يشتغل بالقوات المساعدة وبعد الاستماع إلى عدد من الشهود وتخلف المدعى عليه رغم التوصل وانتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 62 بتاريخ 2018/02/26 قضى بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2015/01/01 واستمرارها إلى حين انتهائها بموجب شرعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. فاستأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه على أن تصريحات الشهود والصور الفوتوغرافية اعتمدها الحكم المستأنف يفنده فقط بنية الزواج وحضرت معه أمه وأخته وأنه فوجئ بالترتيبات والتحضيرات التي تأنذ عليهاء وأنه لوكان ينوي إبرام الزواج لأعد الأوراق اللازمة لعقد القران بسهولة كما أن الشهود المستمع إليهم لا علم بالواقعة وهم من عائلة المستأنف عليهاء والخلوة الشرعية م يتحققا لأن المستأنف عليها أقرت له بعد فترة وجيزة بأنها ثيب افتراجع الخطبة وانتهت العلاقة بينه ما كما أنها ألنعرجه أدينت جنحيا بالفساد بمقتضى الحكم الرقم 479 عالصادريا بتاريخ 2016/02/29 الملف الجنحي عدد 2016/256 بعدما اعترفت أنها مارست الجنسح معة شخص أجنبي بمدينة طنجة وأنها توجهت إلى مدينة ميدلت بعد أن أحست بالحمل وأن المحضر المنجز بتاريخ 2016/02/04 يصادف وضع الحمل بتاريخ .2016/01/12 وأن رسم ازدياد المولودة ورد به اسم الأب مجهول ع. ال"، والتمس إجراء بحث والاستماع إلى الشهود قصد مواجهتهم واستدعاء بعض الشهود الآخرين وعزز استئنافه بنسخة من الحكم الجنحي ونسخة من رسم ولادة البنت. وأجابت المستأنف عليها أن محكمة الدرجة الأولى تأكدت من صحة الوقائع بعد إجراء بحث والإستماع للشهود والتمست تأييد الحكم المستأنف وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة . تم أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بتنازل مصحح الإمضاء من طرف المطلوبة م تجب عنهما المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها حيث يعيب الطالب القرار بعدم ارتكازه على أساس قانونى وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته ترد على ما أثاره الطاعن وما استدل من وثائق رسمية ومحاضر قانونية تفند شهادة الشهود وأكد ما أورده في أسباب استئنافه لحكم محكمة الدرجة الأولى وبأنه لا يعقل أن يتزوج امرأة

26

حامل من غيره وهو أمر غير جائز شرعا ومبطل للعقد كماأن المحكمة قضت بثبوت الزوجية منذ 2015/01/01 وهو مالم يطلب منهاء كما أنها تستجب لإجراء بحث واستدعاء شهود الطرفين معا والتمس نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق. م. فإن القرارات تكون معللة كماأن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا التعليل يوازي انعدامه والطاعن تمسك استئنافيا أنه قام بخطبة المطلوبة فقط وأنها بعد ذلك أدينت جنحيا من أجل جنحة الفساد بعدما اعترفت بحصول علاقة غير شرعية بينها وبين شخص آخر ( نتج عنها ازدياد البنت بتاريخ 2016/01/12 التي قيدتها بسجلات الحالة المدنية على أساس أنها من أب يسمى )ع٠ ال(. والمحكمة مL أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 2015/01/01 استنادا إلى شهادة الشهود والصور الفوتوغرافية المدلى بهاء دون الرد على ما أثاره الطاعن وما استدل من حكم صادر عن المحكمة الجنحية تدع المطلوبة أمامها أنها متزوجة بالطالب ودون إجراء بحث مع الشهود بحضور الطالب علما أن شهادة هؤلاء يتعين أن تكون واضحة ومفصلة حتى تمارس محكمة النقض رقابت أن شهادة الشهود بمحضر البحث المنجز ابتدائيا والتي اعتمدتها المحكمة - باستثنا دن ول - جاءت عامة غير مفصلة بما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد وقته لإثبات الزواج استثنا تقتضيه المادة 16 من مدونة الأسرة فجاء قرارها غير مؤسس وعرضته للنقض . المملكة المغربية المجلس الأعلهذه لأسبابقضاثية متكمة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

27

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة