قرار محكمة النقض رقم 38

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 38

رقم القرار 38
تاريخ القرار 25 يناير 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الاستحقاق انتفاء مو جباتما أثر إن مدعي الاستحقاق ملزم بإثباته بموجبه وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما جساء فيهساء والطاعنون ٧ ادعو الملك للقطعة الأرضية بالإرث من والدهم وبأنها آلت إليه كذلك بالإرث من والده استدلوا على دعواهم برسم تركة هذا الأخير وبرسم قسمة بين ورثته البين منهما أن القطعة الأرضية محل الدعوى ليست من مشمولاتهما والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن ما الطاعنين بموجب رسم المقاسمة المذكور ليس منها القطعة المدعى فيها = قضت بما ها تكون قد بنته على أساس يقيم ه وعللته تعليلا كافيا سائغا قانونا وم مقت رفض الطلب باسم جالالة لكئلمؤ =طبقا للقانو ن المج الأعدى للددلصة القضاثية بناء على مقال الطعن المر رفوع بتاريخ 04019ل2319 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعسلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/46 الصادر بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 2017/1401/453 عن محكمة الاستئناف بفاس . وبناء على المستندات المدلى بها الملف

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 38

الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف المدني رقم 2019/4/1/5124

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. _ بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي .

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعسون فيسهأن الطساعنين تقسدموا بتساريخ 2016/06/02 لدى المحكمة الابتدائية بصفرو بمقال افتتاحي عرضو فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم المرحوم )إب ( من بين الأراضي التي خلفها والتي آلت إليه كذلك إرثا من والد القطعة الأرضية المسماة الموصوفة بالمقال وأن المطلوبين تر اموا على أجزاء منها التمسوا استحقاقها والتخلي عن الأجزاء المترامى عليها. وأرفق المقال برسمي إراثة عدد 665 لو والدهم وعدد 147 لجسدهم من والدهم )ط ( وبرسم تركة هذا الأخير عدد 161 وبرسم قسمة بين ورثتهعسدد 302 وبسرسمين ملحقين عدد 101 وعدد 235 لرسم التركة وبرسم إثبات متخلف مع استمراره عدد 308 وبر إشهاد عدد 237 وبرسم عدد 7 بتعريف بالملكية وبرسم عدد 287 بتصفح رسم الملكية المذكورة ملحقه عدد 482 بنظير موجب حجة عدد 272 بتحديد نسب الطاعن )نب( وبرسم زواج والده ) إ٠ب ( عدد 381 وأجاب المطلو =ب )أف أن ما يملكه شياعا مع غيره يتعلق برس عقاري وأن وثائق الطاعنين ومنها رسم المقاسمة لا يشير إلى القطعة الأرضية محل الدعوى ولا إلى علاقسة والدهم وكذا جدهم لجهته بها وأجاب المطلوب )مم بأن رسم المقاسمة المنجز سنة 1961 للمدعى فيه ومن خرج به وأن الملحق 201= في غيبة باقي المتقاسمين وأن ما يملكه شراء. و بعد أن أدلى الطاعنو ن حمس إيقاف البت مرفقة بشكاية من أجل الزور واستعماله وانتهاء الأجو ة الابتدائيسة حكمسا بتساريخ 2016/12/29 في الملف عدد 2016/1401/207 قضى س الدعو ى واستأنفه الطاعنو ن. وبعد استنفاذ جه الدفع والدفا قضت ستئنا ييد الحكم المستأنف "، وهوالقسرار الدمدلكة المطعون فيه بمقال تضمن أربع سائا ( استدعي المطلوبواز انفضالييجيبو شأن الوسائل مجتمعة : متكمة النقض حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلته الأول بخرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 1و32 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته تبنت تعليل ومنطوق الحكم الابتدائي وهو تعليل ينصرف إلى الصفة رعدم الإثبات والحال أنهم أثبتوا ملكيتهم للقطعة الأرضية الموصوفة بالمقال بو وثائق رسمية غير منازع فيها بأن أدلوا برسم ملكية مؤرخة سنة 1852 وبرسم ثبوت متخلف واستمرار الملك وبرسم تعريف وهسي وثسائق يلتفت ها القرار وخالف القانون في الفصلين المذكورين بعدم إنذارهم بإتمام البيانسات الناقصة والإدلاء بوثائق تعزيزية إثباتا للصفة ويعيبون القرار في وسيلته الثانية بخرق القانون بخرق الفصل 109 من قسانون المسطر ة المدنية و10 من قانون المسطرة الجنائية وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل ذلك أنهم أدلوا بشكاية في مواجهة المطلوبين من أجل الزور استعماله التمسوا إيقاف البست الدعو ى إلى حين البت في الدعو ى الجنحية إلاأن المحكمة م تناقش طلبهم .

ويعيبون القرار في وسيلته الثالثة بعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم أثبتوا بحججهم المذكورة قبله صفتهم في الدعو ى وبتسلسل الإراثات بكون ) ف ب( هو والد المرحوم ) ط ( الذي هو أب موروثهم المرحوم كما أثبتوا أحقيتهم المدعى فيه إلا أن المحكمة م تناقش حججهم وم تنذرهم بإتمام البيانات الناقصة ولم تجر تحقيقا الدعو _ى . ويعيبون القرار في وسيلته الرابعة بخرق القانون وحق الدفاع وعدم الجواب على دفوعهم وعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أن المحكمة لم تجب عن دفو عهم بشأن الوثائق المثبتة لستملكهم للمدعى فيه وبشأن طلب إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وخرق الحكم الابتسدائي للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لعدم إنذارهم بتصحيح المسطرة مما يستعين معسه نقسض القرار . لكن حيث إن مدعي الاستحقاق ملزم بإثباته بموجبه وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما جاء فيهاء والطاعنوا ن ٧ ادعوا الملك للقطعة الأ بالإرث من والدهم )إ٠ب( وبأنهسا آلت إليه كذلك بالإرث من أبيه ) ط برسم تركة هذا الأخسير عدد 161 وبرسم قسمة بين ورثته عدد 302 ضية محسل السدعوى ليست مسن مشمولاتهما والمحكمة مصدرة القرار الحكم الابتدائي لأسبابه وبهسا علل قضاءه بأن "ما خرج به موروث الطاعنين المقاسمة المذكور ليس منسها فسدان المذكور في رسم التعريف بعقد الملكية عادعدن وبعفد تصفح عدد 287 لوبعلقة رقضت بما جرى الد جدي الأعدرا نبة منطوق قرارها تكون قد بنته على أساس يقيممه عللته تعليلا كافيا سائغا قانوناولم تخسرق أي مقتضى منه { وباقي ما أثير غير منتج وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة