قرار محكمة النقض رقم 54
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 54 الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2019/3/1/9826
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن . حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 2259 بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد: 1221/2018/1387 أن المدعي رئيس المجلس الجماعي لآيت نعمان لحاجب تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أن الملك المسمى " المقبرذ ة الإسلامية بالحاجب موضوع _سم العقاري عدد )٠٠٠( الكائن بالحاجب جماعة ايت نعمان يوجد في اسم المجلس القروي للجماعة المذكورة وأن المدعى عليه ) إ د عمد إلى احتلاله بدون سند ولا قانون وتمت إدانته جنحيا من أجل ذلك ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية . أجاب المدعى عليه أن المدعى فيه آل إليه عن طريق الإرث ملتمسا رفض الطلب و بعد تمام المناقشة أصدر ) ئيس المحكمة أمره القاضي بإفراغ المدعى عليه المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه لا صفة له في الدعو ى طبقا للمادة 56 من مدونة الأوقاف وأن الحكم الجنحي المستدل يكتسب بعد قوة الشيء المقضي ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفض الدعو; ى . أجاب المدعى عليه أن المدعى قفا عاما وإنما مقبرة إسلامية وهو عبارة عن عقار محفظ في اسم الجماعة القروية الدافن المسلمين ملتمسا تأييد الأمر المستأنف وبعد استنفاد الإجراءات المسطرية ها القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الدعو _ى وهذاهو القرار في شأن سائل النقض مجتمعة المتلكة المغرببة وحيث يعيب الطالب علىجالقرارلأخرقلقلعدة امسطرية أضر به وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ( ذلك أن المحكمة المصدرة لدكم تنذرةه بإصلاح المسطرة طبقا لمقتضيات الفصل 01 من ق . م ٠م، ومن جهة أخرى المادة 50 من مدونة الأوقاف لم يرد بها ذكر المقابر باعتبارها قفا عاما إن الطالب يملك المدعى فيه طبقا للرسم العقاري عدد )٠٠٠ ، وأماعن صفته فإن المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على اختصاص الجماعات في إحداث وصيانة المقابر ( ا يعرض القرار المطعون فيه للنقض . لكن حيث إنه وطبقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة الأوقاف تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونها فقا لأحكام هذه المدونة وتعتبر ممثلها القانوني وهي التي لها الصفة في التقاضي عنها طبقا للمادة 56 من نفس المدونة التي تقضي بأن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض . والبين من وقائع القضية كماتم عرضها على قضاة الموضوع أن الطالب التمس إفراغ المطلو _ب من المدعى فيه الذي هو عبارة عن مقبرة إسلامية باعتبار عقارا محفظا
اسمه لاحتلاله بدون سن ولا قانون والمحكمة المطعون في قرارها ما قضت بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من إفراغ المطلوب من المدعى فيه والحكم بعدم قبول الدعو ى مستندة تعليل قرارها إلى أن الطالب لاصفة له في الدعوى على اعتبار أن المدعى فيه وقف عام لأنه عبار عن مقبرة إسلامية تتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وتمثله أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض تكون قد طبقت صحيح القانو _ن دون أن تكون ملزمة بإنذار الطالب بتصحيح المسطرة والوسيلة عديمة الأ ساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة : عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق فتيحة بامي عبد العلي حفيظ أعضا بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبو _دي .
الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.