قرار محكمة النقض رقم 187

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 187

رقم القرار 187
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 187 الصادر _ بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/9/6/19389

نص القرار التفصيلي

إثبات الميدان الزجري سلطة المحكمة في تكوين قناعتها . يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم عملا بمقتضيات الفقر ة الأولى من المادة 286 من قانون المسطر ة الجنائية زفض الطلب باسم الملك للقانوا ن بناء على طلب النقض المر رفوع بمقتضى تصريحين أفضى بأو لهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/5/26 لدى كتابة الض بمحكمة ستئناف بمر _اكش وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/5/28 لدى مدير السجن المحلي الأوداية ا كلرا اميعأبلي نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافيةا لهبنفس الأالمحكمقسابتا وياخفض6 ليل2021/5 القضية ذات العدد 2021/2612/107 و والقاضي بتأييد القرار المستأنفالنالمحكو م عليه بمقتضاه من أجل جنايتي محاولة السر قة بالسلاح ( والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعشر )10( سنوا ات سجنا إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به القضية . ز بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانو ن : الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكر ة لبيان أو. جه النقض بإمضاء الأستاذ )ع٠غ المحامي بنيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض .

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول . وفي الموضوع: شأن الوسيلة الو حيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعوا ن فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه بالرغم من خدو الملف من أية _ سيلة إثبات اعتمادا على شهادة الضحية )ع٠إ( في غياب يعززها فضلا على أن تصريحات هذا الأ خير يشوبها التناقض ( ذلك أنه صرح في المرة الأولى بأنه تعرف على الطاعن دون سائق الدراجة وفي المرة الثانية أكد بأنه لم يستطع التعرف عليهما معاء وهو نفس التناقض الحاصل خلال المحاكمة، وأمام هذا التناقض لم تعمل على إجراء المواجهة بين الطاعن الشاهد المذكور وأن الشهادة المعتبر قانونا هي التي تتسم بالاستقرار والانسجام في الأقوال خلال جميع مراحل الاستماع كما أن الطاعن التزم الصمت بخصوص الأسئلة الموجهة إليه تمهيديا وأنكر أمام المحكمة والتي لا يمكنها تأويل صمته ع< أنه اعتراف إذأن الحق في الصمت هو مكفول بمقتضى القانون والمحكمة فذ بإدانته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وهوما يعرضه للنقض لكن حيث إنه بمقتضى الفقر 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية سيلة تات ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه وعليه فإن محكمة الإحالة المصدرذ للقرا ار لمملكة المغربية المطعون فيه ما قضت بإدانة الطاعنجمن أحل المنسوصة إليه إنميةاعتمدت في ذلك ليس فقط على شهادة الضحية التي أكد فيها أمام غرفة الجنايات قبيمينه أنه بعدما كان على متن دراجته النارية اعترض سبيله الطاعن رفقة شخص آخر وحاولا سرقة دراجته النارية وضربه بواسطة سكين على مستوى دقنه الأيسر وظهره فيما مرافقه رماه بحجرة أصابه بها على مستوى البطن وقاما بتفتيش جيوبه والتي جاءت منسجمة مع اعترافه التمهيدي أنه بمعية المسمى )ف عرضا الضحية لمحاولة سرقة دراجته النارية وتعريضه للضرب والجرح بالسلاح . هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه ا أدين من أجله وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه ا أدين من أجله لا يعدوأن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما كان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس .

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بإدانته من اجلها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت بر رفض الطلب المرفوع من المسمى )ع أ ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمر راكش بتاريخ 2021/5/18 القضية ذات العدد 2021/2612/107 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاو ى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا المستشارين : الحسين أفقيهي مقررا وأحمد الثني والمصطفى العضرا راوي والسعدية بلمير العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة