قرار محكمة النقض رقم 112
نص القرار التفصيلي
جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح سلطة المحكمة في تقدير الوقائع . ما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وتطبق عليها النصو ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية في الجلسة فإن المحكمة عندما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إعادة تكييف وقائع القضية استندت فيذلك علىما توفر لديها من أدلة وما راج أمامها أثناء المناقشة بجلسة المحاكمة من أن الأمر يتعلق بضرب طنتا للفصل 400 من ق ج بعد أن ثبت لها من وثائق الملف أن المتهم قصد بفعله تتجه إلى إزهاق رو حه وأن تقرير التشريح الطبي أكد على أن الوفاة نتيجة للضرب الذي تعرض له من قبل المتهم وخلصت إلى أن الأفعال الثابتة حقة تطالها مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون تكون قد مارست سلطتها تقديرد ركنالوا قائع. بامعدد ضة عليها ووصفتها الوصف السليم طبقا لقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها مؤسسا من الناحيتين الواقعية متمة النفف والقانونية رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/127 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلو ب في النقض )ع .ل .ص ( من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح طبقا للفصل 400 من القانوا ن الجنائي بعد إعادة التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقو بة إلى عشرة أشهر حبسا نافذا
إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به القضية ز بعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانو ن . في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصود ص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بهامن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في شأن = سيلة النقض الوحيدة المتخذة انعدام التعليل المو رازي لانعدامه وخرق القانون ; ذلك أن الفصل 534 من ق . م ج يو ارت معللة من الناحيتين الواقعية والقانو نية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل مت لة المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي الذي أعاد والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من ق . ج رغم أن المتهم يعترف في ضرب الضحية بعصا على رأسه والذي ظل طريح الفراش إلى أن مات ( أنه مصاب بأي مرض وأن المحكمة غم استماعها المعلكة المغرببة للطبيبة التي شرحت جثة الضحية تستنفد جميع إجراءات التحقيق فهي لم تتعرض للوقائع ولم تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتهاكفيه ملنانتهت إليه من إعادة التكييف ودون أن تبسط أوجه نظرها لا في الوقائع ولا في النصوص القانونية التي حدت بها إلى تأييد القرار الابتدائيء وهو ما يعد خرقا للفصلين المذكورين أعلاه ويجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه حيث إنه ما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وتطبق عليها النصو ص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية الجلسة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى من إعادة تكييف وقائع القضية استندت في ذلك على ما توفر لديها من أدلة وما راج أمامها أثناء المناقشة بجلسة المحاكمة من أن الأمر يتعلق بضرب وجرح طبقا للفصل 400 من ق . ج بعدأن ثبت لهامن وثائق الملف أن المتهم قصد بفعله ضرب الضحية وأن نيته م تتجه إلى إزهاق روحه وأن تقرير التشريح الطبي أكد على أن الوفاة كانت طبيعية ولم تكن نتيجة للضرا ب الذي تعرض له من قبل المتهم وخلصت إلى أن الأفعال الثابتة في حقه تطالها مقتضيات الفصل 400
من نفس القانو _ن تكون مار ست سلطتها تقدير الوقائع المعددضة عليها ووصفتها الوصف السليم طبقا لمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل قرارها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسيلة النقض على غير أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/24 القضية ذات العدد 2020/2612/127
وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : عمر الحمداوي مقرراء عبد الإله بوستة . نور الدين بوديلي ونزيهة الح المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة بشرى السكوني .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.