قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/20968

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/20968

رقم القرار 2021/2/6/20968
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تصريح بالنقض عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل أثرد البين أن طالب النقض لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما م يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكر ة المستو _جبة قانو ويتعن لذلك الحكم بسقوط الطلب سقوط الطلب باسه جلالة الملك طلقا للقانو ن بناء على طلب النقض المقدم ممطرفة الممطالبين بالحق المدني )م .ت ( و)م ه بمقتضى تصريح أفضيا بواسطة نائبهما الأ ستاذة أ رس . ببلالمحامية بليئة سطات بتاريخ 2021/06/17 لدى متذدة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات وآلر امي ملى قإلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/0608 تحت عدد 2021/166 القضية عدد .2021/77 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى تحميل المتهم )ع٠ع( ثلاثة أخماس المسؤولية وإبقاء الخمسين على عاتق المتهم )م .ت ( مع اعتبار المسمى ام ط( مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني )م.ت ( تعويضا عدنيا تاليا عن الأضرار البدنية التي لحقته قدره 276321.96 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني )م.ه ( تعويضا قدره 21000 درهم عن الأضرا زار المادية التي لحقت سيارته الخفيفة من نوع )٠٠٠( المسجلة تحت عدد )٠٠٠( الكل مع الفوا ائد القانو نية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في الربع وإحلال شركة التأمين اس محل مؤمنها في الأداء والصائر بحسب النسبة وبر رفض باقي الطلبات مع تعدليه بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني )م .ت ( إلى مبلغ 213519.96 درد إن محكمة النقض / و بعد أن تلا السيد المستشار مو لاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

153

الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف - الجنحي رقم 2021/2/6/20968-20969

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون مع ضم الملفين لارتباطهما نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها _تتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصر يحه بالطلب مذكر تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقر الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض = تقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما وحيث إن طالبي النقض في فيها من أجل جنحة لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تسجيل آللف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 ذلك بعدما م يثبت من أوراق الملف يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر الدىتر ببة المطعون فيه إلى المصرح داخل أجلم الثلاثين يوره مللتطريحه ربالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه مالتصريح ة بالنقض غير معزز بالمذكرة المستو جبة قانو نا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة . من أجله قضت بسقوط الطلب القدم من طرف الطاعنين المطالبين بالحق المدني )م .ت ( و)م .ه( ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/6/8 في القضية عدد 2021/77 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاو ى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : مو لاي إدريس شداد مقررا و محمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهر ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة