قرار محكمة النقض رقم 58

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 58

رقم القرار 58
تاريخ القرار 26 يناير 2022
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل إخلال بمسطرة الفصل التأديبي أثر إن إخلال المشغلة بجزء من مسطرة الفصل التي سلكتها المطلو ب في النقض والمتمثل عدم تبليغ نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل وفق ما تقتضيه المادة 64 من مدوا نة الشغل وأن الإخلال بهذا الجز يجعل مسطرة الفصل باطلة بكاملها على اعتبار أن إجراءاتها متكاملة أمام تمسك المطلوب في النقض بخرق بالطالبة ها ، وبذلك فإنه يعد مجال للتمسك بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل ن المحكم عن إجراء بحث ومناقشة الأخطاء الجسيمة المنسو بة للمطلوب في النقض بمفرا آف نقض جزئي وإحالة المصلكة المغرببة ) رفض الطلب في الباقي انرة باسم جلالة املك اوطبة باسم طبقاآ للقانون متذمة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/1028 من طرف الطالبة المذكورز ة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 555 الصادر بتاريخ 2019/02/07 في الملف 2018/1501/665 عن محكمة الاستئناف بأكادير . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12 أخرد ت لجلسة 2022/01/26

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 58 الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 ني الملف )لا جتماعي رقم 2019/2/5/4188

بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستما إلى ملاحظات

المحامي العام السيد شيد صدوق . ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلود ب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ افتتاحها سنة 2004 كسائق نقل التلاميذ إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ .2017/02/17 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعو يضات المسطر صدر مقاله وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلو ب في النقض التعويضات عن تكملة الأجر والعطلة السنو ! ية والإخطار والفصل ٥ والضرر . استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب النقض فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن تكملة الأجر و الضرر . وهو القرار المطعون فيه بالنقض سيلتين . فيشأن الوسيلتين الأولى والفر الوسيلة الثانية الطاعنة على القرار عدم نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق حقوق الدفاع ذلك اعتبر تكليف المطلو خلال الفتر _ة البينية من كل سنة والتي على أساس التناو ب بينهم أن هذالالعملة يدخلبيضمن اختصاصه مثله مثل باقي المستخدمين داخل المؤ سسة وأن فضه القيام جهذه المهمة يعدا خطأ فجسيم جسيما يبرر قرار الفصل الذي اتخذته دتدده آلنفض الطالبة كماأن المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف اكتفت فقط بمناقشة احد من الأسباب التي بررت بها الطالبة فصل المطلو ب في النقض والمتعلق بر رفض قيامه بمهمة المداو _مة دون مناقشة السبب الآخر والوارد بمقرر الفصل المدلى به في الملف المتعلق بالغياب عن العمل طيلة 10 أيام متواصلة كما أن الطالبة طالبت بإجراء بحت بين الطرفين لتوضيح نقط الخلاف بين الطرفين للوصول إلى الحقيقة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على طلب الطالبة لا بالإيجاب ولا بالرفض وتكون بذلك قد خرقت حقامن حقوق الدفاع . كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وخرق القواعد الجوهرية للقانوا ن بخرق مقتضيات الفصل من قانون المسطرا المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه ساير الحكم الابتدائيء وأنه قضى فقط بمبلغ 50.00000 درهم عن التعويض عن الضرر رغم أن المطلو ب في النقض يطلب بمقال الإدعاء الحكم له بالتعويض عن الضرر . وكذا بخرقه مقتضيات المواد 17 و 41 539 و65 من مدونة الشغل ذلك أنها باعتبارها مؤ سسة للتعليم الخصوص . فإن نشاطها يتوقف خلال نهاية الموسم الدراسيء ويستأنف بعد نهاية العطلة الدراسية مما يكون معه عقد

الشغل المبرم بين الطرفين عقدا محدد المدة وهو ما أقر به المطلوب النقض قضائيا مذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2017/4/11، بعدما أكدأنه يعمل بنقل التلاميذ خلال فتر الدرا اسة . وبذلك أن التعو ! يضات عن الإخطار والفصل والضرر لا يمكن الحكم بها إلا في حالة كون عقد الشغل غير محدد المدة ومن جهة _ أخرى فإن الدعوى في أصلها قدمت خارج الأجل القانوني بعدما تقدم المطلو ب بمقال اجتماعي دون أن يرفقه بمقرر الفصل وفق ما يقتضيه القانو ن وأن القرار المطعون فيه يلتفت لهذه الدفوع رغم وجاهتها مما يتعين نقضه لكن من جهة أولى حيث إنه خلافا ما تمسكت به الطاعنة من كون المحكمة المطعون قرارها لم تجب على الدفوع المثارة ة من طرفها فالبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قد ردت على جميع الدفوع المثارة وأنها ما اعتبر ت أن عقد العمل انتقل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة حينما استمر ت العلاقة الشغلية بين الطرفين إلى حدود فبراير 2017 ولم تتو - قف عند حدود السنة الأولى التي أبرم في حدو دها طقا لمقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل تكون قد أجابت على الدفع المثار وعللت قر ليلا كافيا سليما كما قضت لفائدة المطلو , ب في النقض بالتعويض عن صادفت الصوا زاب في ذلك وتبقى ما ورد بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبا ومن جهة ثانية حيث إن الطالبة من مسطرة الفصل التي سلكتها المطلوب في النقض و والمتمثل في عدم تبليغا نسخة امنغمقرةر الفصل إلى مفتش الشغل وفق ما تقتضيه المادة 64 من مدو _نة الشغلء وأن الإخلال ابهذا الجزء ليجعل القمشطرة الفصل باطلة بكاملها على اعتبار محكده النفذ أن إجراءاتها متكاملة أمام تمسك المطلو ب النقض بخرق الطالبة لهاء وبذلك فإنه لم يعد مجال للتمسك بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل وتجعل المحكمة في غنى عن إجراء بحث و مناقشة الأخطا الجسيمة المنسو بة للمطلوب في النقض المدونة بمقرر الفصل ويبقى ما ورد بالوسيلة الأولى والفرعين الأول والثالث من الو _ سيلة الثانية غير جدير بالاعتبار شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية : تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغلء ذلك أنه تتقادم بمرور سنتين جميع الحقوق الناتجة عن عقو الشغل مما يكون معه التعويض عن تكملة الأجر قد تقادم كماأن المطلوب في النقض اعترف قضائيا بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية بأن أجرته صلت خلال سنة 2017 إلى مبلغ 1850٠00 درهم شهريا ويعمل ساعات في اليوم ( مما يعنى أن أجرته اليومية بالنظر إلى ساعات العمل قد تجاوزت الحد الأدنى للأجر، مما يكون غير مستحق أصلا لتكملة الأجر خلافا ٧ قضى به القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض .

تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ( فالبين من عقد العمل الرابط بينها وبين المطلوب النقض أنه يحدد مادته الرابعة مدة عمله اليومي التي يجب أن يعملها خدمة المؤ سسة في أربع ساعات في اليوم تختص لنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤ سسة ومن المؤسسة إلى مقرات سكناهم ( ويشتغل 22 يوما في الشهر ويتقاضى أجرا شهريا قدره 1816. 00 حسب ماصرح به في جلسة البحث فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بتكملة الأجرة للحد الأدنى للأجر على أساس مبلغ 2454.35 درهم كحد _ أدنى عن المدة من 2015/3/22 إلى 2015/6/30 وعلى أساس مبلغ 2570٠86 درهم كحد أدنى عن المدة من 2015/7/01 إلى 2017/02/22، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أنه لا يشتغل سوى أربع ساعات في اليوم اثنان وعشرون يوما في الشهر تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصو ص . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا بخصو ص ما قضى به من تعويض عن تكملة الأجر وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلو ب في النقض الصائر والرفض في الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذ المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية لنعقده بالةار اريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة مالحدكمقممتر كبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جر _ندي والمستشارين السادة : خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضا بحضور المحامي العام السيد شيد صدوق كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة