قرار محكمة النقض رقم 164

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 164

رقم القرار 164
تاريخ القرار 2021/06/22
الغرفة الغرفة واكستشارين
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 164 الصادر _ بتاريخ 27يناير 2022 ن الملف الجنائي رقم 2021/8/6/20675

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس الملك طقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ رع.ي بتاريخ 2021/06/22 لدى كتا ستئناف بطنجة الر رامي إلى نقض القرار عدد 1505 الصادر عن غرفة _ الجنح الاستئنافيقكهاا البتفراريخ 2021/06/16 في القضسية ذات السرقم 2021/2602/78 والقاضي بعد التعر عددض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته مسن أجسل متذمة اللفض جنحة الضرب والجرح عقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني اعد( تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثة آلاف درهم وعسدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد هذا الأ حير وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد شيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطر الجنائية .

وبناء على المادة 528 من نفس القانون .

و حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانو _ن رقم 23.05 الصسادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة مسن المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطسلاع علسى الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يومسا من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرذ الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه مسن أجسل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعسلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم وتحميله الصائر يستخلص طبق قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه في قاعسة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشار بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلا حنين رئيس الغرفة واكستشارين : عىد حيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بالمحضور أمحامي العام السيد ارشًر بحضور شيد لعكيدي الذي درتذد كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة