قرار محكمة النقض رقم 73
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 73 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف المدني رقم 2019/3/1/9572
استئنافيا بمقتضى القرار موضوع الملف عدد 2016/1401/13 ز بعد تنفيذه فوجئو بالمدعى عليه )م .ز ( قد قام بحرثه ملتمسين الحكم بطر ده من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية . أجاب المدعى عليه بأنه يملك نصف العقار موضوع التراع بمقتضى رسم المعاو ضة المضمن تحت عدد )٠٠٠( صحيفة )٠٠٠( كناش الأملاك )٠٠٠( وتاريخ 1962/11/23 الذي تم إنجازه مع الشقيقين )مز( واع وسلم لهما القطعة الأرضية المسماة ض . ز مناصفة بينهما وأن النصف الثاني من العقار المسمى يعود لورثة )٤ وهما )ب( و)ع . ب ( وبذلك لم يبق للمدعين أي حظ العقار موضوع التراع بعد وقوع صلح بين )٤٠٤ مع )٤ بجميع واجبهما المنجر لهما إرثا سو اء تعلق بالمنقول أو العقار مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف فرنك حسب الثابت من رسم الصلح المنجز بتاريخ 1949، وأن المدعين متوفين حسب إراثة )عع والأحكام المدلى بها غير ملزمة له لأنها لا تتعلق به، ومن جهة أخرى فإنه يحوز ويتصرف في المدعى فيه منذ ما يزيد عن خمسين سنة ملتمسا رفض الطلب بعد تمام المناقشة . أصدرت المحكمة حكمها القاضي : بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من النصيب المفرز لمدعين العقار المسمى الكائن بدوار أولاد ميمون 2 العيايدة جماعة أحد البراشو ماني محضر التنفيذ عدد 2017/37 المنجز بتاريخ 2017/03/28 تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أن الأحكام المستدل بها من لا يمكن مواجهته بها لأنه لم يكن طرفا فيها ولا علاقة بهاء وأن ما تضمنه عط علومات توصل بها منجزها من المستأنف عليه ومن جهة ثانية فإنه يحوز ويتصر Cامد منذ ما يزيد عن 50 سنة استنادا _سم الملكية عدد )٠٠٠( ورسم المعاو _ضة عددمعان الهلتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم رفض الطلب أجاب المستأنف عليهم أن الحكمكلمستأنف صادف الصو اب فيما قضى ملتمسين الحكم بتأييده وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الا بتدائي وهذا القرار المطلوب نقضه في شأن سيلة النقض الفريدة : وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل ( ذلك أنه أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الوثائق والحجج ا لرد ادعاءات المطلو بن لم تناقشها المحكمة المصدرة ة للقرار المطعون فيه وتتمثل في رسم الملكية مضمن تحت عدد )٠٠٠( صحيفة )٠٠٠( كناش )٠٠٠( وتاريخ 1956/01/25 رسم شراء مضمن تحت عدد )٠٠٠( صحيفة )٠٠٠( كناش )٠٠٠( وتاريخ 1956/01/27 ورسم معاوضة مضمن تحت عدد )٠٠٠( صحيفة )٠٠٠( كناش الأملاك )٠٠٠( وتاريخ 1962/06/23 ولو كانت ناقشت هاته الوثائق لاتضح لهاأن حيازا الطالب لنصف العقار المسمى ) موضوع التراع والعقار المسمى كان نتيجة المعاو ضة المذكورة ولما م تفعل يكون قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض .
لكن حيث إنه _طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق . ل .ع فإن الأحكام تعتبر حجة سمية على الوقائع التي تثبتها ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقييم الأدلة والحجج المعدد ضة أمامها استخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية والبين مما استدل به المطلوبون أمام قضاة الموضوع الحكم الابتدائي موضوع الملف عدد .2013/1401/40 القاضي باستحقاقهم لوا اجبهم في المدعى فيه والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار موضوع الملف عدد 2016/1401/13 تنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ عدد 2017/77 و محضر معاينة استجو =اب مؤرخ في 2018/05/04، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ الطالب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من النصيب المفرز للمدعين في العقار المسمى ) الكائن بدوار أولاد ميمون 2 العيايدة جماعة أحد البراشوذ دائر الرماني وفق محضر التنفيذ أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية مستندة في تعليل ذلك على محضر المعاينة والا ستجو راب الذي عاين من خلاله منجزه وجود الطالب بالمدعى فيه الذي آل للمطلو بين بمقتضى الأحكام ومحضر تنفيذ المشار إليهم أعلاه وأن دفوع الطالب انصبت على العقار المسمى د وهوغير العقار موضوع التراع تكون قد عللت قر ها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأ ساس .
المصاريف
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقد المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحامكا متدكبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة الدمحيد عبد الله الأعدى للدسليصه القيضانية والمستشارين السادة : الفرح مقر امينة رزوق فتيحة ذذرة بامي عبد العلي حفيظ أعضا بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبود _دي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.